إعطاء

إعطاء


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


بَذْلُ الشَّيْءِ وَدَفْعُهُ لِلْغَيْرِ عَلَى سَبِيلِ التَّمْلِيكِ.

التعريف اللغوي :


مَنْحُ الشَّيْءِ لِلْغَيْرِ ، تَقُولُ: أَعْطَاهُ مَالاً إِذَا مَنَحَهُ إِيَّاهُ ، وَيَأْتـِي الإِعْطَاءُ أَيْضًا بِمَعْنَى: الهِبَةِ ، وَأَعْطَاهُ الشَّيْءَ أَيْ وَهَبَهُ لَهُ ، وَأَصْلُ الإِعْطَاءِ: المُنَاوَلَةُ وَالدَفْعُ ، يُقَالُ: أَعْطَاهُ الشَّيْءَ يُعْطِيهِ إِعْطَاءً أَيْ نَاوَلَهُ إِيَّاهُ ، وَرَجُلٌ مِعْطاءٌ أَيْ كَثِيرُ الإعْطاءِ ، وَالعَطِيَّةُ وَالعَطَاءُ: اسْمٌ لِمَا يُعْطَى، وَالجَمْعُ: عَطَايَا وَأَعْطِيَةٌ ، وَضِدُّ الإِعْطَاءِ: المَنْعُ وَالأَخْذُ ، وَمِنْ مَعَانِي الإِعْطَاءِ أَيْضًا أَيْ: التَّسْلِيمُ ، البَذْلُ ، التَّمْلِيكُ.

التعريف اللغوي المختصر :


مَنْحُ الشَّيْءِ وَهِبَتُهُ لِلْغَيْرِ ، وَأَصْلُ الإِعْطَاءِ: المُنَاوَلَةُ وَالدَفْعُ ، وَضِدُّهُ: المَنْعُ وَالأَخْذُ ، وَالعَطِيَّةُ وَالعَطَاءُ: اسْمٌ لِمَا يُعْطَى، وَمِنْ مَعَانِي الإِعْطَاءِ أَيْضًا أَيْ: التَّسْلِيمُ ، البَذْلُ ، التَّمْلِيكُ.

إطلاقات المصطلح :


يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ مُصْطَلَحُ (إِعْطَاءٍ) فِي مَوَاطِنَ عَدِيدَةٍ مِنْهَا: كِتَابُ البُيُوعِ فِي بَابِ شُرُوطِ البَيْعِ ، وَكِتَابُ الأَضَاحِي فِي بَابِ التَّصَرُّفِ فِي الأُضْحِيَةِ ، وَكِتَابُ الجِهَادِ فِي بَابِ قِسْمَةِ الغَنِيمَةِ ، وَكِتَابُ المَوَارِيثِ فِي بَابِ قِسْمَةِ التَّرِكَاتِ ، وَأَيْضًا فِي كِتَابِ الهِبَاتِ ، وَالوَصِيَّةِ ، وَالوَقْفِ ، وَغَيْرِهَا. وَيُطْلَقُ الإِعْطَاءُ بِمَعْنَى أَخَصَّ وَهُوَ: صَرْفُ الإِمَامِ شَيْئًا مِنَ المَالِ لأَحَدٍ مِنَ الرَّعِيَّةِ مِنْ بَيْتِ المَالِ مَعَ مُرَاعَاةِ المَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ.

جذر الكلمة :


عطو

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : 4 /353 - الصحاح : 2430/6 - تاج العروس : 39 /62 - معجم مقاييس اللغة : 4 /353 - المصباح المنير : 2 /497 - المنثور في القواعد : 3 /140 - المطلع على ألفاظ المقنع : ص261 - حاشية ابن عابدين : 5 /411 - الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي : ص263 -