صِرافَةٌ

صِرافَةٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


بَيعُ النُّقُودِ بِالنُّقُودِ؛ سَواءً كانا مُتَّفِقَيْنِ في الـجِنْسِ والوَصْفِ، أو مُخْتَلِفَيْنِ.

الشرح المختصر :


الصِّرافَةُ: بَيْعُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ بِذَهَبٍ أو فِضَّةٍ، سَواءً كانا مَضْروبَيْنِ، أو كان أَحَدُهُما مَضْروباً، أو لَـمْ يَكونا كذلك، وعَرَّفَهُ الـمالِكِيَّةُ: بِأنّه بَيْعُ النَّقْدِ بِنَقْدٍ مُغايِرٍ لِنَوْعِهِ، كَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالفِضَّةِ، أمّا بَيْعُ النَّقْدِ بِنَقْدٍ مِثْلِهِ؛ فإِنْ كان البَيْعُ بِالوَزْنِ، فهو: الـمُراطَلَةُ، وإن كان بِالعَدَدِ، فهو: الـمُبادَلَةُ.

التعريف اللغوي :


الصِّرافَةُ: مُبادَلَةُ النُّقُودِ بَعْضِها بِبَعْضٍ، يُقالُ: صَرَفْتُ الذَّهَبَ بِالدَّراهِمِ، صِرافَةً، ومُصارَفَةً، أيْ: بِعْتُهُ، وأَصْلُها مِن الصَّرْفِ، وهو: الرُّجوعُ، ومِنه سُمِّيَت مُبادَلَةُ النُّقُودِ صِرافَةً؛ لأنَّ بَعْضَها يَرْجِعُ إلى بَعْضٍ، فَتَرْجِعُ الدَّنانِيرُ إلى دَراهِمَ، والدَّراهِمُ إلى دَنانِيرَ، وهكذا.

التعريف اللغوي المختصر :


الصِّرافَةُ: مُبادَلَةُ النُّقُودِ بَعْضِها بِبَعْضٍ، وأَصْلُها مِن الصَّرْفِ، وهو: الرُّجوعُ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (صِرافَة) في المُعاملات المالية المُعاصِرة، ومعناها: مُبادَلَةُ عُمْلَةٍ وَطَنِيَّةٍ بِعُمْلَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ. وتُطْلَقُ أيضاً بِـمعنى: مِهْنَة مَنْ يُبَدِّلُ النُّقودَ بِنُقودٍ غَيْرَها.

جذر الكلمة :


صرف

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : (3/343) - المحكم والمحيط الأعظم : (8/301) - مختار الصحاح : (ص 175) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 311) - لسان العرب : (9/189) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/338) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (5/215) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (2/25) - معجم لغة الفقهاء : (ص 173) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (26/348) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/365) - شرح حدود ابن عرفة : (ص 241) - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني : (2/112) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (26/348) -