اتَّخاذٌ

اتَّخاذٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


اِقْتِناءُ الشَّيْءِ أو اسْتِعمالُهُ، كاقْتِناءِ آنِيَةِ الذَّهَبِ أو الفِضَّةِ للزِّينَةِ ونَحوِ ذلك.

التعريف اللغوي :


الاتِّخاذُ: افْتِعالٌ مِن الأخْذِ، وهو: الاقْتِناءُ، يُقال: أخَذَ الشَّيْءَ، يأخُذُهُ، أخْذاً، أي: اقْتَناهُ. واتَّخَذَ الماشِيَةَ لِلْوِلادَةِ واللَّبَنِ والصُّوفِ، أي: اقْتَناها لِذلك. ويُطلَقُ على الاكْتِسابِ، يُقال: اتَّخَذَ فُلانٌ مالاً، يَتَّخِذُهُ، اتِّخاذاً: إذا كَسَبَهُ. ومِن مَعانِيهِ أيضاً: الاسْتِعمالُ، وصُنْعُ الشَّيءِ.

التعريف اللغوي المختصر :


الاتِّخاذُ: الاقْتِناءُ، ويُطلَقُ على الاكْتِسابِ والاسْتِعمالِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطلَح (اتِّخاذ) في عِدَّة مَواطِن مِن كُتُبِ الفقه، منها: كِتاب الزَّكاةُ، باب: زَكاة الحُلَيّ، وفي كِتاب اللِّباس والزِّينَة، وفي كِتاب الحَظر والإباحَة، وفي كِتاب الصَّيدِ عند الكلامِ على اقْتِناءِ الكَلبِ للصَّيْدِ والحِراسَةِ، وغير ذلك مِن الأبوابِ.

جذر الكلمة :


أخذ

المراجع :


العين : (4/298) - المحيط في اللغة : (4/399) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 37) - كشاف القناع : (1/51) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (21/283) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/52) - المحكم والمحيط الأعظم : (5/148) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (1/183) - مختار الصحاح : (ص 14) - لسان العرب : (3/474) -