مَرْجُوحٌ

مَرْجُوحٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


ما ضَعُفَ اعْتِبارُهُ مِن أَحَدِ الدَّلِيلَيْنِ أو القَولينِ المُتَعارِضَيْنِ وكان العَمَلُ بِغَيْرِهِ أَوْلَى.

الشرح المختصر :


المرجوحيَّة صِفَةٌ قائِمَةٌ بِالدَّلِيلِ أو القولِ، وهي ضدُّ الرُّجحانِ، والرُّجْحانُ ظُهورُ قُوَّةِ أَحَدِ الدَّلِيلَيْنِ فصاعدًا أو القَولينِ فصاعدًا عند التَّعَارضِ وتَمَيُّزُهُ بِمِيزَةٍ تَجْعَلُ الأَخْذَ والعَمَلَ بِهِ مُقَدَّمًا على غَيْرِهِ، والتَّرْجِيحُ: فِعْلُ المُجْتَهِدِ يُصارُ إليه لِلتَّخَلُّصِ مِن التَّعارُضِ عند تَعَذُّرِ الجَمْعِ وعدم وُجود النّاسِخِ، ويكون التَّرْجِيحُ بين دَلِيلَيْنِ مَنْقُولَيْنِ كَنَصَّيْنِ، وبين مَعْقُولَيْنِ كَقِياسَيْنِ، وبين مَنْقُولٍ ومَعْقُولٍ كنَصٍّ وقِياسٍ. وتَخْتَلِفُ القُوَّةُ المُرَجِّحَةُ لِدَليلٍ على غَيْرِهِ؛ تارَةً مِن جِهَةِ الثُّبُوتِ كَتَرْجِيحِ المُتَواتِرِ على الآحادِ، وتارَةً مِن جِهَةِ نَوْعِ الدَّلِيلِ كَتَرْجِيحِ القُرْآنِ على السُّنَّةِ، وتارَةً مِن جِهَةِ الدَّلالَةِ كَتَرْجِيحِ القَوْلِ على الفِعْلِ والنَّهْيِ على الأَمْرِ، وغَيْر ذلك مِن المُرَجِّحاتِ.

التعريف اللغوي :


المَرْجوحُ: الذي رَجَحَ عليه غَيْرُهُ، أي: غَلَبَهُ. والرُّجْحانُ: الغَلَبَةُ والقُوَّةُ، يُقال: أَرْجَحْتُ ورَجَّحْتُ الشَّيْءَ: إذا فَضَّلْتَهُ وقَوَّيْتَهُ، والرَّاجِحُ: الغالِبُ والقَوِيُّ، ومنه قَوْلُهُم: عَقْلٌ راجِحٌ، أيْ: مُكْتَمِلٌ قَوِيٌّ، ورَجاحَةُ الشَّيْءِ: كَمالُهُ. وأَصْلُ الرُّجْحانِ: الزِّيادَةُ، يُقال: رَجَحَ الشَّيْءُ يَرْجَحُ رُجُوحًا ورُجْحانًا: إذا زادَ وَزْنُهُ، والتّرْجِيحُ: التَّقْوِيَةُ والتَّفْضِيلُ، ويأْتي الرُّجْحانُ بِمعنى ثِقَلِ الشَّيْءِ ومَيَلانِهِ، والتَّرْجِيحُ: الإثْقالُ والتَّمْيِيلُ، ومِنْهُ سُمِّيَت الأُرْجُوحَةُ؛ لأنَّها تَمِيلُ يَمِينًا وشِمالًا، وأَرْجَحْتُ المِيزانَ: إذا أَثْقَلْتَهُ حتّى مالَ، والرَّاجِحُ: الوازِنُ. ومِن مَعانِي الرُّجْحانِ أيضًا: الاهْتِزازُ.

التعريف اللغوي المختصر :


المَرْجوحُ: الذي رَجَحَ عليه غَيْرُهُ، أي: غَلَبَهُ. والرُّجْحانُ: الغَلَبَةُ والقُوَّةُ، وأَصْلُ الرُّجْحانِ: الزِّيادَةُ. والتّرْجِيحُ: التَّقْوِيَةُ والتَّفْضِيلُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (مَرْجُوح) في أُصُولِ الفِقْهِ في عِدَّة مَواضِعَ، منها: باب: دَلالات الأَلْفاظِ، وباب: الاجْتِهاد، وغَيْر ذلك. ويُسْتَعْمَلُ في الفقه في أَبْوَابٍ عَدِيدَةٍ عند وُجودِ أَكْثَر مِن قَوْلٍ أو رَأْيٍ أو رِوايَةٍ أو وَجْهٍ في المَسْأَلَةِ الواحِدَةِ، ويُراد بِهِ: القَوْلُ الضَّعِيفُ في المَسْألَةِ المُخْتَلَفِ فِيها، وقد يُفَرَّقُ بَيْنَهُما فَيُوصَفُ القَوْلُ المُخالِفُ لِلرَّاجِحِ في الخِلافِ المُعْتَبَرِ بِالمَرْجوحِ، ويُوصَفُ في الخِلافِ غَيْرِ المُعْتَبَرِ بِالضَّعِيفِ. ويُسْتَعْمَلُ المَرْجُوحُ بِمعنىً خاصٍّ، ويُراد بِه: ما ضَعُفَ دَلِيلُهُ، وقِيل: ما قَلَّ قائلُوهُ.

جذر الكلمة :


رَجَحَ

المراجع :


الصحاح : (1/364) - مقاييس اللغة : (2/489) - المحكم والمحيط الأعظم : (3/75) - البحر المحيط في أصول الفقه : (6/130) - كشف الأسرار شرح أصول البزدوي : (4/112) - مختصر التحرير : 4/627 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : 2/259 -