المقيت
كلمة (المُقيت) في اللغة اسم فاعل من الفعل (أقاتَ) ومضارعه...
يَرِد مُصْطلَح (عَشْر ذي الحِجَّة) في الفقه في كتاب الصَّلاةِ، باب: صَلاة العِيدَيْنِ، وفي كتاب الصِّيامِ، باب: صَوْم التَّطَوُّعِ، وفي كتاب الأَضاحِي، باب: سُنَّة الأُضْحِيَّةِ.
* شرح مختصر خليل للخرشي : (2/240)
* تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 136)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 191)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 175)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/503)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (30/118)
* مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (1/471)
* الـمجموع شرح الـمهذب : (5/146)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (2/405) -
التَّعْرِيفُ
1 - عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ: اسْمٌ لِلْعَدَدِ الَّذِي يَبْتَدِئُ مِنْ أَوَّل الشَّهْرِ إِلَى الْعَاشِرِ مِنْهُ (1) . الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِعَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ: مُضَاعَفَةُ الْعَمَل فِيهَا:
2 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى: أَنَّ أَيَّامَ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَلَيَالِيَهَا أَيَّامٌ شَرِيفَةٌ وَمُفَضَّلَةٌ، يُضَاعَفُ الْعَمَل فِيهَا، وَيُسْتَحَبُّ الاِجْتِهَادُ فِي الْعِبَادَةِ فِيهَا، وَزِيَادَةُ عَمَل الْخَيْرِ وَالْبِرِّ بِشَتَّى أَنْوَاعِهِ فِيهَا، وَلِعِظَمِ شَأْنِهَا أَقْسَمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِهَا بِقَوْلِهِ: {وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ} (2) حَيْثُ يَرَى جُمْهُورُ الْمُفَسِّرِينَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الآْيَةِ هِيَ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ.
وَهِيَ أَفْضَل أَيَّامِ السَّنَةِ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَل الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَْيَّامِ، يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ قَالُوا: يَا رَسُول اللَّهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيل اللَّهِ؟ قَال: وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيل اللَّهِ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ. (3) ، وَلِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، يَعْدِل صِيَامَ كُل يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَقِيَامُ كُل لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ (4) .
اسْتِحْبَابُ الصَّوْمِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ:
3 - قَال الْفُقَهَاءُ: يُسْتَحَبُّ الصَّوْمُ فِي الْعَشْرِ الأُْوَل مِنْ ذِي الْحِجَّةِ مَا عَدَا الْعَاشِرَ مِنْهُ، وَهُوَ يَوْمُ النَّحْرِ الَّذِي هُوَ يَوْمُ عِيدِ الأَْضْحَى الْمُبَارَكِ، فَلاَ يَجُوزُ الصِّيَامُ فِيهِ بِاتِّفَاقٍ، فَالْمُرَادُ مَا عَدَاهُ مِنْ بَاقِي الْعَشْرِ.
وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِالأَْحَادِيثِ السَّابِقَةِ. أَمَّا صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَفَضْلُهُ فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ إِلاَّ لِلْحَاجِّ، لِمَا ثَبَتَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁ قَال: سُئِل رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَال: يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ (5)
وَفِي مَعْنَى تَكْفِيرِ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ وَالْمُسْتَقْبَلَةِ قَال بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَغْفِرُ لِلصَّائِمِ ذُنُوبَ سَنَتَيْنِ، وَقَال آخَرُونَ: يَغْفِرُ لَهُ ذُنُوبَ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ، وَيَعْصِمُهُ عَنِ الذُّنُوبِ فِي السَّنَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ.
أَمَّا فِيمَا يُغْفَرُ مِنَ الذُّنُوبِ بِصِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْمُرَادُ صَغَائِرُ الذُّنُوبِ دُونَ الْكَبَائِرِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ مِنَ الذُّنُوبِ إِذَا اجْتُنِبَ الْكَبَائِرُ (6) .
وَقَال آخَرُونَ: إِنَّ هَذَا لَفْظٌ عَامٌّ وَفَضْل اللَّهِ وَاسِعٌ لاَ يُحْجَرُ، فَيُرْجَى أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا (7) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (صَغَائِرُ ف 4، يَوْمُ عَرَفَةَ)
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير مادة (عشر) و (حج) ، مغني المحتاج 1 / 471، المجموع للنووي 5 / 146، دليل الفالحين 4 / 56، كشاف القناع 2 / 405.
(2) سورة الفجر / 1 - 2.
(3) حديث: " ما من أيام العمل الصالح فيها أحب. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 457) ، وأبو داود (2 / 518) من حديث ابن عباس واللفظ لأبي داود.
(4) تفسير القرطبي 20 / 39، دليل الفالحين شرح رياض الصالحين 4 / 56، والمغني لابن قدامة 3 / 175. وحديث أبي هريرة: " ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد. . . ". أخرجه الترمذي (3 / 122) وقال: حديث حسن غريب.
(5) حديث أبي قتادة: " سئل رسول الله ﷺ عن صوم. . . ". أخرجه مسلم (2 / 819) .
(6) حديث: " الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة. . . ". أخرجه مسلم (1 / 209) من حديث أبي هريرة.
(7) تفسير القرطبي 20 / 39، دليل الفالحين 4 / 56، المجموع للنووي 6 / 381 مغني المحتاج 1 / 446، المغني لابن قدامة 3 / 175.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 118/ 30