المقتدر
كلمة (المقتدر) في اللغة اسم فاعل من الفعل اقْتَدَر ومضارعه...
النِّثارُ -بِكَسْرِ النُّونِ وضَمِّها-: اسْمُ مَصْدَرٍ مِن نثَرَ الشَّيْءَ، ينثُرُهُ ويَنثِرُهُ، نَثْراً ونِثاراً: إذا رَماهُ مُتَفَرِّقاً، مِثلُ نَثْرِ الجوزِ واللَّوْزِ والسُّكَّرِ، وكذلك نَثْرُ الحَبِّ إذا بُذِرَ. والنِّثارُ اسْمٌ لِلفِعلِ كالنَّثْرِ، ويكونُ بمعنى الـمَنثُورِ، يُقال: أصَبْتُ مِن النِّثارِ، أيْ: مِنَ المَنثُورِ في حَفَلاتِ السُّرورِ مِن حَلْوى أو نُقُودٍ.
نثر
* مقاييس اللغة : (5/389)
* المفردات في غريب القرآن : (ص 790)
* تـهذيب الأسـماء واللغات : (4/160)
* لسان العرب : (13/37)
* تاج العروس : (14/170)
* تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 258)
* روضة الطالبين : (7/343)
* الـمغني لابن قدامة : (7/287)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 400)
* القاموس الفقهي : (ص 431)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 475)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (3/398) -
التَّعْرِيفُ:
1 - النِّثَارُ لُغَةً مِنْ نَثَرَ الشَّيْءَ يَنْثُرُهُ وَيَنْثِرُهُ نَثْرًا وَنِثَارًا: رَمَاهُ مُتَفَرِّقًا (1) وَالنِّثَارُ بِالْكَسْرِ وَالضَّمِ - لُغَةً - اسْمٌ لِلْفِعْل كَالنَّثْرِ، وَيَكُونُ بِمَعْنَى الْمَنْثُورِ كَالْكِتَابِ بِمَعْنَى الْمَكْتُوبِ (2) .
قَال اللَّيْثُ: النِّثَارُ بِالْكَسْرِ: نَثْرُكَ الشَّيْءَ بِيَدِكَ تَرْمِي بِهِ مُتَفَرِّقًا مِثْل نَثْرِ الْجَوْزِ وَاللَّوْزِ وَالسُّكَّرِ، وَكَذَلِكَ نَثْرُ الْحَبِّ إِذَا بُذِرَ.
وَالنُّثَارُ بِالضَّمِّ، فُتَاتُ مَا يَتَنَاثَرُ حَوَالَيِ الْخِوَانِ مِنَ الْخُبْزِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ كُل شَيْءٍ (3) .
وَنَثَرَ الْمُتَوَضِّئُ وَاسْتَنْثَرَ بِمَعْنَى اسْتَنْشَقَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُفَرِّقُ فَيَجْعَل الاِسْتِنْشَاقَ إِيصَال الْمَاءِ. . وَالاِسْتِنْثَارَ إِخْرَاجَ مَا فِي الأَْنْفِ مِنْ مُخَاطٍ وَغَيْرِهِ (4) . وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (5) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
التَّوْزِيعُ:
2 - التَّوْزِيعُ لُغَةً: الْقِسْمَةُ وَالتَّفْرِيقُ (6) ، يُقَال: وَزَّعْتُ الْمَال تَوْزِيعًا: قَسَّمْتُهُ أَقْسَامًا، وَتَوَزَّعْنَاهُ اقْتَسَمْنَاهُ (7) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ النِّثَارِ وَالتَّوْزِيعِ هِيَ أَنَّ كُل نِثَارٍ تَوْزِيعٌ، وَلَيْسَ كُل تَوْزِيعٍ نِثَارًا أَوْ نَثْرًا.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
3 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - فِي الأَْصَحِّ - وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى جَوَازِ نَثْرِ الدَّرَاهِمِ وَالسُّكَّرِ وَغَيْرِهِمَا فِي عَقْدِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ وَإِبَاحَةِ الْتِقَاطِهِ (8) .
وَذَهَبَ مَالِكٌ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى كَرَاهِيَةِ النِّثَارِ وَالْتِقَاطِهِ (9) ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: " النُّهْبَةُ لاَ تَحِل (10) ، وَقَوْلِهِ ﷺ: " مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا (11) .
