مُقْتَضٍ

مُقْتَضٍ


أصول الفقه

التعريف اللغوي :


الدَّالُّ عَلَى الشَّيْءِ، يُقَالُ: اقْتَضَى الأَمْرُ أَيْ دَلَّ عَلَيْهِ، وَالمُقْتَضِي أَيْضًا: المُسْتَلْزِمُ، وَالاقْتِضَاءُ: الاسْتِلْزَامُ، تَقُولُ: اقْتَضَى الأَمْرُ العَجَلَةَ أَيْ اسْتَلْزَمَ ذَلِكَ، وَيَأْتِي الاقْتِضَاءُ بِمَعْنَى: الطَّلَبُ وَالدُّعَاءُ، كَقَوْلِ: افْعَلْ مَا يَقْتَضِيهِ كَرَمُكَ أَيْ يَطْلُبُهُ وَيَسْتَدْعِيهِ، وَالمُقْتَضِي: الطَّالِبُ، وَالمُقْتَضَى: المَطْلُوبُ، وَأَصْلُ الاقْتِضَاءِ مِنَ القَضَاءِ وَهُوَ الإِحْكَامُ وَالإِتْقَانُ، يُقَالُ: قَضَى الشَّيْءَ يَقْضِيهِ قَضَاءً إِذَا أَحْكَمَهُ وَأَتْقَنَهُ، وَيُطْلَقُ الاقْتِضَاءُ بِمَعْنَى: الأَخْذُ وَالقَبْضُ وَالتَّسَلُّمُ، واقْتَضَيْتُ مالِي عَلَيْهِ أَيْ أَخَذْته وقَبَضْتُهُ، وَمِنْ مَعَانِي الاقْتِضَاءِ أَيْضًا: الدَّلاَلَةُ والإِتْمَامُ والانْتِهَاءُ.

إطلاقات المصطلح :


يُسْتَعْمَلُ مُصْطَلَحُ (المُقْتَضِي) فِي الفِقْهِ فِي كِتَابِ البُيُوعِ فِي بَابِ أَحْكَامِ القَبْضِ بِمَعْنَى: (القَابِضُ حَقَّهُ مِنَ الغَيْرِ)، وَيُطْلَقُ أَيْضًا بِمَعْنَى: (المُطَالِبُ بِأَدَاءِ حَقِّهِ سَوَاءٌ أَكَانَ حَقًّا مَالِيًّا أَمْ كَانَ حَقًّا غَيْرَ مَالِيٍّ) وفِي كِتَابِ القَرْضِ فِي بَابِ أَحْكَامِ القَرْضِ.

جذر الكلمة :


قضي

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : 5/ 100 - لسان العرب : 5 /3566 - المعجم الوسيط : 2 / 743 - البحر المحيط في أصول الفقه : 3 /154 - حاشية العطار على جمع الجوامع : 2 /20 - شرح حدود ابن عرفة : 1 /248 - معجم مقاييس اللغة : 5/ 100 - التوقيف على مهمات التعاريف : ص58 - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : 2 /1626 -