الحميد
(الحمد) في اللغة هو الثناء، والفرقُ بينه وبين (الشكر): أن (الحمد)...
الإِرْشادُ: على وَزنِ إِفْعال، مَصدر أرْشَدَ مِنَ الرَّشَدِ، وهو الدَّلالَةُ والهِدَايَةُ، يُقالُ: أَرْشَدَهُ، يُرْشِدُهُ، إِرْشادًا: إذا دَلَّهُ على الخَيْرِ وهَداهُ.
يَرِد مُصطلَح (إِرْشاد) في كتاب الجامع للآداب، باب: الأَمْر بِالمَعروف والنَّهي عن المُنكر، وباب: حقوق المُسلِم. ويُطلَقُ في عِلمِ أصول الفقهِ في مَباحِث الأمر، ويُراد بِهِ: تَعْلِيمُ أَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ، أو ما كان الأَمْرُ فيه أَدْوَنَ مِن الوُجُوبِ وأَقْرَبَ مِن النَّدْبِ، ويُغايِرُونَ بَيْنَهُ وبين النَّدْبِ بِقَوْلِهِم: إنَّ المَصْلَحَةَ في النَّدْبِ أُخْرَوِيَّةٌ، وفي الإِرْشادِ دُنْيَوِيَّةٌ. وقد يَسْتَعْمِلُهُ الفُقَهاءُ في المَعْنى نَفْسِه.
رشد
الدِّلالَةُ على الخَيْرِ والمَصْلَحَةِ، سواء كانت دُنيَوِيَّةً أو أخرَوِيَّةً.
الإِرْشادُ: هو هِدايَةُ الخَلْقِ؛ بِدلالتِهِم إلى الطَّرِيقِ المُنْجِي في الدُّنْيا والآخِرَةِ.
الإِرْشادُ: مصدر أَرْشَدَ، يُرْشِدُ، إِرْشادًا: إذا دَلَّهُ على الخَيْرِ، وأصلُه: الهِدايةُ والدَّلالَةُ.
* تهذيب اللغة : (11/220)
* العين : (6/242)
* البحر الرائق شرح كنز الدقائق : (1/337)
* البيان والتحصيل : (17/141)
* معجم مقاييس اللغة : (2/398)
* المحيط في اللغة : (2/159)
* المحكم والمحيط الأعظم : (8/26)
* لسان العرب : (3/175)
* نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (1/30)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/133)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 54) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الإِْرْشَادُ لُغَةً: الْهِدَايَةُ وَالدَّلاَلَةُ، يُقَال: أَرْشَدَهُ إِلَى الشَّيْءِ وَعَلَيْهِ: دَلَّهُ (1) . وَالأُْصُولِيُّونَ يَذْكُرُونَ الإِْرْشَادَ بِاعْتِبَارِهِ أَحَدَ الْمَعَانِي الْمَجَازِيَّةِ الَّتِي يَرِدُ لَهَا الأَْمْرُ، وَعَرَّفُوهُ بِأَنَّهُ: تَعْلِيمُ أَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ، وَمَثَّلُوا لَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} . (2)
وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ النَّدْبِ؛ لاِشْتِرَاكِهِمَا فِي طَلَبِ تَحْصِيل الْمَصْلَحَةِ، غَيْرَ أَنَّ النَّدْبَ لِمَصْلَحَةٍ أُخْرَوِيَّةٍ، وَالإِْرْشَادَ لِمَصْلَحَةٍ دُنْيَوِيَّةٍ (3) .
