الغفار
كلمة (غفّار) في اللغة صيغة مبالغة من الفعل (غَفَرَ يغْفِرُ)،...
الصِّياغَةُ: مَصْدَر صاغَ الشَّيْءَ، يَصُوغُهُ، صَوْغًا وصِياغَةً، ومَعْناها: إِذابَةُ المَعْدِنِ الخامِّ، وصَبُّهُ في قَوالِبَ، وصُنْعُهُ على أشْكالٍ مُعُيَّنَةٍ مُسْتَحْسَنَةٍ كحُلِيٍّ وأَوانٍ ونحوِ ذلك.
يَرِد مصطلَحُ (صِياغَة) في الفقه في عِدَّةِ مَواضِعَ منها: كتابُ البُيُوع، باب: الإجارة، وباب: الرِّبا والصَّرف، وفي كِتابِ الشَّهادة، باب: موانِع الشَّهادةِ، وغير ذلك مِن الأبواب.
صوغ
عَمَلُ الحُلِيِّ مِن الذَّهَبِ والفِضَّةِ؛ لأجْلِ التَّجَمُّلِ والتَّزَيُّنِ.
الصِّياغَةُ: صِناعَةٌ للشَّيْءِ مَقصُودٌ بها إدخالُ التَّحْسِينِ والتَّزْيِينِ عَلَيهِ، ومن ذلك: تَشْكِيلُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ وفْقَ أَشْكالٍ مُعَيَّنَةٍ مُسْتَحْسَنَةٍ كالحُلِيِّ والأوانِي.
الصِّياغَةُ: مَصْدَرٌ مِن صاغَ الشَّيْءَ، ومعناها: إِذابَةُ المَعْدِنِ الخامِّ، وصَبُّهُ في قَوالِبَ، وصُنْعُهُ على أشْكالٍ مُعُيَّنَةٍ مُسْتَحْسَنَةٍ كحُلِيٍّ ونحوِ ذلك.
* مقاييس اللغة : (3/321)
* تهذيب اللغة : (8/148)
* المحكم والمحيط الأعظم : (6/36)
* شرح مختصر خليل للخرشي : (2/222)
* الغرر البهية في شرح البهجة الوردية : (2/142)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 279)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/397)
* القاموس المحيط : (ص 786)
* لسان العرب : (8/442)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/352)
* التعريفات الفقهية : (ص 131) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الصِّيَاغَةُ لُغَةً: مِنْ صَاغَ الرَّجُل الذَّهَبَ يَصُوغُهُ صَوْغًا وَصِيَاغَةً جَعَلَهُ حُلِيًّا فَهُوَ صَائِغٌ وَصَوَّاغٌ، وَعَمَلُهُ الصِّيَاغَةُ (1) .
وَاصْطِلاَحًا: لاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا الْمُصْطَلَحِ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - صِيَاغَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَغَيْرِهِمَا حُلِيًّا مِنَ الْحِرَفِ الْمَشْرُوعَةِ فِي الْجُمْلَةِ.
وَإِنَّمَا يَحْرُمُ مِنْهَا صِيَاغَةُ الْحُلِيِّ الْمُحَرَّمَةِ، كَالْحُلِيِّ الْمُتَّخَذَةِ مِنَ الذَّهَبِ لِلرِّجَال.
وَالأَْصْل أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ احْتِرَافُ عَمَلٍ مُحَرَّمٍ بِذَاتِهِ كَالاِتِّجَارِ بِالْخَمْرِ، وَاحْتِرَافِ الْكِهَانَةِ، أَوْ مَا يُؤَدِّي إِلَى الْحَرَامِ أَوْ يَكُونُ فِيهِ إِعَانَةٌ عَلَى الْحَرَامِ كَالْكِتَابَةِ فِي الرِّبَا.
(انْظُرْ مُصْطَلَحَ: حُلِيّ، وَاحْتِرَاف، وَإِجَارَة) .
كَمَا يَحْرُمُ الاِسْتِئْجَارُ عَلَى صِيَاغَتِهِ لِلرِّجَال أَمَّا بَيْعُهُ فَهُوَ جَائِزٌ، لأَِنَّ عَيْنَهَا تُمْلَكُ إِجْمَاعًا (2) .
