البحث

عبارات مقترحة:

الشاكر

كلمة (شاكر) في اللغة اسم فاعل من الشُّكر، وهو الثناء، ويأتي...

المؤمن

كلمة (المؤمن) في اللغة اسم فاعل من الفعل (آمَنَ) الذي بمعنى...

المقتدر

كلمة (المقتدر) في اللغة اسم فاعل من الفعل اقْتَدَر ومضارعه...

جَمَّاءُ


من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الشَّاةُ الّتِي لَا قَرْنَ لَهَا، يُقَالُ: جَمَّتِ الشَّاةُ وَجَمِمَتِ جَمَمًا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا قَرْنٌ، وَالذَّكَرُ: أَجَمُّ، وَأَصْلُ كَلِمَةِ جَمَّاءٍ مِنَ الجَمَامِ، وَهُوَ الرَّاحَةُ، يُقَالُ: جَمَّ الفَرَسُ يَجِمُّ ويَجُمُّ جَمّاً وجَماماً أَيْ اسْتَرَاحَ، وَأَجِمَّ نَفْسَك وَاَجْمِمْهَا أَيْ أَرِحْهَا، وَالْجُمَّةُ مِنْ الْإِنْسَانِ مُجْتَمَعُ شَعْرِ نَاصِيَتِهِ، وَسُمِّيَتْ الشَّاةُ التي لاَ قَرْنَ لَهَا جَمَّاءُ؛ لِسُكونِهَا وَعَدَمِ نَطْحِهَا لِغَيْرِهَا.

إطلاقات المصطلح

يَرِدُ مُصْطَلَحُ الجَمَّاءِ أَيْضًا فِي كِتَابِ الإِجَارَةِ فِي بَابِ شُرُوطِ الإِجَارَةِ.

جذر الكلمة

جمم

المراجع

* الصحاح : 5/1889 - معجم مقاييس اللغة : 1/421 - المبسوط : 11/12 - الحاوي الكبير : 84/15 - الـمغني لابن قدامة : 3 /455 - لسان العرب : 12 /106 - لسان العرب : 12 /106 -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْجَمَّاءُ فِي اللُّغَةِ: جَمَّتِ الشَّاةُ جَمَمًا، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا قَرْنٌ وَالذَّكَرُ أَجَمُّ، وَالأُْنْثَى جَمَّاءُ، يُقَال: شَاةٌ جَمَّاءُ وَكَبْشٌ أَجَمُّ.
وَالْجَلَحُ فِي الْبَقَرِ مِثْل الْجَمَمِ فِي الشَّاءِ.
وَقِيل: الْجَلْحَاءُ كَالْجَمَّاءِ: الشَّاةُ الَّتِي لاَ قَرْنَ لَهَا.
وَفِي الْحَدِيثِ: لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ (1) أَيْ إِذَا نَطَحَتْهَا.
قَال الأَْزْهَرِيُّ: وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ الْجَلْحَاءَ مِنَ الشَّاةِ وَالْبَقَرِ بِمَنْزِلَةِ الْجَمَّاءِ الَّتِي لاَ قَرْنَ لَهَا.
وَاسْتَعْمَل الْفُقَهَاءُ اللَّفْظَيْنِ فِيمَا لاَ قَرْنَ لَهُ مِنْ غَنَمٍ أَوْ بَقَرٍ (2) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ) :

