طَلْعٌ

طَلْعٌ


أصول الفقه

التعريف اللغوي :


أَوَّلُ مَا يَبْدُو من ثَمَرَةِ النَّخْلِ، وَالوَاحِدَةُ: طَلْعَةٌ، وَأَصْلُ الطَّلْعِ مِنَ الطُّلوعِ وَهُوَ الظُّهُورُ وَالبُرُوزُ، يقالُ: طَلَعَ الزَّرْعُ يَطْلُعُ طُلوعًا أَيْ ظَهَرَ نَبَاتُهُ، وَمِنْ مَعَانِي الطّلوعِ أَيْضًا: الخُرُوجُ والارْتِفاعُ والامْتِلاَءُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ مُصْطَلَحُ (الطَّلْعِ) فِي كِتَابِ الطَّهارَةِ فِي بَابِ الغُسْلِ عِنْدَ بَيانِ عَلاَماتِ مَنِيِّ الرَّجُلِ، وَكِتابِ الزَّكاةِ فِي بَابِ زَكاةِ الزّروعِ وَالثِّمارِ.

جذر الكلمة :


طلع

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : 3/ 419 - تاج العروس : 21/ 449 - المحكم والمحيط الأعظم : 1/ 546 - القاموس الفقهي : ص11 - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام : 4 / 548 -