المنان
المنّان في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) من المَنّ وهو على...
العَنْوَةُ: القَهْرُ والغَلَبَةُ، اسْمُ مَصْدَرٍ مِن عَنا، يَعْنُو، عُنُوًّا، يُقال: فَتَحْتُ هذِهِ البَلْدَةَ عَنوَةً، أي: قَهْرًا وغَلَبَةً، ومِن مَعانِيها أيضاً: الذُّلُّ والخُضُوعُ، وكِلا المَعْنَيَيْنِ يَسْتَلْزِمُ الآخَرَ، فالخاضِعُ الذَّلِيلُ يَخْضَعُ ويَذِلُّ لِمَن يَقْهَرُهُ ويَغْلِبُهُ ويَجْعَلُهُ في عَناءٍ.
يُطلَق مُصطلَح (عَنْوَة) في كِتابِ الجِهاد، باب: قَسْمَة الغَنائِمِ عند الكلامِ على أرضِ العَنْوَةِ، والمَقْصود بها: البِلادُ التي فَتَحَها المُسْلِمُونَ قَهْرًا لأِهْلِها بِقُوَّةِ السَّيْفِ لا صُلْحًا مَعَهُم، وقَد تُسَمَّى أيضًا: الأرْض الفَتْحِيَّة.
عنو
تَغَلُّبُ المُسْلِمِينَ على الكُفّارِ بالقَهْرِ والقُوَّةِ واسْتِيلاؤُهُم على دِيارِهِم.
العَنْوَةُ: القَهْرُ والغَلَبَةُ، يُقال: فَتَحَ هذه البَلْدَةَ عَنوَةً، أي: قَهْرًا وغَلَبَةً، ومِن مَعانِيها: الذُّلُّ والخُضُوعُ.
* مقاييس اللغة : (4/147)
* لسان العرب : (15/101)
* تاج العروس : (39/116)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/434)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 86)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 331)
* تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 315)
* شرح مختصر خليل للخرشي : (3/129)
* نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (8/77)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (3/94)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 323)
* الأم : (4/191)
* الـمغني لابن قدامة : (3/22) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْعَنْوَةُ - بِفَتْحِ الْعَيْنِ - فِي اللُّغَةِ: الْقَهْرُ وَالْغَلَبَةُ، يُقَال: أَخَذْتُ الشَّيْءَ عَنْوَةً: أَيْ قَهْرًا وَغَلَبَةً، وَفُتِحَتْ هَذِهِ الْبَلْدَةُ عَنْوَةً وَتِلْكَ صُلْحًا أَيْ: قَهْرًا وَغَلَبَةً. وَقَال الأَْزْهَرِيُّ: قَوْلُهُمْ: أَخَذْتُهُ عَنْوَةً يَكُونُ غَلَبَةً، وَيَكُونُ عَنْ تَسْلِيمٍ وَطَاعَةٍ مِمَّنْ يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ (1) . وَفِي الاِصْطِلاَحِ: يَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ كَلِمَةَ " عَنْوَةٍ " عِنْدَ الْكَلاَمِ عَلَى أَحْكَامِ الأَْرَاضِي الَّتِي تَئُول إِلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْل الْحَرْبِ، فَيَقْسِمُونَهَا إِلَى أَرْضٍ فُتِحَتْ عَنْوَةً وَأَرْضِ فُتِحَتْ صُلْحًا؛ لاِخْتِلاَفِ بَعْضِ أَحْكَامِهِمَا.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الأَْرَاضِيَ الَّتِي يَسْتَوْلِي عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ بِالْقِتَال مِنْ جُمْلَةِ الْغَنَائِمِ " وَاخْتَلَفُوا بِمَ تَنْتَقِل الْمِلْكِيَّةُ إِلَى الْمُسْلِمِينَ؟
فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يَمْلِكُهَا الْمُسْلِمُونَ إِلاَّ بِالضَّمِّ إِلَى دَارِ الإِْسْلاَمِ، أَوْ حِيَازَتِهَا فِعْلاً، وَجَعْلِهَا جُزْءًا مِنْ دَارِ الإِْسْلاَمِ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يَمْلِكُهَا الْمُسْلِمُونَ بِمُجَرَّدِ الْحِيَازَةِ؛ لأَِنَّهَا مَالٌ زَال عَنْهُ مِلْكُ أَهْل الْحَرْبِ بِالاِسْتِيلاَءِ عَلَيْهِ فَصَارَ كَالْمُبَاحِ، تَسْبِقُ إِلَيْهِ الْيَدُ فَيَتِمُّ تَمَلُّكُهُ بِإِحْرَازِهِ وَالاِسْتِيلاَءِ عَلَيْهِ، مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إِلَى حُكْمِ حَاكِمٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَلاَ تُقْسَمُ عَلَى الْجَيْشِ كَبَقِيَّةِ الْغَنَائِمِ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يَتِمُّ انْتِقَال الْمِلْكِيَّةِ بِالاِسْتِيلاَءِ، بَل بِالْقِسْمَةِ مَعَ الرِّضَا بِهَا.
وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِيمَنْ يَكُونُ الْمِلْكُ لَهُ بَعْدَ انْتِقَالِهِ إِلَى الْمُسْلِمِينَ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الإِْمَامَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ قَسَمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ كَمَا فَعَل رَسُول اللَّهِ ﷺ بِخَيْبَرَ (2) وَإِنْ شَاءَ أَقَرَّ أَهْلَهَا عَلَيْهَا، وَوَضَعَ عَلَى رُءُوسِهِمُ الْجِزْيَةَ وَعَلَى أَرَاضِيهِمُ الْخَرَاجَ، فَتَكُونُ أَرْضَ خَرَاجٍ وَأَهْلُهَا أَهْل ذِمَّةٍ. وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: قَسَّمَهَا بَيْنَ الْجَيْشِ إِنْ شَاءَ أَوْ أَقَرَّ أَهْلَهَا عَلَيْهَا بِجِزْيَةٍ عَلَى رُءُوسِهِمْ وَخَرَاجٍ عَلَى أَرَضِيهِمْ، وَالأَْوَّل أَوْلَى عِنْدَ حَاجَةِ الْغَانِمِينَ، وَتَرْكُهَا بِيَدِ أَهْلِهَا عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ لِتَكُونَ عِدَّةً لِلْمُسْلِمِينَ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ: تُصْبِحُ هَذِهِ الأَْرْضُ وَقْفًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِمُجَرَّدِ الْحِيَازَةِ بِلاَ حَاجَةٍ إِلَى وَقْفِ الإِْمَامِ، وَلاَ تَكُونُ مِلْكًا لأَِحَدٍ، وَيُصْرَفُ خَرَاجُهَا فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: الْخُمُسُ مِنَ الأَْرَاضِي لِمَنْ ذَكَرَتْهُمْ آيَةُ الْغَنَائِمِ، وَالأَْرْبَعَةُ الأَْخْمَاسُ الْبَاقِيَةُ لِلْغَانِمَيْنِ. فَإِنْ طَابَتْ بِتَرْكِهَا نُفُوسُ الْغَانِمِينَ بِعِوَضٍ أَوْ غَيْرِهِ وَقَفَهَا وَلِيُّ الأَْمْرِ عَلَى مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ (3) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: غَنِيمَة)
__________
(1) لسان العرب.
(2) حديث: قسمة الرسول - ﷺ - لأرض خيبر. أخرجه أبو داود (3 / 410 - 413) وقال ابن حجر في فتح الباري (7 / 478) : أخرجه أبو داود من طريق بشير بن يسار واختلف في وصله وإرساله.
(3) حاشية ابن عابدين 3 / 228 - 229، والخرشي 3 / 128، ونهاية المحتاج 8 / 77.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 32/ 31