نَـفْلٌ

نَـفْلٌ


أصول الفقه

التعريف اللغوي :


النَّفْلُ: الزِّيادَةُ، أي: ما كان زِيادَةً على الأَصل، سُمِّيت بِذلك؛ لأنَّها زائِدَةٌ على الواجِبِ، أو لأنَّها زِيادَةٌ في الأَجْرِ لَهُم، يُقال: تَنَفَّلْتُ، أيْ: فَعَلْتُ فِعْلاً زِيادَةً على الواجِبِ. وأصلُ الكَلِمَةِ يَدلُّ على عَطاءٍ وإعْطاءٍ، ومِنْهُ نافِلَةُ الصَّلاةِ. ومِن مَعانِيهِ أيضاً: عَطِيَّةُ التَّطَوُّعِ، والتَّبَرُّعُ. وأمّا النَّفَلُ فهو الغَنِيمَةُ والهِبَةُ.

إطلاقات المصطلح :


يُطلَق مُصْطلَح (نَفْل) في الفِقْهِ في عِدَّةِ أبوابٍ فِقهِيَّةٍ، منها: كِتاب الصَّلاة، باب: صلاة التَّطوُّع، وكتاب الصِّيامِ، باب: الصِّيام المُسْتَحَبّ، وفي كتاب الزَّكاة، باب: الصَّدقات، وفي كتاب الحجِّ، وغير ذلك مِن الأبواب، ويُراد به: ما عَدا الفَرائِضَ، أي مِن الصَّلاةِ وَغَيْرِها كالصَّوْمِ والصَّدَقَةِ والحجِّ. ويَرِد أيضاً في عِلم القَواعِد الفِقهِيَّة عند الكلام على بعض القواعد المُتعَلِّقَة بِالنَّفلِ كقاعِدَة:" الفَرْضُ أفضَلُ مِن النَّفْلِ "، وقاعِدَة:" النَّفْلُ أوسَعُ مِن الفَرْضِ ". ويُطْلَق مُصطلَح (نَفَل) - بفتح الفاء - في كِتابِ الجِهادِ، باب: الغَنائِمِ، وهو ما يُعطِيهِ الإِمامُ لِلْجُنودِ زِيادَةً على الغَنِيمَةِ.

جذر الكلمة :


نفل

المراجع :


الواضح في أصول الفقه : (1/133) - البحر المحيط في أصول الفقه : (1/378) - المهذب في أصول الفقه المقارن : (1/236) - العين : (8/325) - تهذيب اللغة : (10/256) - مقاييس اللغة : (5/455) - مختار الصحاح : (ص 317) - لسان العرب : (11/670) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/619) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 33) - التعريفات للجرجاني : (ص 245) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 328) - التعريفات الفقهية : (ص 231) - القاموس الفقهي : (ص 358) -