المنان
المنّان في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) من المَنّ وهو على...
الفَمُ: مَدْخَلُ الطَّعامِ المُعْتادِ لِلْإِنْسانِ والحَيَوانِ، وهي فَتْحَةٌ في الوَجْهِ بِداخِلِها تَجْوِيفٌ يَحْوِي جِهازَ المَضْغِ والنُّطْقِ. وأصْلُ الفَمِ: فُوهٌ. يُقال: فاهَ الرَّجلُ بالكلَام، يَفُوه: إِذا لفَظَ بِهِ. ويأْتي بِمعنى فَتْحَةِ الشَّيْءِ وأَوَّلِهِ، تقول: هذا فَمُ الوِعاءِ، أيْ: فَتْحَتُهُ، وفَمُ الوادِي: أَوَّلُهُ. والجَمْعُ: أَفْواهٌ.
يَرِد مُصْطلَح (فَم) في الفقه في مواطِنَ كَثِيرَةٍ، منها: كتاب الطَّهارة، باب: السِّواك، وكتاب الصَّلاةِ، باب: مَكْرُوهات الصَّلاةِ، وكتاب الصَّوْمِ، باب: مُفْسِدات الصِّيامِ، وكتاب النِّكاحِ، باب: الرَّضاع، وباب: العُيُوب في النِّكاحِ، وكتاب الجِناياتِ، باب: دِيَّة الأَعْضاء والمنافِع، وغَيْر ذلك من الأبواب.
فوه
فَتْحَةٌ في الوَجْهِ للِتَّكَلُّمِ وتَناوُلِ الطَّعامِ والشَّرابِ.
الفَمُ: جُزْءٌ مِن الوَجْهِ يَقَعُ أَسْفَلَ الأَنْفِ، يَشَتَمِلُ على اللِّسانِ والأَسْنانِ وغَيْرِهِما، وهو المَدْخَلُ المُعْتادُ لِلشَّرابِ والطَّعامِ، ومَصْدَرُ الكَلامِ والأَصْواتِ.
الفَمُ: مَدْخَلُ الطَّعامِ المُعْتادِ لِلْإِنْسانِ والحَيَوانِ، وهي فَتْحَةٌ في الوَجْهِ بِداخِلِها تَجْوِيفٌ يَحْوِي جِهازَ المَضْغِ والنُّطْقِ، وأصْلُ الفَمِ: فُوهٌ.
* الكليات : (ص 696)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 27)
* العين : (4/95)
* مقاييس اللغة : (4/462)
* تهذيب اللغة : (6/237)
* المحكم والمحيط الأعظم : (4/432)
* مختار الصحاح : (ص 243)
* لسان العرب : (12/459) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْفَمُ مِنَ الإِْنْسَانِ: فَتْحَةٌ ظَاهِرَةٌ فِي الْوَجْهِ وَرَاءَهَا تَجْوِيفٌ يَحْتَوِي عَلَى جِهَازَيِ الْمَضْغِ وَالنُّطْقِ.
وَيُسْتَعْمَل لِغَيْرِ الإِْنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ مَجَازًا، فَيُقَال: فَمُ الْقِرْبَةِ وَفَمُ التُّرْعَةِ، لِمَدْخَل الْمَاءِ، وَفَمُ الْوَادِي: أَوَّلُهُ. (1)
وَفِي الْكُلِّيَّاتِ: الْفَمُ هُوَ الْوِعَاءُ الْكُلِّيُّ لأَِعْضَاءِ الْكَلاَمِ فِي الإِْنْسَانِ، وَالتَّصْوِيتِ فِي سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ الْمُصَوِّتَةِ، وَالشَّفَتَانِ غِطَاؤُهُ (2) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْفَمِ:
يَتَعَلَّقُ بِالْفَمِ مِنَ الأَْحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ مَا يَأْتِي:
أ - غَسْل الْفَمِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل:
2 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ ظَاهِرَ الشَّفَتَيْنِ - وَهُوَ مَا يَظْهَرُ عِنْدَ انْضِمَامِهِمَا - جُزْءٌ مِنَ الْوَجْهِ، وَمِنْ ثَمَّ يَجِبُ غَسْلُهُ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل. (3)
وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ غَسْل بَاطِنِ الْفَمِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل.