مَنْ يَجُوزُ لَهُ الأَْخْذُ وَمَنْ لاَ يَجُوزُ:
4 - قَال الْحَنَفِيَّةُ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: النُّهْبَةُ جَائِزَةٌ إِذَا أَذِنَ صَاحِبُهَا فِيهَا، فَإِذَا وَضَعَ الرَّجُل مِقْدَارًا مِنَ السُّكَّرِ أَوْ عَدَدًا مِنَ الدَّرَاهِمِ بَيْنَ قَوْمٍ وَقَال: مَنْ شَاءَ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا، أَوْ قَال: مَنْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ فَكُل مَنْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا يَصِيرُ مِلْكًا لَهُ، وَلاَ يَكُونُ لِغَيْرِهِ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ مِنْهُ، وَإِذَا نَثَرَ السُّكَّرَ فَحَضَرَ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا وَقْتَ النَّثْرِ قَبْل أَنْ يَنْتَهِبَ الْمَنْثُورَ وَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا هَل لَهُ ذَلِكَ؟ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ، فَقَال بَعْضُهُمْ: لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ، وَقَال الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ ﵀ تَعَالَى: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.
وَإِذَا نَثَرَ السُّكَّرَ وَوَقَعَ عَلَى ذَيْل رَجُلٍ أَوْ كُمِّهِ فَإِنْ كَانَ بَسَطَ ذَيْلَهُ أَوْ كُمَّهُ لِيَقَعَ عَلَيْهِ السُّكَّرُ لاَ يَكُونُ لأَِحَدٍ أَخْذُهُ، وَلَوْ أَخَذَهُ كَانَ لِصَاحِبِ الذَّيْل وَالْكُمِّ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَبْسُطْ ذَيْلَهُ أَوْ كُمَّهُ فَالسُّكَّرُ لِلآْخِذِ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الذَّيْل وَالْكُمِّ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ مِنْهُ.
وَإِذَا دَفَعَ الرَّجُل إِلَى غَيْرِهِ سُكَّرًا أَوْ دَرَاهِمَ لِيَنْثُرَهُ عَلَى الْعَرُوسِ فَأَرَادَ أَنْ يَحْبِسَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا فَفِيمَا إِذَا كَانَ الْمَدْفُوعُ دَرَاهِمَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَكَذَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ الدَّرَاهِمَ إِلَى غَيْرِهِ لِيَنْثُرَهُ ذَلِكَ الْغَيْرُ، وَإِذَا نَثَرَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَلْتَقِطَ مِنْهُ شَيْئًا.
وَفِيمَا إِذَا كَانَ الْمَدْفُوعُ سُكَّرًا لَهُ أَنْ يَحْبِسَ قَدْرَ مَا يَحْبِسُهُ النَّاسُ فِي الْعَادَةِ هَكَذَا اخْتَارَهُ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ ﵀ تَعَالَى، وَبَعْضُ مَشَايِخِنَا قَالُوا: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ (12) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَحِل الْتِقَاطُ النَّثْرِ لِلْعِلْمِ بِرِضَا مَالِكِهِ، وَتَرْكُهُ أَوْلَى، وَقِيل: أَخْذُهُ مَكْرُوهٌ لأَِنَّهُ دَنَاءَةٌ. نَعَمْ إِنْ عُلِمَ أَنَّ النَّاثِرَ لاَ يُؤْثِرُ بِهِ وَلَمْ يَقْدَحْ أَخْذُهُ فِي مُرُوءَتِهِ لَمْ يَكُنْ تَرْكُهُ أَوْلَى (13) ، وَلاَ تُرَدُّ شَهَادَةُ مُلْتَقِطِ النِّثَارِ (14) . كَمَا يُكْرَهُ عِنْدَهُمْ أَخْذُ النِّثَارِ مِنَ الْهَوَاءِ بِإِزَارٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ أَخَذَهُ مِنْهُ أَوِ الْتَقَطَهُ أَوْ بَسَطَ حِجْرَهُ لَهُ فَوَقَعَ فِيهِ مَلَكَهُ، وَإِنْ لَمْ يَبْسُطْ حِجْرَهُ لَهُ لَمْ يَمْلِكْهُ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ قَصْدُ تَمَلُّكٍ وَلاَ فِعْلٍ، نَعَمْ هُوَ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَوْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ لَمْ يَمْلِكْهُ، وَلَوْ سَقَطَ مَنْ حِجْرِهِ قَبْل أَنْ يَقْصِدَ أَخْذَهُ أَوْ قَامَ فَسَقَطَ بَطَل اخْتِصَاصُهُ بِهِ، وَلَوْ نَفَضَهُ فَهُوَ كَمَا لَوْ وَقَعَ عَلَى الأَْرْضِ أَيْ فَيَبْطُل اخْتِصَاصُهُ بِهِ (15) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: مَا يُنْثَرُ عَلَيْهِمْ لِيَأْكُلُوهُ عَلَى وَجْهِ مَا يُؤْكَل دُونَ أَنْ يُنْتَهَبَ فَانْتِهَابُهُ حَرَامٌ لاَ يَحِل وَلاَ يَجُوزُ، لأَِنَّ مُخْرِجَهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَتَسَاوَوْا فِي أَكْلِهِ عَلَى وَجْهِ مَا يُؤْكَل، فَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَأْكُل مِنْهُ مَعَ أَصْحَابِهِ عَلَى وَجْهِ الأَْكْل فَقَدْ أَخَذَ حَرَامًا وَأَكَل سُحْتًا.