الْقَصْمَاءُ وَالْعَضْبَاءُ:
2 - الْقَصْمَاءُ وَالْعَضْبَاءُ: مَكْسُورَتَا الْقَرْنِ.
وَفِي اللِّسَانِ: الْقَصْمَاءُ مِنِ الْمَعْزِ: الَّتِي انْكَسَرَ. قَرْنَاهَا مِنْ طَرَفَيْهِمَا إِلَى الْمُشَاشَةِ (3) .
وَالْعَضْبَاءُ: الشَّاةُ الْمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ الدَّاخِل وَهُوَ الْمُشَاشُ.
أَمَّا الْعَضْبَاءُ مِنَ الإِْبِل فَهِيَ الَّتِي شُقَّتْ أُذُنُهَا وَالْعَضْبَاءُ مِنَ الْخَيْل مَا قُطِعَ رُبُعُ أُذُنِهَا فَأَكْثَرُ.
وَقَدْ فَسَّرَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ الْعَضْبَاءَ بِأَنَّهَا الشَّاةُ الَّتِي ذَهَبَ نِصْفُ قَرْنِهَا فَأَكْثَرُ.
وَفِي الْمُهَذَّبِ: الْعَضْبَاءُ: هِيَ الَّتِي انْكَسَرَ قَرْنُهَا.
وَفِي الْمَجْمُوعِ: " الْعَضْبَاءُ هِيَ: مَكْسُورَةُ ظَاهِرِ الْقَرْنِ وَبَاطِنِهِ ".
وَالْقَصْمَاءُ - وَتُسَمَّى الْعَصْمَاءَ - فَسَّرَهَا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهَا الَّتِي انْكَسَرَ غِلاَفُ قَرْنِهَا. (4) .
فَالْجَمَّاءُ هِيَ: الْمَخْلُوقَةُ بِلاَ قَرْنٍ. وَالْعَضْبَاءُ وَالْقَصْمَاءُ أَوِ الْعَصْمَاءُ هِيَ مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ بَعْدَ وُجُودِهِ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - الْجَمَّاءُ مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ - وَهِيَ الْمَخْلُوقَةُ بِلاَ قَرْنٍ - تُجْزِئُ فِي الأُْضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ عَدَا ابْنَ حَامِدٍ وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مَعَ الْكَرَاهَةِ.
وَدَلِيل الْجَوَازِ أَنَّ الْقَرْنَ لاَ يَتَعَلَّقُ بِهِ مَقْصُودٌ وَلاَ يُؤَثِّرُ فِي اللَّحْمِ وَلَمْ يَرِدْ فِيهِ نَهْيٌ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا ﵁ سُئِل عَنِ الْقَرْنِ فَقَال: لاَ يَضُرُّكَ، أَمَرَنَا رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُْذُنَ (5) .
لَكِنَّ ذَاتَ الْقَرْنِ أَفْضَل بِاتِّفَاقٍ، لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ (6) .
وَقَال ابْنُ حَامِدٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: لاَ تُجْزِئُ الْجَمَّاءُ فِي أُضْحِيَّةٍ أَوْ هَدْيٍ لأَِنَّ ذَهَابَ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ قَرْنٍ يَمْنَعُ، فَذَهَابُ جَمِيعِهِ أَوْلَى؛ وَلأَِنَّ مَا مَنَعَ مِنْهُ الْعَوَرُ وَمَنَعَ مِنْهُ الْعَمَى، وَكَذَلِكَ مَا مَنَعَ مِنْهُ الْعَضَبُ يَمْنَعُ مِنْهُ كَوْنُهُ أَجَمَّ أَوْلَى.
4 - أَمَّا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ عَضْبَاءَ أَمْ قَصْمَاءَ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِذَا لَمْ يَبْلُغِ الْكَسْرُ الْمُشَاشَ، فَإِذَا بَلَغَ الْكَسْرُ الْمُشَاشَ فَإِنَّهَا لاَ تُجْزِئُ.
وَتُجْزِئُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِنْ بَرِئَ الْكَسْرُ وَلَمْ يَدْمَ، فَإِنْ كَانَ الْكَسْرُ يَدْمَى فَلاَ تُجْزِئُ؛ لأَِنَّهُ مَرَضٌ، وَالْمُرَادُ عَدَمُ الْبُرْءِ لاَ خُصُوصُ سَيَلاَنِ الدَّمِ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَجُوزُ مَعَ الْكَرَاهَةِ التَّضْحِيَةُ بِمَكْسُورَةِ الْقَرْنِ سَوَاءٌ أُدْمِيَ قَرْنُهَا أَمْ لاَ إِذَا لَمْ يُؤَثِّرْ فِي اللَّحْمِ؛ لأَِنَّ الْقَرْنَ لاَ يَتَعَلَّقُ بِهِ كَبِيرُ غَرَضٍ، فَإِنْ أَثَّرَ الْكَسْرُ فِي اللَّحْمِ فَلاَ تُجْزِئُ.
