نَـطِيحَةٌ
أصول الفقه
التعريف اللغوي :
النَّطِيحَةُ: الشَّاةُ الـمَنْطوحَةُ التي ماتَتْ مِن النَّطْحِ، والنَّطْحُ: الضَّرْبُ بِالقَرْنِ، يُقالُ: نَطَحَهُ، يَنْطَحُهُ ويَنْطِحُهُ، نَطْحاً: أَصابَهُ وضَرَبَهُ بِقَرْنِهِ. والنَّطْحُ لِلْكِبَاشِ والثِّيرانِ ونَحـْوِهما. وانْتَطَحَ الكَبْشانِ وتَناطَحا، أيْ: نَطَحَ كُلٌّ مِنْهُما الآخَر، وكَبْشٌ نَطّاحٌ، أيْ: كَثِيرُ النَّطْحِ. وجَمْعُ نَطِيحَةٍ: نَطائِحٌ ونَطْحَى.
إطلاقات المصطلح :
يَرِد مُصْطلَح (نَطِيحَة) في كِتابِ الصَّيْدِ والذَّبائِحِ، باب: حُكْم الـمَيْتَةِ، وفي كتاب الهَدْيِ والأَضاحِي، باب: شُروط التَّذْكِيَةِ.
جذر الكلمة :
نطح
المراجع :
مقاييس اللغة : (5/442) - العين : (3/172) - تهذيب اللغة : (4/225) - الصحاح : (1/412) - لسان العرب : (2/621) - تاج العروس : (7/185) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 466) - منح الجليل شرح مختصر خليل : (2/446) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (14/326) - القاموس الفقهي : (ص 355) - معجم لغة الفقهاء : (ص 482) -