وَأَمَّا مَا يُنْثَرُ عَلَيْهِمْ لِيَنْتَهِبُوهُ فَقَدْ كَرِهَهُ مَالِكٌ وَأَجَازَهُ غَيْرُهُ، وَتَأَوَّل أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الاِنْتِهَابِ إِنَّمَا مَعْنَاهُ انْتِهَابُ مَا لَمْ يُؤْذَنْ فِي انْتِهَابِهِ (16) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: مَنْ حَصَل فِي حِجْرِهِ شَيْءٌ مِنْهُ - أَيْ مِنَ النِّثَارِ - فَهُوَ لَهُ، وَكَذَا مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنْهُ فَهُوَ لَهُ، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ فِيهِمَا مُطْلَقًا، وَقِيل: لاَ يَمْلِكُهُ إِلاَّ بِالْقَصْدِ (17) .
__________
(1) القاموس المحيط.
(2) المصباح المنير.
(3) لسان العرب.
(4) المصباح المنير، معجم مقاييس اللغة لابن فارس 5 / 389 ط عيسى الحلبي.
(5) نهاية المحتاج 6 / 371 ط الحلبي، وشرح المنهج مع حاشية الجمل 4 / 277 ط دار إحياء التراث العربي.
(6) القاموس المحيط، ولسان العرب.
(7) المصباح المنير.
(8) الفتاوى الهندية 5 / 345، ومواهب الجليل 4 / 6، ونهاية المحتاج 6 / 371، والإنصاف 8 / 340، 341.
(9) مواهب الجليل 4 / 6، والإنصاف 8 / 340، 341، ونهاية المحتاج 6 / 371.
(10) حديث: " النهبة لا تحل ". أخرجه الحاكم (2 / 134 ط دائرة المعارف) وابن ماجه (2 / 1299 ط عيسى الحلبي) من حديث ثعلبة بن الحكم، وصحح إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (2 / 286 ط دار الجنان) .
(11) حديث: " من انتهب نهبة فليس منا ". أخرجه الترمذي (3 / 431 ط الحلبي) من حديث عمران بن حصين، وقال: حسن صحيح.
(12) الفتاوى الهندية 5 / 345، 346 بتصرف.
(13) نهاية المحتاج 6 / 371.
(14) أسنى المطالب 4 / 347 ط المكتبة الإسلامية، ومغني المحتاج 3 / 239 وما بعدها.
(15) شرح المنهج وحاشية الجمل 4 / 278، ونهاية المحتاج 6 / 371، ومغني المحتاج 3 / 239 وما بعدها.
(16) مواهب الجليل 4 / 6 بتصرف.
(17) الإنصاف 8 / 340، 341.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 71/ 40
رمضانُ شهرُ الانتصاراتِ الإسلاميةِ العظيمةِ، والفتوحاتِ الخالدةِ في قديمِ التاريخِ وحديثِهِ.
ومنْ أعظمِ تلكَ الفتوحاتِ: فتحُ مكةَ، وكان في العشرينَ من شهرِ رمضانَ في العامِ الثامنِ منَ الهجرةِ المُشَرّفةِ.
فِي هذهِ الغزوةِ دخلَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلمَ مكةَ في جيشٍ قِوامُه عشرةُ آلافِ مقاتلٍ، على إثْرِ نقضِ قريشٍ للعهدِ الذي أُبرمَ بينها وبينَهُ في صُلحِ الحُدَيْبِيَةِ، وبعدَ دخولِهِ مكةَ أخذَ صلىَ اللهُ عليهِ وسلمَ يطوفُ بالكعبةِ المُشرفةِ، ويَطعنُ الأصنامَ التي كانتْ حولَها بقَوسٍ في يدِهِ، وهوَ يُرددُ: «جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا» (81)الإسراء، وأمرَ بتلكَ الأصنامِ فكُسِرَتْ، ولما رأى الرسولُ صناديدَ قريشٍ وقدْ طأطأوا رؤوسَهمْ ذُلاً وانكساراً سألهُم " ما تظنونَ أني فاعلٌ بكُم؟" قالوا: "خيراً، أخٌ كريمٌ وابنُ أخٍ كريمٍ"، فأعلنَ جوهرَ الرسالةِ المحمديةِ، رسالةِ الرأفةِ والرحمةِ، والعفوِ عندَ المَقدُرَةِ، بقولِه:" اليومَ أقولُ لكمْ ما قالَ أخِي يوسفُ من قبلُ: "لا تثريبَ عليكمْ اليومَ يغفرُ اللهُ لكمْ، وهو أرحمُ الراحمينْ، اذهبوا فأنتمُ الطُلَقَاءُ".