البحث

عبارات مقترحة:

المتكبر

كلمة (المتكبر) في اللغة اسم فاعل من الفعل (تكبَّرَ يتكبَّرُ) وهو...

المقدم

كلمة (المقدِّم) في اللغة اسم فاعل من التقديم، وهو جعل الشيء...

القدوس

كلمة (قُدُّوس) في اللغة صيغة مبالغة من القداسة، ومعناها في...

مُصَدِّقٌ


من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

المُصَدِّقُ: جامِعُ الصَّدَقاتِ وآخِذُها، يُقال: صَدَّقَهُم، يُصَدِّقُهُم، تَصْدِيقاً، فهو مُصَدِّقٌ، أيْ: جَمَعَ صَدَقاتِهِم وأَخَذَها، وأَصَدَّقُ، أيْ: آخُذُ الصَّدَقاتِ. وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن التَّصَدُّقِ، وهو: إِعْطاءُ الصَّدَقَةِ، والمُصَدَّقُ والمُتَصَدِّقُ: صاحِبُ المالِ. والصَّدَقَةُ: ما يَهَبُهُ ويَتَصَدَّقُ به المَرْءُ عن نَفْسِهِ ومالِهِ. والجَمْعُ: صَدَقاتٌ.

إطلاقات المصطلح

يُطْلَق مُصطلَح (مُصَدِّق) في علم العَقِيدَةِ، باب: تَوْحِيد الأَسْماء والصِّفات، وباب: الإيمان، ويُراد به: الذي يُصَدِّقُ غَيْرَهُ فيما يُخْبِرُهُ بِهِ. ويُطْلَق في باب: تَوْحِيد الأُلُوهِيَةِ، ويُراد به: المُؤْمِنُ بِاللهِ ورَسُولِهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

جذر الكلمة

صدق

المعنى الاصطلاحي

العامِلُ الذي يَبْعَثُهُ الإِمامُ أو نائِبُهُ لِقَبْضِ زكاةِ الأَمْوالِ الظّاهِرَةِ مِمَّن وَجَبَت عَلَيْهِ.

الشرح المختصر

المُصَدِّقُ: هو الشَّخْصُ الذي يُرْسِله وَلِيُّ الأَمْرِ أو نائِبُهُ إلى أَصْحابِ الأَمْوالِ لِقَبْضِ الزَّكاةِ وتَفْرِيقِها على الأصْنافِ، ويُسَمَّى: الجابِي والسّاعِي والعامِلُ علَيْها، وعَمَلُهُ إنّما يكون في الأَمْوالِ التي وَلّاهُ الإمامُ عَلَيها. ويُشْتَرَطُ أن يكون المُصَدِّقُ مُسْلِماً، حُرّاً، عادِلاً، عالِماً بِأَحْكامِ الزَّكاةِ، يَعْرِفُ ما يَأْخُذُهُ ومَن يَدْفَعُ إِلَيْهِ.

التعريف اللغوي المختصر

المُصَدِّقُ: جامِعُ الصَّدَقاتِ وآخِذُها، وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن التَّصَدُّقِ، وهو: إِعْطاءُ الصَّدَقَةِ.

المراجع

* مقاييس اللغة : (3/340)
* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (2/39)
* البحر الرائق شرح كنز الدقائق : (2/237)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 433)
* الـمجموع شرح الـمهذب : (6/167)
* الأحكام السلطانية للماوردي : (ص 116)
* شرح العقيدة الطحاوية : (1/51)
* تهذيب اللغة : (8/277)
* المحكم والمحيط الأعظم : (6/191)
* مختار الصحاح : (ص 174)
* لسان العرب : (10/193)
* تاج العروس : (26/16)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (38/24)
* القاموس الفقهي : (ص 210) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُصَدِّقُ بِتَخْفِيفِ الصَّادِ وَتَشْدِيدِ الدَّال فِي اللُّغَةِ: آخِذُ الصَّدَقَاتِ مِنْ جِهَةِ الإِِِْمَامِ، أَيْ يَقْبِضُهَا.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ قَال الْبَرَكَتِيُّ وَعَزَاهُ لِلْبَحْرِ: الْمُصَدِّقُ بِتَخْفِيفِ الصَّادِ: اسْمُ جَنْسٍ لِلسَّاعِي وَالْعَاشِرِ (1) .
الْحُكْمُ الإِِِْجْمَالِيُّ:
2 - يَجِبُ عَلَى الإِِِْمَامِ أَنْ يُرْسِل الْمُصَدِّقِينَ لِقَبْضِ الزَّكَاةِ وَتَفْرِيقِهَا عَلَى الأَْصْنَافِ، لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ السُّعَاةَ وَالْجُبَاةَ إِِلَى أَصْحَابِ الأَْمْوَال وَكَذَلِكَ كَانَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ ﵃ مِنْ بَعْدِهِ يَبْعَثُونَ مُصَدِّقِينَ لِذَلِكَ.
شُرُوطُ الْمُصَدِّقِ إِِذَا كَانَ عَامَّ الْوِلاَيَةِ فِيهَا
3 - يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُصَدِّقُ مُسْلِمًا، حُرًّا، عَادِلاً، عَالَمًا بِأَحْكَامِ الزَّكَاةِ (2) . هَذَا إِِذَا كَانَ عَامَّ الْوِلاَيَةِ فِي الصَّدَقَةِ:
جَمْعِهَا وَتَفْرِيقِهَا عَلَى مُسْتَحَقِّيهَا، فَيَعْمَل عَلَى رَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ لاَ اجْتِهَادِ الإِِِْمَامِ، فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ، وَلاَ يَجُوزُ لِلإِِِْمَامِ أَنْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى قَدْرِ مَا يَأْخُذُهُ.
وَإِِِنْ كَانَ الْمُصَدِّقُ مِنْ عُمَّال التَّنْفِيذِ عَمِل فِيمَا اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ عَلَى اجْتِهَادِ الإِِِْمَامِ دُونَ أَرْبَابِ الأَْمْوَال، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْتَهِدَ، وَلَزِمَ عَلَى الإِِِْمَامِ أَنْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى الْقَدْرِ الْمَأْخُوذِ، وَيَكُونُ رَسُولاً مِنَ الإِِِْمَامِ مُنَفِّذًا لاِجْتِهَادِهِ (3) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَيْ: (زَكَاةٌ ف 144 - وَعَامِلٌ ف 6 وَمَا بَعْدَهَا) .
__________
(1) قواعد الفقه للبركتي، ولسان العرب.
(2) قليوبي 3 / 23، والمجموع 6 / 167 - 169، والأحكام السلطانية للماوردي 116.
(3) المجموع 6 / 167 - 169، والمحلي مع القليوبي 3 / 203، والأحكام السلطانية للماوردي 116.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 24/ 38