بَذْرَقَة

بَذْرَقَة


أصول الفقه

التعريف اللغوي :


البَذْرقةُ، ويُقال أيضًا البَدْرَقة: كلِمة فارسيِّة، وقيل: مُولَّدة، أي: عربيّة غيرُ مَحْضَةٍ، ومَعناها: الخفارةُ والجَماعَة تَتَقَدَّم القافِلَةَ لِلحِراسَةِ، فيُقال: بعَثَ السُّلطانُ بَذْرَقَةً مَع القافِلة. وأَصْلُ الكَلِمَةِ مُرَكَّبٌ مِنْ: (بد) و(راه)، ومعناه: الطَّريق الرَّدِيء، فعَرَّبوا الهاء بِالقافِ، وأعجَموا الذّال، ويُقال لَها أيضاً: عِصْمة؛ لأنّه يُعْتَصَمُ بها. وتُطلَق ويُراد بها: أجْر الحِراسَة، والأَمان يُعطاهُ المُسافِر.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطلح (بَذْرَقَة) في كتاب الحج، وفي كتاب البيوع، باب: الضَّمان.

جذر الكلمة :


بذرق

المراجع :


المحكم والمحيط الأعظم : (6/630) - كتاب ما عربته العرب من الكلام الأعجمي : (ص 50) - مواهب الجليل شرح مختصر خليل : 2/496 - الوسيط في المذهب : 2/586 - شرح مشكل الوسيط : (3/286) - الفتاوى الهندية : (5/375) - مواهب الجليل شرح مختصر خليل : (7/84) - تحفة المحتاج في شرح المنهاج : (14/299) - لسان العرب : (10/14) - تاج العروس : (25/36) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/40) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (8/50) -