صَلاةُ النَّافِلَةِ
أصول الفقه
المعنى الاصطلاحي :
ما شُرِع مِن الصَّلَواتِ زِيادَةً على الفَرائِضِ.
الشرح المختصر :
صَلاةُ الـنَّافِلَةِ: هي ما زادَ على الصَّلَواتِ الـمَفْروضَةِ، وتَنْقَسِمُ إلى مُعَيَّنَةٍ، ومُطْلَقَةٍ. 1- صَلاةُ النَّافِلَةِ الـمُعَيَّنَةِ: وهي التي تَتَعَلَّقُ بِالسَّبَبِ، كَتَحِيَّةِ الـمَسْجِدِ، أو تَتَعَلَّقُ بِالوَقْتِ، كَصَلاةِ الضُّحَى والسُّنَنِ الرَّواتِبِ وغَيْرِها. 2- صَلاةُ النَّافِلَةِ الـمُطْلَقَةِ غَيْرِ الـمُعَيَّنَةِ: وهي النَّوافِلُ التي لا تَتَعَلَّقُ بِسَبَبٍ ولا وَقْتٍ.
إطلاقات المصطلح :
يَرِد مُصْطلَح (صَلاة الـنَافِلَةِ) في الفقهِ في كِتابِ الصَّلاةِ، باب: صَلاة التَّطَوُعِ، وباب: أَوْقات الصَّلاةِ، وفي باب: أَحْكام الـمَسْجِدِ، وفي كِتابِ الاِعْتِكافِ، باب: سُنَن الاِعْتِكافِ.
المراجع :
روضة الطالبين : (1/335) - الـمغني لابن قدامة : (1/446) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 33) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 32) - القاموس الفقهي : (ص 358) - معجم لغة الفقهاء : (ص 148) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (41/100) -