الحافظ
الحفظُ في اللغة هو مراعاةُ الشيء، والاعتناءُ به، و(الحافظ) اسمٌ...
الغُنْمُ: الفَوْزُ بِالشَّيْءِ، يُقال: غَنِمَ الشَّيْءَ، يَغْنَمُهُ، غُنْماً وغَنِيمَةً، أيْ: فازَ بِهِ. وضِدُّه: الغُرْمُ والـخَسارَةُ، ومِنْهُ قَوْلُهُم: الغُنْمُ بِالغُرْمِ، أي: مَنْ يَغْنَم الشَّيْءَ فإنَه يَتَـحَمّلُ مَعَهُ الـخَسارَةَ. ومِنْ مَعانِيه أيضاً: الرِّبْحُ والفائِدَةُ والزِّيادَةُ والفَضْلُ.
يَرِد مُصْطلَح (غُنْم) في الفقه في كتاب البُيُوعِ، باب: الوَدِيعَة، وباب: العارِيَّة، وباب: الوَقْف، وغَيْر ذلك من الأبواب. ويُطْلَقُ في عِلْمِ القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ، عند الكَلامِ عن قاعِدَةِ: "الغُنْمُ بِالغُرْمِ"، ومَعْناها: أنّ مَنْ يَنالَ نَفْعَ شَيْءٍ وفائِدَتهِ فإنَهُ يَتَحَمَّلُ في المُقابِلِ خَسارَتَهُ ونَقْصَهُ وتَكالِيفَهُ.
غنم
* العين : (4/426)
* تهذيب اللغة : (8/141)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (3/390)
* لسان العرب : (12/445)
* تاج العروس : (33/188)
* حلية الفقهاء لابن فارس : (ص 160)
* حاشية ابن عابدين : (10/82)
* القوانين الفقهية : (ص 488)
* روضة الطالبين : (3/320)
* الـمغني لابن قدامة : (6/514) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْغَنَمُ لُغَةً: اسْمُ جِنْسٍ يُطْلَقُ عَلَى الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ، وَقَدْ تُجْمَعُ عَلَى " أَغْنَامٍ " عَلَى مَعْنَى قِطْعَانَاتٍ مِنَ الْغَنَمِ، وَلاَ وَاحِدَ لِلْغَنَمِ مِنْ لَفْظِهَا (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، قَال الْحَصْكَفِيُّ: الْغَنَمُ مُشْتَقٌّ مِنَ الْغَنِيمَةِ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ لَهَا آلَةُ الدِّفَاعِ، فَكَانَتْ غَنِيمَةً لِكُل طَالِبٍ (2) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْغَنَمِ:
أ - الصَّلاَةُ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ:
2 - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِبَاحَةَ الصَّلاَةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ إِذَا أُمِنَتِ النَّجَاسَةُ (3) ، فَقَدْ رَوَى جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ - ﵁ - أَنَّ رَجُلاً سَأَل رَسُول اللَّهِ ﷺ أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَال: نَعَمْ. قَال: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإِْبِل؟ قَال: لاَ (4)
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِنَّمَا تُبَاحُ الصَّلاَةُ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ فَوْقَ السَّجَّادَةِ فِي حَالَةِ الضَّرُورَةِ، أَوْ إِذَا كَانَ أَصْحَابُ الْغَنَمِ يُنَظِّفُونَ الْمَرَابِضَ، فَأُبِيحَتِ الصَّلاَةُ فِيهَا لِذَلِكَ (5) ، وَقَالُوا: لاَ تُكْرَهُ الصَّلاَةُ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَ بَعِيدًا مِنَ النَّجَاسَةِ (6) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا صَلَّى فِي أَعْطَانِ الإِْبِل أَوْ مَرَاحِ الْغَنَمِ وَمَاسَّ شَيْئًا مِنْ أَبْوَالِهَا أَوْ أَبْعَارِهَا أَوْ غَيْرِهَا مِنَ النَّجَاسَاتِ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ، وَإِنْ بَسَطَ شَيْئًا طَاهِرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ أَوْ صَلَّى فِي مَوْضِعٍ طَاهِرٍ مِنْهُ صَحَّتْ صَلاَتُهُ، لَكِنْ تُكْرَهُ فِي أَعْطَانِ الإِْبِل وَلاَ تُكْرَهُ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَيْسَتِ الْكَرَاهَةُ بِسَبَبِ النَّجَاسَةِ، فَإِنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي نَجَاسَةِ الْبَوْل وَالْبَعْرِ، وَإِنَّمَا سَبَبُ كَرَاهَةِ أَعْطَانِ الإِْبِل هُوَ مَا يُخَافُ مِنْ نِفَارِهَا، بِخِلاَفِ الْغَنَمِ فَإِنَّهَا ذَاتُ سَكِينَةٍ (7) . وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ الصَّلاَةَ - وَلَوْ مِنْ غَيْرِ فَرْشٍ - بِمَرْبِضِ غَنْمٍ وَبَقَرٍ لِطَهَارَةِ زِبْلِهَا (8)
