الإقَامَةُ فِي دَارِ الحَرْبِ

الإقَامَةُ فِي دَارِ الحَرْبِ


الفقه
الاستقرار، والسكن في بلاد الكفار الذين لا صلح بينهم، وبين المسلمين . تحرم الإقامة في دار الحرب لمن لم يتمكن من إظهار دينه، وأداء شعائره، وفي الحديث الشريف : "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا : يا رسول الله، لمَ؟ قال : لا تراءى ناراهما ". الترمذي :1605. وصححه الألباني .
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 1/98 القوانين الفقهية لابن جزي، ص 290، مغني المحتاج للشربيني، 4/237.