وَقَيَّدَ الْحَنَابِلَةُ الإِْجْزَاءَ وَعَدَمَهُ بِالْمِسَاحَةِ. فَإِنْ كَانَ الذَّاهِبُ أَكْثَرَ قَرْنِهَا فَإِنَّهَا لاَ تُجْزِئُ، لأَِنَّ الأَْكْثَرَ كَالْكُل، وَلِحَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الأُْذُنِ وَالْقَرْنِ (7) ، قَال قَتَادَةَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَال: الْعَضْبُ: النِّصْفُ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. وَعَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ.
إِحْدَاهُمَا: إِنْ كَانَ دُونَ النِّصْفِ جَازَ وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ.
وَالثَّانِيَةُ: إِنْ كَانَ ثُلُثَ الْقَرْنِ فَصَاعِدًا لَمْ يَجُزْ وَإِنْ كَانَ أَقَل جَازَ وَلاَ يُجْزِئُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ الْعَصْمَاءُ وَهِيَ الَّتِي انْكَسَرَ غِلاَفُ قَرْنِهَا.
5 - وَمُسْتَأْصَلَةُ الْقَرْنَيْنِ دُونَ أَنْ تَدْمَى، أَيْ مَكْسُورَتُهُمَا مِنْ أَصْلِهِمَا، فَفِيهَا قَوْلاَنِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. قَال ابْنُ حَبِيبٍ: لاَ تُجْزِئُ، وَقَال ابْنُ الْمَوَّازِ: تُجْزِئُ وَهُوَ الْمَنْقُول عَنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ.
وَالْمَفْهُومُ مِنْ كَلاَمِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهَا لاَ تُجْزِئُ عِنْدَهُمْ إِذْ لاَ يُجْزِئُ عِنْدَهُمْ مَا ذَهَبَ نِصْفُ قَرْنِهَا. (8)
__________
(1) حديث: " لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. . . " أخرجه مسلم (4 / 1997 - ط عيسى الحلبي) .
(2) المصباح المنير والمغرب، ولسان العرب - مادة: (جمم) و (جلح) والمذهب 1 / 246 والمغني 3 / 554 والنهاية لابن الأثير والمجموع شرح المهذب 8، والكافي لابن عبد البر 1 / 422.
(3) المشاش: رءوس العظام اللينة التي يمكن مضغها مثل الركبتين والمرفقين. النهاية لابن الأثير والصحاح في اللغة والعلوم 1002 والبدائع 5 / 76.
(4) لسان العرب مادة: (قصم) و (عضب) والكافي لابن عبد البر 1 / 421، وجواهر الإكليل 1 / 219، والمجموع 8 / 402، والمهذب وهامشه 1 / 246، والمغني 3 / 554، ومنتهى الإرادات 2 / 9.
(5) حديث: " أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن ". أخرجه أبو داود (3 / 237 - ط عزت عبيد الدعاس) . والترمذي (4 / 86 - ط مصطفى الحلبي) واللفظ له. وقال: حديث حسن صحيح. وصححه أحمد شاكر (مسند أحمد 1 / 155 / 851 - ط دار المعارف) .
(6) حديث: " ضحى رسول الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين " أخرجه البخاري (10 / 23 - ط السلفية) . ومسلم (3 / 1555 - ط عيسى الحلبي) من حديث أنس بن مالك.
(7) حديث: " نهى أن يضحى بأعضب الأذن والقرن " أخرجه أبو داود (3 / 238 - ط عزت عبيد الدعاس) . والترمذي (4 / 90 - ط مصطفى الحلبي) . واللفظ له وقال: حديث حسن صحيح. وهو من حديث علي بن أبي طالب.
(8) البدائع 5 / 76، وابن عابدين 5 / 205، وجواهر الإكليل 1 / 219، والدسوقي 2 / 119، والمواق 3 / 240، والمهذب 1 / 246، والمجموع 8، ونهاية المحتاج 8 / 128، والمغني 3 / 554، 8 / 626، وشرح منتهى الإرادات 2 / 78 - 79، والإفصاح 1 / 308.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 293/ 15