وَلِلتَّفْصِيل (ر: صَلاَةٌ ف 105)
ب - زَكَاةُ الْغَنَمِ:
3 - زَكَاةُ الْغَنَمِ وَاجِبَةٌ بِالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ. أَمَّا السُّنَّةُ فَمَا رَوَاهُ أَنَسٌ ﵁ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ﵁ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ: هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُول اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمِنْ سُئِل فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ. . . وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاَثٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِي كُل مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُل نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا (9)
وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهَا (10) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: زَكَاةٌ ف 57 وَمَا بَعْدَهَا)
ج - سَرِقَةُ الْغَنَمِ:
4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ الْقَطْعِ عَلَى مَنْ سَرَقَ الْغَنَمَ مِنَ الأَْبْنِيَةِ الْمُغْلَقَةِ الأَْبْوَابِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْعِمَارَةِ (11) .
وَاخْتَلَفُوا فِي سَرِقَةِ الْغَنَمِ مِنْ الْمَرْعَى: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ قَطْعَ فِي الْغَنَمِ الرَّاعِيَةِ فِي حَال رَعْيِهَا، سَوَاءٌ كَانَ مَعَهَا رَاعٍ أَوْ لاَ (12) .
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وُجُوبَ الْقَطْعِ عَلَى مَنْ يَسْرِقُ الْغَنَمَ مِنَ الْمَرْعَى، إِذَا كَانَ الرَّاعِي عَلَى نَشَزٍ مِنَ الأَْرْضِ يَرَاهَا جَمِيعًا وَيَبْلُغُهَا صَوْتُهُ (13) .
أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَلاَ يَشْتَرِطُونَ بُلُوغَ الصَّوْتِ، وَيَكْتَفُونَ بِالنَّظَرِ، حَيْثُ قَالُوا: وَحِرْزُ الْغَنَمِ فِي الْمَرْعَى بِالرَّاعِي وَنَظَرُهُ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ الرَّاعِي يَرَاهَا فِي الْغَالِبِ؛ لأَِنَّ الْعَادَةَ حِرْزُهَا بِذَلِكَ (14) وَلِلتَّفْصِيل فِي أَحْوَال حِرْزِ الْغَنَمِ وَسَائِرِ الْمَوَاشِي فِي الأَْبْنِيَةِ وَغَيْرِ الأَْبْنِيَةِ ر: (سَرِقَةٌ ف 37)
د - السَّلَمُ فِي الْغَنَمِ:
5 - يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ السَّلَمِ فِي الْغَنَمِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِجَوَازِهِ فِي الْحَيَوَانِ - وَهُمُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - ذِكْرُ الأُْنُوثَةِ وَالذُّكُورَةِ وَالسِّنِّ وَاللَّوْنِ وَالنَّوْعِ (15) .
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ عَدَمَ جَوَازِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَفَاوِتَةِ، لأَِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ ضَبْطُهَا بِالْوَصْفِ، إِذْ يَبْقَى بَعْدَ بَيَانِ جِنْسِهَا وَنَوْعِهَا وَصِفَتِهَا وَقَدْرِهَا جَهَالَةً فَاحِشَةً مُفْضِيَةً إِلَى الْمُنَازَعَةِ لِلتَّفَاوُتِ الْفَاحِشِ بَيْنَ حَيَوَانٍ وَحَيَوَانٍ (16) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ ر: (سَلَمٍ ف 20 وَمَا بَعْدَهَا) .
