المليك
كلمة (المَليك) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعيل) بمعنى (فاعل)...
صَوْتُ البَطْنِ، وَالضَّحْكُ العَالِي الشِّدِيْدُ نحوُ القهقهةِ، وَهَدِيرُ الحَمَامِ أَوْ الفَحْلِ، وَالكَلامُ الكَثِيْرُ، وَصَوْتُ الطَّائِرِ، وَالصَّحْرَاءُ الـمَلْسَاءُ لَيْسَتْ بِوَاسِعَةٍ، وجِلْدَةُ الوَجْهِ، يُقَالُ: قَرْقَرَ يُقَرْقِرُ قَرْقَرَةً وَقَرْقَرِيْرَاً، وَالجَمْعُ: قَرَاقِرٌ.
يَرِدُ إِطْلاقُ مُصْطَلَحِ القَرْقَرَةِ بِمَعْنى: الضَّحِكِ بِصَوْتٍ عَالٍ شَدِيْدٍ في عَدَدٍ مِنْ كُتُبِ الفِقْهِ وَأَبْوَابِهِ؛ وَمِنْ ذَلِكَ: كِتَابُ الصَّلاةِ عِنْدَ الكَلامِ عَلَى مُبْطِلاتِ الصَّلاةِ، وَمِنْهَا: القَرْقَرَةُ، وَكِتَابُ الطَّهَارَةِ عِنْدَ الكَلامِ عَلَى انْتِقَاضِ الوُضُوْءِ بِالقَهْقَهَةِ.
قرقر
صَوْتُ الحَدَثِ في البَطْنِ وَحَرَكَتُهُ لِلْخُرُوْجِ.
صَوْتُ البَطْنِ، وَالضَّحْكُ العَالِي الشِّدِيْدُ نحوُ القهقهةِ.
* كتاب العين : (5/ 22)
* التقفية في اللغة : (ص: 432-433)
* جمهرة اللغة : (1/ 199)
* تهذيب اللغة : (8/ 227-228)
* الصحاح للجوهري : (2/ 790)
* المعجم الوسيط : (2/ 729)
* البناية شرح الهداية : (2/ 383)
* شرح غريب ألفاظ المدونة : (ص: 18). - الـمجموع شرح الـمهذب : (2/ 140)
* حاشية الروض المربع : (1/ 272) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْقَرْقَرَةُ فِي اللُّغَةِ: الضَّحِكُ الْعَالِي.
وَالْقَرْقَرَةُ: رُغَاءُ الْبَعِيرِ، وَقَرْقَرَ بَطْنُهُ: صَوَّتَ، وَقَرْقَرَ الشَّرَابُ فِي حَلْقِهِ: صَوَّتَ.
وَالْقَرْقَرَةُ اصْطِلاَحًا: حَبْسُ الرِّيحِ، ذَكَرَهُ الْمَالِكِيَّةُ بِهَذَا الْمَعْنَى (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْحَاقِبُ وَالْحَاقِنُ وَالْحَازِقُ وَالْحَافِزُ:
2 - الْحَاقِنُ: مُدَافِعُ الْبَوْل، وَالْحَاقِبُ: مُدَافِعُ الْغَائِطِ، وَالْحَازِقُ: قَال ابْنُ عَابِدِينَ: مُدَافِعُ الْبَوْل وَالْغَائِطِ، وَقِيل: مُدَافِعُ الرِّيحِ.
وَقَال الْقَلْيُوبِيُّ: الْحَازِقُ الَّذِي ضَاقَ خُفُّهُ، وَالْحَافِزُ: مُدَافِعُ الرِّيحِ.
وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي تَفْسِيرِهِمَا عَكْسَ ذَلِكَ قَال الْقَلْيُوبِيُّ: وَلاَ مَانِعَ مِنْهُ لأَِنَّهُ حُجَّةٌ (2) . وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْقَرْقَرَةِ حَبْسُ مَا يُنْقِضُ الْوُضُوءَ فِي كُلٍّ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - انْفَرَدَ الْمَالِكِيَّةُ بِالْقَوْل أَنَّ الْقَرْقَرَةَ - حَبْسُ الرِّيحِ - إِنْ كَانَتْ تَمْنَعُ مِنَ الإِْتْيَانِ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّلاَةِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا - كَمَا لَوْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى الإِْيتَانِ بِهِ بِعُسْرٍ - فَإِنَّهَا تُبْطِل الْوُضُوءَ.
فَمَنْ حَصَرَهُ رِيحٌ وَكَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الإِْتْيَانِ بِشَيْءٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ أَصْلاً، أَوْ يَأْتِي بِهِ مَعَ عُسْرٍ كَانَ وُضُوءُهُ بَاطِلاً، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْعَل بِهِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الطَّهَارَةِ كَمَسِّ الْمُصْحَفِ، أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْقَرْقَرَةُ لاَ تَمْنَعُ مِنَ الإِْتْيَانِ بِشَيْءٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ فَإِنَّهَا لاَ تُبْطِل الْوُضُوءَ.
وَذَهَبَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْقَرْقَرَةَ الشَّدِيدَةَ تُنْقِضُ الْوُضُوءَ وَلَوْ لَمْ تَمْنَعْ مِنَ الإِْتْيَانِ بِشَيْءٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ، وَالرَّاجِحُ الأَْوَّل.
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِحَبْسِ الرِّيحِ، وَصَرَّحُوا بِكَرَاهَةِ الصَّلاَةِ مَعَهَا (3) .
انْظُرْ مُصْطَلَحَ (حَاقِن ف 5 - 6) .
__________
(1) لسان العرب مادة (قرر) ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 115.
(2) حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1 / 431، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 115، حاشية القليوبي وعميرة على شرح المحلي 1 / 194.
(3) حاشية ابن عابدين 1 / 431، حاشية الدسوقي 1 / 115، القليوبي وعميرة 1 / 194، كشاف القناع 1 / 371.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 150/ 33