البحث

عبارات مقترحة:

العفو

كلمة (عفو) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعول) وتعني الاتصاف بصفة...

الشهيد

كلمة (شهيد) في اللغة صفة على وزن فعيل، وهى بمعنى (فاعل) أي: شاهد،...

المليك

كلمة (المَليك) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعيل) بمعنى (فاعل)...

الأَعْمَى


من معجم المصطلحات الشرعية

من فقد بصره، فلا يرى شيئاً . يشهد له قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "إن بلالاً ينادي بليل، فكلوا، واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ." وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال : له أصبحت أصبحت ." البخاري : 617.


انظر : حاشية ابن عابدين، 1/547، جواهر الإكليل للآبي، 1/ 100، أسنى المطالب للأنصاري، 1/236.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

اسْمٌ على وَزْنِ أَفْعَلَ، مَأْخوذٌ مِن العَمى، والعَمَى: ذَهابُ البَصَرِ كُلِّهِ، ولا يَقَعُ العَمَى إلّا على العَيْنَيْنِ جَمِيعاً، يُقَال: عَمِيَ، يَعْمَى، عَمًى، فهو أَعْمَى: إذا فَقَدَ بَصَرَهُ فَلا يَرَى شَيْئاً. ويُطلَق على فَقْدِ البَصِيرَة، وهي إِدْراكُ القَلْبِ، يُقال: عَمِيَ فُلانٌ، أيْ: ضَلَّ عن رُشْدِه، وعَمِيَ عليه طرِيقُهُ أَيْ: خَفِيَ. والجَمْعُ: عُمْيانٌ وعُمْيٌ، والأُنْثى: عَمْياءُ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصْطلحُ (أعْمَى) في عِدَّةِ أبوابٍ فِقهِيَّةٍ، مِنها: كِتابُ الصَّلاةِ، باب: الأذان، وباب: الإمامة، وفي كِتابِ البُيُوع، باب: شُروط العَقدِ، وفي كِتابِ النِّكاحِ، باب: اللِّعان، وباب: العيوب في النِّكاحِ، وفي كِتاب الهدي والأضاحي، باب: شُروط الأُضحِية، وفي كتاب الشَّهاداتِ، باب: شُروط الشَّهادَةِ، وفي كتاب الدِّيّات، باب: دية الأعضاء والمَنافِع، وفي كتاب القِصاص، وغير ذلك مِن الأبواب.

جذر الكلمة

عمي

التعريف

من فقد بصره، فلا يرى شيئاً.

المراجع

* العين : (2/266)
* تهذيب اللغة : (3/155)
* مقاييس اللغة : (4/133)
* المحكم والمحيط الأعظم : (2/263)
* مختار الصحاح : (ص 219)
* لسان العرب : (15/95)
* جواهر الإكليل : (1/100)
* أسنى المطالب في شرح روض الطالب : (1/236)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (1/495)
* حاشية ابن عابدين : (1/152)
* شرح مختصر خليل للخرشي : (2/92)
* الـمغني لابن قدامة : (2/143)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 321)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/583)
* حاشية ابن عابدين : (4/68) -

من الموسوعة الكويتية

اُنْظُرْ: عَمًى.__________

الموسوعة الفقهية الكويتية: 263/ 5