__________
(1) المصباح المنير.
(2) الدر المختار ورد المحتار 2 / 18.
(3) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص196 - 197 ورد المحتار 1 / 254، المجموع 2 / 160 - 161، وروضة الطالبين 1 / 278 - 279، والمغني 2 / 67.
(4) حديث: جابر بن سمرة: أن رجلاً سأل رسول الله - ﷺ - " أصلي في مرابض الغنم. . . ". أخرجه مسلم (1 / 275) .
(5) مراقي الفلاح ص197.
(6) رد المحتار 1 / 254.
(7) المجموع 3 / 161.
(8) الشرح الصغير 1 / 268.
(9) حديث أنس: أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب. أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 317، 318) .
(10) العناية 3 / 53، 55، وحاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 381 - 382 ط الحلبي، والمجموع 5 / 338 المغني 2 / 597.
(11) فتح القدير 4 / 246 ط الأميرية، والفتاوى الهندية 268 ط الحلبي، وروضة الطالبين 10 / 127، وكشاف القناع 6 / 137.
(12) فتح القدير 4 / 246، وحاشية العدوي على شرح الرسالة 2 / 267 - 268.
(13) روضة الطالبين 10 / 128، وأسنى المطالب 4 / 144.
(14) كشاف القناع 6 / 137.
(15) الدسوقي 3 / 208، والمنتقى 4 / 293، وروضة الطالبين 4 / 20، والمغني 4 / 312، 313.
(16) بدائع الصنائع 5 / 209، والمبسوط للسرخسي 11 / 131.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 298/ 31
التَّعْرِيفُ:
1 - الْغُنْمُ - بِالضَّمِّ - لُغَةً: هُوَ الْفَوْزُ بِالشَّيْءِ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - مِنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ قَاعِدَةُ: " الْغُنْمُ بِالْغُرْمِ " وَمَعْنَاهَا: أَنَّ مَنْ يَنَال نَفْعَ شَيْءٍ يَتَحَمَّل ضَرَرَهُ (2) .
وَدَلِيل هَذِهِ الْقَاعِدَةِ هُوَ قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (3) قَال الشَّافِعِيُّ: غُنْمُهُ زِيَادَتُهُ، وَغُرْمُهُ هَلاَكُهُ وَنَقْصُهُ (4) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (رَهْنٍ ف 19)
3 - وَيَنْدَرِجُ تَحْتَ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ جُمْلَةٌ مِنَ الأَْحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ:
مِنْهَا: الْوَقْفُ إِذَا كَانَ دَارًا فَعِمَارَتُهُ عَلَى مَنْ لَهُ السُّكْنَى، فَإِنِ امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ كَانَ فَقِيرًا آجَرَهَا الْحَاكِمُ وَعَمَّرَهَا بِأُجْرَتِهَا. وَإِنَّمَا يُعَامَل بِذَلِكَ لأَِنَّ مَنْفَعَةَ السُّكْنَى لَهُ فَعَلَيْهِ عِمَارَتُهَا.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَقْفٍ) .
وَمِنْهَا: إِذَا احْتَاجَ الْمَال الْمُشْتَرَكُ إِلَى التَّعْمِيرِ، يُعَمِّرُهُ أَصْحَابُهُ بِالاِشْتِرَاكِ عَلَى مِقْدَارِ حِصَصِهِمْ؛ لأَِنَّ مَنْفَعَةَ كُلٍّ مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِ (5)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (جِوَارٍ ف 4، وَحَائِطٍ ف 5)
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير.
(2) مجلة الأحكام العدلية (مادة 87) مع شرح الأتاسي 1 / 245.
(3) حديث: " لا يغلق الرهن من صاحبه. . . ". أخرجه الدارقطني (3 / 33) من حديث سعيد بن المسيب مرسلاً، وقال ابن حجر في التلخيص (3 / 36) : صحح أبو داود والبزار والدارقطني إرساله.
(4) شرح السنة للبغوي 8 / 185.
(5) ينظر في تتبع هذه الفروع شرح مجلة الأحكام العدلية للأتاسي ومواد المجلة الخاصة بها 1 / 245، 246.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 301/ 31