غُرْمٌ

غُرْمٌ


أصول الفقه

التعريف اللغوي :


الغُرْمُ: الـخَسارَةُ والنَّقْصُ، يُقال: غَرِمَ، يَغْرَمُ، غُرْماً ومَغْرَماً، أيْ: خَسِرَ ونَقَصَ مالُهُ. وضِدُّه: الغُنْمُ والرِّبْحُ. ويأْتي الغُرْمُ بِمعنى: الدَّيْن. والغَرِيمُ: الـمَدِينُ، وهو الشَّخْصُ الذي عَلَيْهِ دَيْنٌ، يُقال: غَرِمَ، غُرْماً، فهو غَرِيمٌ: إذا تَـحَمَّلَ دَيْناً. ويأتي بِمعنى الدَّائِنِ، وهو: الشَّخْصُ الذي أَقْرَضَ غَيْرَهُ مالاً. وأَصْلُ الغُرْمِ: الـمُلازَمَةُ. والغَرامَةُ: ما يَلْزَمُ أَداؤُهُ، ومنه سُـمِّيَ الغَرِيمُ غَرِيـماً؛ لأنَهُ يُلازِمُ خَصْمَهُ ويُدِيمُ مُطالَبَتَهُ بِحَقِّهِ حتى يَقْبِضَه. ومِنْ مَعانِي الغُرْمِ أيضاً: الضَّمانُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (غُرْم) في الفقه في مَواضِعَ، منها: كتابُ الرَّهْنِ، باب: شُرُوط الرَّهْنِ، وكِتابُ الصُّلْحِ، وكِتابُ الـحَوالَةِ، وكِتابُ الغَصْبِ، وكتابُ الكَفالَةِ، وكِتابُ المُسابَقَةِ، باب: شُروط السَّبْقِ، وكِتابُ النِّكاحِ، باب: العُيوب في النِّكاحِ، وكتاب القَضاء، باب: الدَّعاوَى، وغَيْر ذلك مِن الأبواب. ويُطْلَق في كِتابِ الـحُدودِ، باب: التَّعْزِير، ويُراد بِهِ: الغَرامَةُ، وهي: التَّعْزِيرُ بِأَخْذِ المالِ.

جذر الكلمة :


غرم

المراجع :


العين : (4/418) - تهذيب اللغة : (8/129) - المحكم والمحيط الأعظم : (5/519) - مختار الصحاح : (ص 226) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (3/363) - لسان العرب : (12/436) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 195) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 129) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 251) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 339) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (3/11) - معجم لغة الفقهاء : (ص 330) - القاموس الفقهي : (ص 274) - التعريفات الفقهية : (ص 157) -