نَبَهْرَجَةٌ
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف اللغوي
المُزَيَّفُ وَالبَاطِلُ مِنَ الأَشْياءِ، وَهُوَ لَفْظٌ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ، أَصْلُهُ نَبَهْرَهْ، ثـُمَّ عُرِّبَت بَـهْرَجَ، وَدِرْهَمٌ بَـهْرَجٌ ونَبَهْرَجٌ أَيْ بَاطِلٌ مُزَيَّفٌ، وَكُلُّ مَرْدُودٍ بَاطِلٍ فَهُوَ بَـهْرَجٌ ونَبَهْرَجٌ، وَقِيلَ النَّبَهْرَجَةُ: الذِي ضُرِبَ بِغَيْرِ سِكَّةِ السُّلْطانِ وَإِنْ كَانَ جَيِّدًا.
إطلاقات المصطلح
يَرِدُ مُصْطَلَحُ (النَّبَهْرَجَةِ) أَيْضًأ فِي بَابِ السَّلَمِ، وَبَابِ الشَّرِكاتِ، وَفِي كِتابِ الزَّكاةِ فِي بَابِ زَكاةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ.
جذر الكلمة
بهرج
المراجع
* مقاييس اللغة : 333/1 - لسان العرب : 518/1 - لسان العرب : 518/1 - حاشية ابن عابدين : 218/4 - التعريفات للجرجاني : ص239 - حاشية ابن عابدين : 218/4 -
من الموسوعة الكويتية
التَّعْرِيفُ:
1 - النَّبَهْرَجُ وَالنَّبَهْرَجَةُ لَفْظَانِ مُعَرَّبَانِ، قَال ابْنُ الأَْعْرَابِيِّ: الْبَهْرَجُ الدِّرْهَمُ الْمُبْطَل السِّكَّةِ، وَكُل مَرْدُودٍ عِنْدَ الْعَرَبِ بَهْرَجٌ وَنَبَهْرَجٌ، وَالْبَهْرَجُ الْبَاطِل وَالرَّدِيءُ مِنَ الشَّيْءِ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: قَال الْحَنَفِيَّةُ: النَّبَهْرَجَةُ الدِّرْهَمُ الزَّيْفُ الرَّدِيءُ، أَوْ مَا يَرُدُّهُ التُّجَّارُ مِنَ الدَّرَاهِمِ، أَوْ مَا ضُرِبَ فِي غَيْرِ دَارِ السُّلْطَانِ (1) .
الألفاظ ذات الصلة:
أ - الْجِيَاد:
2 - الْجِيَادُ جَمْعُ جَيِّدٍ، وَالدَّرَاهِمُ الْجِيَادُ: مَا كَانَتْ مِنِ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ: تَرُوجُ فِي التِّجَارَاتِ وَتُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَال (2) .
وَالصِّلَة بَيْنَهُمَا التَّضَادُّ. ب - السَّتُّوقَةُ:
3 - السَّتُّوقَةُ: دَرَاهِمُ صُفْرٌ مُمَوَّهَةٌ بِالْفِضَّةِ نُحَاسُهَا أَكْثَرُ مِنْ فِضَّتِهَا (3) .
وَقَال الْجُرْجَانِيُّ: السَّتُّوقَةُ: مَا غَلَبَ عَلَيْهِ غِشُّهُ مِنَ الدَّرَاهِمِ (4) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا هِيَ الْغِشُّ الزَّائِدُ فِي كُلٍّ، وَالسَّتُّوقَةُ أَرْدَأُ مِنَ النَّبَهْرَجِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّبَهْرَجَةِ:
التَّعَامُل بِالنَّبَهْرَجَةِ:
4 - النَّبَهْرَجَةُ مِنَ الدَّرَاهِمِ الْمَغْشُوشَةُ، وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الدَّرَاهِمِ: إِنْ كَانَ الْغَالِبُ فِيهَا هُوَ الْفِضَّةَ فَهِيَ كَالدَّرَاهِمِ الْخَالِصَةِ؛ لأَِنَّ الْغِشَّ فِيهَا مُسْتَهْلَكٌ فَتُجْرَى فِيهَا أَحْكَامُ الدَّرَاهِمِ الْخَالِصَةِ، فَيَجُوزُ التَّعَامُل بِهَا مَغْشُوشَةً وَإِنْ جُهِل قَدْرُ غِشِّهَا، وَتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ؛ لأَِنَّ مَا غَلَبَتْ فِضَّتُهُ عَلَى غِشِّهِ تَنَاوَلَهُ اسْمُ الدِّرْهَمِ مُطْلَقًا، وَالشَّرْعُ أَوْجَبَ الزَّكَاةَ بِاسْمِ الدَّرَاهِمِ.
وَإِنْ غَلَبَ الْغِشُّ فَلَيْسَ كَالْفِضَّةِ فَيُنْظَرُ فَإِنْ كَانَتْ رَائِجَةً أَوْ نَوَى التِّجَارَةَ اعْتُبِرَتْ قِيمَتُهَا، فَإِنْ بَلَغَتْ نِصَابًا مِنْ أَدْنَى الدَّرَاهِمِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ - وَهِيَ الَّتِي غَلَبَتْ فِضَّتُهَا - وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ وَإِلاَّ فَلاَ (5) .
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَثْمَانًا رَائِجَةً لاَ مَنْوِيَّةً لِلتِّجَارَةِ فَلاَ زَكَاةَ فِيهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَا فِيهَا مِنِ الْفِضَّةِ يَبْلُغُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَهُوَ نِصَابُ الْفِضَّةِ أَوْ تَكُونَ مَنْوِيَّةً لِلتِّجَارَةِ (6) .
وَالتَّفْصِيل فِي (زُيُوف ف 6 - 8) .
بَيْعُ النَّبَهْرَجَةِ بِالْجِيَادِ:
5 - لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْجَيِّدِ بِالرَّدِيءِ وَالنَّبَهْرَجَةِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ (7) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (زُيُوف ف 9) .
__________
(1) لسان العرب، والتعريفات للجرجاني، وحاشية ابن عابدين 4 / 218، وقواعد الفقه للبركتي.
(2) لسان العرب، وابن عابدين 4 / 218.
(3) ابن عابدين 4 / 218.
(4) التعريفات للجرجاني.
(5) البحر الرائق 2 / 245.
(6) البحر الرائق 2 / 245.
(7) حاشية ابن عابدين 4 / 183.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 34/ 40