الاتِّفـَاقُ بَعْدَ الاخْتِلَاف
من معجم المصطلحات الشرعية
أن يتفق مجتهدو العصر الثاني على أحد الأقوال في مسألة اختلف فيها مجتهدو العصر الأول . ومن ذلك اختلاف الصحابة في العول في الفرائض؛ فأثبته زيد -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وأكثر الصحابة، وأنكره ابن عباس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ثم اتفق الفقهاء بعد عصر الصحابة على صحة العول . كذلك نكاح المتعة كان فيه خلاف عن ابن عباس
انظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي، 328، رفع الحاجب لابن السبكي، 2/253، الأشباه، 4/529.
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف
أن يتفق مجتهدو العصر الثاني على أحد الأقوال في مسألة اختلف فيها مجتهدو العصر الأول.