القاهر
كلمة (القاهر) في اللغة اسم فاعل من القهر، ومعناه الإجبار،...
العَضُّ: مَصْدَر عَضَّ، يَعَضُّ، عَضًّا، ومَعناهُ: الشَّدُّ على الشَّيْءِ بالأسْنانِ والإمْساكُ بِهِ، يُقال: عَضَضْتُ اللُّقْمَةَ: إذا أمْسَكْتَها بِالأسْنانِ.
عضض
* مقاييس اللغة : (4/48)
* لسان العرب : (7/188)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/415)
* منح الجليل شرح مختصر خليل : (2/427)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 314)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 318)
* التعريفات الفقهية : (ص 148)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 314) -
التَّعْرِيفُ
1 - الْعَضُّ فِي اللُّغَةِ: الشَّدُّ عَلَى الشَّيْءِ بِالأَْسْنَانِ، وَالإِْمْسَاكُ بِهِ. تَقُول عَضِضْتُ اللُّقْمَةَ، وَعَضِضْتُ بِهَا، وَعَلَيْهَا عَضًّا: إِذَا أَمْسَكْتَهَا بِالأَْسْنَانِ، كَذَلِكَ عَضَّ الْفَرَسُ عَلَى لِجَامِهِ (1) ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {عَضُّوا عَلَيْكُمُ الأَْنَامِل مِنَ الْغَيْظِ} . (2)
وَفِي الْحَدِيثِ قَال النَّبِيُّ ﷺ: عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا (3) أَيِ الْزَمُوهَا وَاسْتَمْسِكُوا بِهَا
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذِهِ الْكَلِمَةِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - لَوْ عَضَّ إِنْسَانٌ آخَرَ بِغَيْرِ حَقٍّ (4) وَحَصَل مِنْهُ جُرْحٌ يَضْمَنُ الْعَاضُّ أَرْشَ جُرْحِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَالضَّمَانُ يَكُونُ حُكُومَةَ عَدْلٍ، يُقَدِّرُهَا أَهْل الْخِبْرَةِ، كَمَا هِيَ الْقَاعِدَةُ فِي الْجُرُوحِ الَّتِي لاَ يَكُونُ فِيهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ (5)
3 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا إِذَا عَضَّ فَسَل الْمَعْضُوضُ يَدَهُ فَقَلَعَ الْمَعْضُوضُ أَسْنَانَ الْعَاضِّ هَل فِيهِ ضَمَانٌ أَمْ لاَ؟
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: (الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الْمَالِكِيَّةِ) إِلَى أَنَّهُ لَوْ عَضَّ رَجُلٌ يَدَ آخَرَ فَلَهُ جَذْبُهَا مِنْ فِيهِ، فَإِنْ جَذَبَهَا فَوَقَعَتْ ثَنَايَا الْعَاضِّ فَلاَ ضَمَانَ فِيهَا (6) ؛ لِمَا رَوَى يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ قَال: كَانَ لِي أَجِيرٌ، فَقَاتَل إِنْسَانًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الآْخَرِ، قَال: فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ، فَأَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، قَال: عَطَاءٌ: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَال: قَال النَّبِيُّ ﷺ: أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا كَأَنَّهَا فِي فِي فَحْلٍ يَقْضِمُهَا؟ (7) ، وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيُّ: فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَنَذَرَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ فَقَال: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْل؟ لاَ دِيَةَ لَهُ (8) .
وَيَسْتَدِل ابْنُ قُدَامَةَ لِعَدَمِ الضَّمَانِ بِأَنَّهُ عُضْوٌ تَلِفَ ضَرُورَةَ دَفْعِ شَرِّ صَاحِبِهِ فَلَمْ يَضْمَنْ، كَمَا لَوْ صَال عَلَيْهِ فَلَمْ يُمْكِنْهُ دَفْعُهُ إِلاَّ بِقَطْعِ عُضْوِهِ (9) .
وَقَيَّدَ الشَّافِعِيَّةُ عَدَمَ الضَّمَانِ بِمَا إِذَا أَخَذَ الْمَعْضُوضُ فِي التَّخَلُّصِ بِالأَْسْهَل فَالأَْسْهَل، كَمَا هِيَ الْقَاعِدَةُ فِي دَفْعِ الصَّائِل، حَيْثُ قَالُوا: لَوْ عُضَّتْ يَدُهُ أَوْ غَيْرُهَا خَلَّصَهَا بِالأَْسْهَل مِنْ فَكِّ لَحْيَيْهِ أَوْ ضَرْبِ شَدْقَيْهِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الأَْسْهَل فَسَلَّهَا فَسَقَطَتْ أَسْنَانُهُ فَهَدَرٌ (10) .
قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: فَلَوْ عَدَل عَنِ الأَْخَفِّ مَعَ إِمْكَانِهِ ضَمِنَ، وَهُوَ قَوْل الْجُمْهُورِ، قَال الأَْذْرَعِيُّ: وَإِطْلاَقُ الْكَثِيرِينَ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَوْ سَل يَدَهُ ابْتِدَاءً فَسَقَطَتْ أَسْنَانُهُ كَانَتْ مُهْدَرَةً، وَهُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ ا. هـ. (11)
وَلَوْ تَنَازَعَا فِي إِمْكَانِ الدَّفْعِ بِأَيْسَرَ مِمَّا دَفَعَ بِهِ صُدِّقَ الْمَعْضُوضُ بِيَمِينِهِ، كَمَا نَقَلَهُ الرَّمْلِيُّ عَنِ الأَْذْرَعِيِّ (12) .
وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ إِذَا عَضَّهُ فَسَل الْمَعْضُوضُ يَدَهُ فَقَلَعَ الْمَعْضُوضُ أَسْنَانَ الْعَاضِّ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ (13) .
__________
(1) المصباح المنير، ولسان العرب.
(2) سورة آل عمران / 119.
(3) حديث: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. . . " أخرجه الترمذي (5 / 44) من حديث العرباض بن سارية، وقال: حديث حسن صحيح.
(4) وهذا في غير حالة الدفاع، إذ العض لا يجوز بحال في غير الدفع (نهاية المحتاج وحواشيه 8 / 26) .
(5) الاختيار 5 / 42، وتبيين الحقائق للزيلعي 6 / 132، وجواهر الإكليل 2 / 167، وروضة الطالبين 9 / 265، والمغني لابن قدامة 8 / 44.
(6) مجمع الضمانات للبغدادي ص168، وجواهر الإكليل 2 / 197، ونهاية المحتاج للرملي 8 / 26، ومغني المحتاج للشربيني 4 / 197، والمغني لابن قدامة 8 / 333، 334.
(7) حديث: " أفيدع يده في فيك تقضمها. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 8 / 1113) ومسلم (3 / 1301) من حديث يعلي بن أمية واللفظ للبخاري، وانظر المغني لابن قدامة 8 / 334.
(8) حديث: " يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل. . . ". أخرجه النسائي (8 / 29) من حديث عمران بن حصين، وهو في البخاري (فتح الباري 12 / 219) ومسلم (3 / 1300) .
(9) المغني لابن قدامة 8 / 334.
(10) مغني المحتاج 4 / 197، ونهاية المحتاج للرملي 8 / 26.
(11) مغني المحتاج 4 / 197.
(12) نهاية المحتاج 8 / 26.
(13) جواهر الإكليل 2 / 297.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 141/ 30