وَيَسْتَعْمِلُهُ الْفُقَهَاءُ بِمَعْنَى الدَّلاَلَةِ عَلَى الْخَيْرِ، وَالإِْرْشَادِ إِلَى الْمَصَالِحِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ دُنْيَوِيَّةً أَمْ أُخْرَوِيَّةً، وَيَسْتَعْمِلُونَهُ كَذَلِكَ بِالْمَعْنَى الأُْصُولِيِّ، وَهُوَ تَعْلِيمُ أَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ (4) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
النُّصْحُ:
2 - النُّصْحُ: الأَْمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ. وَالإِْرْشَادُ يُرَادِفُ النُّصْحَ، وَيُرَادِفُ الأَْمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ، إِلاَّ أَنَّ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ جَرَى عَلَى التَّعْبِيرِ بِالأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ فِيمَا كَانَ مُجْمَعًا عَلَى وُجُوبِهِ أَوْ تَحْرِيمِهِ. أَمَّا مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ فَقَدْ جَرَى عَلَى التَّعْبِيرِ فِيهِ بِالإِْرْشَادِ (5) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - تَنَاوَل الأُْصُولِيُّونَ الأَْمْرَ الإِْرْشَادِيَّ مِنْ حَيْثُ الثَّوَابُ وَعَدَمُهُ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ فَعَل مَا أُرْشِدَ إِلَيْهِ، فَذَكَرُوا: أَنَّهُ مَا دَامَتِ الْمَصْلَحَةُ فِيهِ دُنْيَوِيَّةً فَلاَ ثَوَابَ فِيهِ، مَا دَامَ الشَّخْصُ قَدْ فَعَلَهُ لِمُجَرَّدِ غَرَضِهِ. فَإِنْ فَعَلَهُ لِمُجَرَّدِ الاِمْتِثَال وَالاِنْقِيَادِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أُثِيبَ عَلَيْهِ، لَكِنْ لأَِمْرٍ خَارِجٍ، وَإِنْ قَصَدَ الاِمْتِثَال وَتَحْصِيل الْمَصْلَحَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ مَعًا اسْتَحَقَّ ثَوَابًا أَنْقَصَ مِنْ ثَوَابِ مَحْضِ قَصْدِ الاِمْتِثَال (6) .
4 - وَأَمَّا الْفُقَهَاءُ فَحُكْمُ الإِْرْشَادِ عِنْدَهُمْ - أَيْ إِرْشَادِ النَّاسِ إِلَى الْخَيْرِ وَدَلاَلَتِهِمْ عَلَيْهِ وَنُصْحِهِمْ - هُوَ الْوُجُوبُ، وَذَلِكَ عَمَلاً بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ} الآْيَةَ (7) وَقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: الدِّينُ النَّصِيحَةُ (8) عَلَى أَنْ يَكُونَ الإِْرْشَادُ بِالرِّفْقِ وَالْقَوْل اللَّيِّنِ؛ لأَِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْقَبُول، وَمَحَل الْوُجُوبِ إِذَا ظَنَّ الْفَائِدَةَ، وَلَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ غَيْرِهِ (1) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
5 - أَحْكَامُ الأَْمْرِ الإِْرْشَادِيِّ تَأْتِي عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ فِي مَبْحَثِ الأَْمْرِ، وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ فِي مَبْحَثِ الأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ.
__________
(1) لسان العرب مادة (رشد)
(2) البقرة / 182
(3) كشف الأسرار 1 / 107 ط مكتب الصنايع، وجمع الجوامع 1 / 378 ط الأزهرية، والأحكام للآمدي 2 / 9 ط صبيح.
(4) الشرح الصغير 4 / 741 ط دار المعارف، وحاشية الجمل على المنهج 4 / 116 ط دار إحياء التراث العربي، والفتح المبين ص 125 ط عيسى الحلبي، ونهاية المحتاج 8 / 44 ط مصطفى الحلبي.
(5) الزرقاني على خليل 3 / 108 نشر دار الفكر، والفروق للقرافي 4 / 257
(6) كشف الأسرار 1 / 107، وجمع الجوامع 1 / 378، والأحكام للآمدي 2 / 9
(7) سورة آل عمران / 104
(8) رواه مسلم 1 / 74 ط عيسى الحلبي.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 106/ 3