3 - وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى رَدِّ شَهَادَةِ صَاحِبِ الْحِرْفَةِ الْمُحَرَّمَةِ الَّتِي يَكْثُرُ فِيهَا الرِّبَا كَالصَّائِغِ وَالصَّيْرَفِيِّ إِذَا لَمْ يَتَوَقَّيَا الرِّبَا.
(انْظُرْ مُصْطَلَحَ: حِرْفَة) .
وَيَتَعَلَّقُ بِالصِّيَاغَةِ جُمْلَةٌ مِنَ الأَْحْكَامِ:
4 - مِنْهَا: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ الصِّيَاغَةِ فِي بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، فَيُشْتَرَطُ فِي جَوَازِ بَيْعِهَا التَّمَاثُل فِي وَزْنِ الْمَصُوغِ فَيَجِبُ أَنْ يُسَاوِيَ الْمَصُوغُ غَيْرَ الْمَصُوغِ فِي الْوَزْنِ.
(انْظُرْ مُصْطَلَحَ: صَرْف) .
5 - وَمِنْهَا: يَحِل لِلْمَرْأَةِ اتِّخَاذُ حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهَا، وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل الْحُلِيُّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِلاَّ التَّخَتُّمَ مِنَ الْفِضَّةِ بِمِقْدَارِ مِثْقَالٍ.
يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (حُلِيّ) .
6 - وَمِنْهَا: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَصُوغِ الْحُلِيِّ الْمُسْتَعْمَل اسْتِعْمَالاً مُحَرَّمًا كَحُلِيِّ الرَّجُل، وَاخْتَلَفُوا فِي زَكَاةِ مَا تَتَّخِذُهُ الْمَرْأَةُ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حُلِيّ) (وَزَكَاة) .
7 - وَمِنْهَا: أَنَّ تُرَابَ دَكَاكِينِ الصَّاغَةِ وَهُوَ مَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصِّيَاغَةِ مِنْ رَمَادٍ وَلاَ يُدْرَى مَا فِيهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ إِلاَّ بِالْفُلُوسِ أَوْ بِعِوَضٍ مِنْ غَيْرِ الْفُلُوسِ، وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِذَهَبٍ أَوْ بِفِضَّةٍ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَخْلُو مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَيُؤَدِّي بَيْعُهُ بِهِمَا إِلَى الرِّبَا لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالتَّمَاثُل (3) .
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (تُرَابُ الصَّاغَةِ) .
8 - وَمِنْهَا: يَجِبُ عَلَى الْمُحْتَسِبِ أَنْ يَحْتَسِبَ عَلَى الصَّاغَةِ فِي عَمَلِهِمْ، لأَِنَّ حِرْفَةَ الصِّيَاغَةِ مِمَّا يَكْثُرُ فِيهَا التَّدْلِيسُ وَالْغِشُّ، وَذَلِكَ فِي الأُْمُورِ التَّالِيَةِ: -
1 - أَنْ يَبِيعُوا الْحُلِيَّ الْمَصُوغَةَ بِغَيْرِ جِنْسِهَا لِيَحِل فِيهَا التَّفَاضُل.
2 - أَنْ يُبَيِّنَ لِلْمُشْتَرِي مِقْدَارَ مَا فِي الْحُلِيِّ الْمَصُوغَةِ مِنْ غِشٍّ إِنْ وُجِدَ.
3 - إِذَا أَرَادَ صِيَاغَةَ شَيْءٍ مِنَ الْحُلِيِّ فَلاَ يَسْبِكَهُ إِلاَّ بِحَضْرَةِ صَاحِبِهِ بَعْدَ تَحْقِيقِ وَزْنِهِ، فَإِنْ فَرَغَ مِنْ سَبْكِهِ أَعَادَ الْوَزْنَ وَإِنِ احْتَاجَ إِلَى لِحَامٍ فَإِنَّهُ يَزِنُهُ قَبْل إِدْخَالِهِ فِيهِ وَلاَ يُرَكِّبُ شَيْئًا مِنَ الْفُصُوصِ وَالْجَوَاهِرِ عَلَى الْخَوَاتِمِ وَالْحُلِيِّ إِلاَّ بَعْدَ وَزْنِهِ بِحَضْرَةِ صَاحِبِهَا (4) .
__________
(1) المصباح المنير مادة صوغ، لسان العرب.
(2) الحطاب 1 / 128، حاشية الدسوقي 1 / 64.
(3) نهاية الرتبة 77 - 78، معالم القربة 134 - 137.
(4) المراجع السابقة.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 101/ 28