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - إلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ غَسْل بَاطِنِ الْفَمِ فِي الْوُضُوءِ، بَل يُسَنُّ وَذَلِكَ فِي الْمَضْمَضَةِ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الْغُسْل عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ بِفَرْضِيَّةِ غَسْل الْفَمِ - الْمَضْمَضَةِ - فِي الْغُسْل. (4)
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ الْفَمَ مِنَ الْوَجْهِ، فَتَجِبُ الْمَضْمَضَةُ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل (5) لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: الْمَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي لاَ بُدَّ مِنْهُ (6) .
وَفِي حَدِيثِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ ﵁: إذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ. (7)
ب) تَغْطِيَةُ الْفَمِ فِي الصَّلاَةِ:
3 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ التَّلَثُّمِ فِي الصَّلاَةِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُل فَاهُ فِي الصَّلاَةِ. (8)
وَالتَّلَثُّمُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ هُوَ تَغْطِيَةُ الْفَمِ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: هُوَ تَغْطِيَةُ الْفَمِ وَالأَْنْفِ.
وَهُوَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ مَا يَصِل لآِخِرِ الشَّفَةِ السُّفْلَى. (9)
ج) تَقْبِيل الْفَمِ:
4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ تَقْبِيل الْفَمِ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الرَّجُل مَعَ الرَّجُل، أَوِ الْمَرْأَةُ مَعَ الْمَرْأَةِ.
قَال الْحَنَابِلَةُ: لأَِنَّهُ قَل أَنْ يَقَعَ كَرَامَةً.
وَالْكَرَاهَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ كَرَاهَةٌ تَحْرِيمِيَّةٌ، وَذَلِكَ عِنْدَمَا يَكُونُ عَنْ شَهْوَةٍ، أَمَّا إنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْمَبَرَّةِ وَالإِْكْرَامِ فَجَائِزٌ.
وَمَنَعَ الْحَنَابِلَةُ أَنْ يُقَبِّل الرَّجُل مَحَارِمَهُ عَلَى الْفَمِ مُطْلَقًا.
وَمَنَعَهُ الشَّافِعِيَّةُ أَيْضًا إنْ كَانَ بِلاَ حَاجَةٍ وَلاَ شَفَقَةٍ، وَأَجَازُوهُ إنْ كَانَ لَهُمَا.
وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ تَقْبِيل ابْنَتِهِ أَوْ أُخْتِهِ أَوْ أُمِّهِ فَمَهُ إذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ، أَمَّا تَقْبِيل الزَّوْجِ فَمَ زَوْجَتِهِ وَالْعَكْسُ فَجَائِزٌ بِالاِتِّفَاقِ. (1)
__________
(1) المعجم الوسيط، والمصباح المنير
(2) الكليات للكفوي 3 / 355.
(3) حاشية ابن عابدين 1 / 66، والفتاوى الهندية 1 / 4، وجواهر الإكليل 1 / 38، وكشاف القناع 1 / 96.
(4) حاشية ابن عابدين 1 / 102، والفتاوى الهندية 1 / 6، 13، وحاشية الدسوقي 1 / 97، 136، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1 / 43، 63.
(5) كشاف القناع 1 / 96.
(6) حديث: " المضمضة والاستنشاق من. . . ". أخرجه الدارقطني (1 / 84) وأعله بأن الصواب إرساله.
(7) حديث: " إذا توضأت فمضمض ". أخرجه أبو داود (1 / 100) .
(8) حديث: " نهى أن يغطي الرجل فاه. . . ". أخرجه أبو داود (1 / 423) والحاكم (1 / 353) وصححه ووافقه الذهبي.
(9) حاشية ابن عابدين 1 / 439، حاشية الدسوقي 1 / 218، المجموع 3 / 179، كشاف القناع 1 / 275.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 209/ 32