الأكرم
اسمُ (الأكرم) على وزن (أفعل)، مِن الكَرَم، وهو اسمٌ من أسماء الله...
التَّعْرِيفُ:
1 - الْبُصَاقُ: مَاءُ الْفَمِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ. يُقَال: بَصَقَ يَبْصُقُ بُصَاقًا. وَيُقَال فِيهِ أَيْضًا: الْبُزَاقُ، وَالْبُسَاقُ. (1) وَهُوَ مِنَ الإِْبْدَال.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - التَّفْل:
2 - التَّفْل لُغَةً: الْبَصْقُ. يُقَال: تَفَل يَتْفُل وَيَتْفِل تَفْلاً: بَصَقَ.
وَالتَّفْل بِالْفَمِ: نَفْخٌ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الرِّيقِ. فَإِذَا كَانَ نَفْخًا بِلاَ رِيقٍ فَهُوَ النَّفْثُ. وَالتَّفْل شَبِيهٌ بِالْبُزَاقِ، وَهُوَ أَقَل مِنْهُ. أَوَّلُهُ الْبَزْقُ، ثُمَّ التَّفْل، ثُمَّ النَّفْخُ. (2)
ب - اللُّعَابُ:
3 - اللُّعَابُ: الرِّيقُ الَّذِي يَسِيل مِنَ الْفَمِ. (3) الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
4 - الأَْصْل فِي مَاءِ فَمِ الإِْنْسَانِ طَهُورِيَّتُهُ مَا لَمْ يُنَجِّسْهُ نَجَسٌ. (4)
وَلِلْبُصَاقِ أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِهِ. فَهُوَ حَرَامٌ فِي الْمَسْجِدِ وَمَكْرُوهٌ عَلَى حِيطَانِهِ. (5)
فَإِذَا بَصَقَ الْمُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفِنَهُ، إِذِ الْبَصْقُ فِيهِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهُ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا. (6)
وَالْمَشْهُورُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَدْفِنَهُ فِي تُرَابِ الْمَسْجِدِ وَرَمْلِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ تُرَابٌ أَوْ رَمْلٌ وَنَحْوُهُمَا. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَخَذَهُ بِعُودٍ أَوْ خِرْقَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا أَوْ بِيَدِهِ وَأَخْرَجَهُ مِنْهُ. (7)
كَمَا لاَ يَبْصُقُ عَلَى حِيطَانِهِ، وَلاَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الْحَصَى، وَلاَ فَوْقَ الْبَوَارِي (أَيِ الْحُصْرِ) وَلاَ تَحْتَهَا. وَلَكِنْ يَأْخُذُهُ بِطَرَفِ ثَوْبٍ وَيَحُكُّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، وَلاَ تَبْطُل بِهِ الصَّلاَةُ إِلاَّ أَنْ يَتَوَالَى وَيَكْثُرَ. وَإِنْ كَانَ قَدْ بَصَقَ فِي تُرَابِ الْمَسْجِدِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَدْفِنَهُ. فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ، كَانَ الإِْلْقَاءُ فَوْقَ الْحَصِيرِ أَهْوَنَ مِنَ الإِْلْقَاءِ تَحْتَهُ. لأَِنَّ الْبَوَارِيَ لَيْسَتْ بِمَسْجِدٍ حَقِيقَةً، وَمَا تَحْتَهَا مَسْجِدٌ حَقِيقَةً. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ الْبَوَارِي يَدْفِنُهُ فِي التُّرَابِ، وَلاَ يَتْرُكُهُ عَلَى وَجْهِ الأَْرْضِ. (8)
وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ لَمْ يَبْصُقْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، بَل يَبْصُقُ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ. (9)
وَمَنْ رَأَى مَنْ يَبْصُقُ فِي الْمَسْجِدِ لَزِمَهُ الإِْنْكَارُ عَلَيْهِ وَمَنْعُهُ مِنْهُ إِنْ قَدَرَ. وَمَنْ رَأَى بُصَاقًا وَنَحْوَهُ فِي الْمَسْجِدِ فَالسُّنَّةُ أَنْ يُزِيلَهُ بِدَفْنِهِ أَوْ إِخْرَاجِهِ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ تَطْيِيبُ مَحَلِّهِ.
وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ إِذَا بَصَقَ أَوْ رَأَى بُصَاقًا دَلَكَهُ بِأَسْفَل مَدَاسِهِ الَّذِي دَاسَ بِهِ النَّجَاسَةَ وَالأَْقْذَارَ فَحَرَامٌ، لأَِنَّهُ تَنْجِيسٌ لِلْمَسْجِدِ وَتَقْذِيرٌ لَهُ.
وَعَلَى مَنْ رَآهُ يَفْعَل ذَلِكَ الإِْنْكَارُ عَلَيْهِ بِشَرْطِهِ. (10)
وَلاَ يَسُوغُ مَسْحُ لَوْحِ الْقُرْآنِ أَوْ بَعْضِهِ بِالْبُصَاقِ. وَيَتَعَيَّنُ عَلَى مُعَلِّمِ الصِّبْيَانِ أَنْ يَمْنَعَهُمْ مِنْ ذَلِكَ. (11) وَمِنْ أَحْكَامِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّائِمِ: أَنَّ مَنِ ابْتَلَعَ رِيقَ نَفْسِهِ، وَهُوَ فِي فِيهِ قَبْل خُرُوجِهِ مِنْهُ، فَإِنَّهُ لاَ يُفْطِرُ، حَتَّى لَوْ جَمَعَهُ فِي الْفَمِ وَابْتَلَعَهُ. (12) وَإِنْ صَارَ خَارِجَ فِيهِ وَانْفَصَل عَنْهُ، وَأَعَادَهُ إِلَيْهِ بَعْدَ انْفِصَالِهِ وَابْتَلَعَهُ، فَسَدَ صَوْمُهُ. كَمَا لَوِ ابْتَلَعَ بُزَاقَ غَيْرِهِ. (13)
وَمَنْ تَرَطَّبَتْ شَفَتَاهُ بِلُعَابِهِ عِنْدَ الْكَلاَمِ أَوِ الْقِرَاءَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَابْتَلَعَهُ لاَ يَفْسُدُ صَوْمُهُ لِلضَّرُورَةِ. (14) وَلَوْ بَقِيَ بَلَلٌ فِي فَمِهِ بَعْدَ الْمَضْمَضَةِ فَابْتَلَعَهُ مَعَ الْبُزَاقِ لَمْ يُفَطِّرْهُ. (15)
وَلَوْ بَل الْخَيَّاطُ خَيْطًا بِرِيقِهِ ثُمَّ رَدَّهُ إِلَى فِيهِ عَلَى عَادَتِهِمْ حَال الْفَتْل، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَى الْخَيْطِ رُطُوبَةٌ تَنْفَصِل لَمْ يُفْطِرْ بِابْتِلاَعِ رِيقِهِ، بِخِلاَفِ مَا إِذَا كَانَتْ تَنْفَصِل. (16)
__________
(1) لسان العرب، وترتيب القاموس المحيط، والمصباح المنير ومختار الصحاح مادة " بصق " و " بزق ".
(2) لسان العرب مادة " تفل "، وصحيح مسلم 3 / 1433، والمجموع شرح المهذب 4 / 29 - 20.
(3) الصحاح، مختار الصحاح، وترتيب القاموس المحيط، والمصباح المنير، ولسان العرب مادة " لعب ".
(4) حاشية ابن عابدين 1 / 93.
(5) الأشباه والنظائر لابن نجيم 370، وإعلام الساجد بأحكام المساجد ص 308.
(6) حديث: " البصاق في المسجد خطيئة. . . " أخرجه البخاري (1 / 511 - الفتح ط السلفية) ومسلم (1 / 390 - ط الحلبي) .
(7) المجموع شرح المهذب 4 / 101، وإعلام الساجد بأحكام المساجد ص 308 - 309.
(8) الفتاوى الهندية 1 / 110، وبدائع الصنائع 1 / 216.
(9) المغني لابن قدامة 2 / 213 ط الرياض الحديثة، وقليوبي وعميرة 1 / 194، والمجموع شرح المهذب 4 / 100.
(10) المجموع شرح المهذب 4 / 101، وإعلام الساجد بأحكام المساجد ص308.
(11) حاشية البناني على شرح الزرقاني على مختصر خليل 1 / 93.
(12) شرح الزرقاني على مختصر خليل 2 / 205، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 525، والفواكه الدواني 1 / 359، والفتاوى الهندية 1 / 203.
(13) الفتاوى الهندية 1 / 203.
(14) الفتاوى الهندية 1 / 203، ورد المحتار على الدر المختار 2 / 101 ط دار إحياء التراث العربي.
(15) الفتاوى الهندية 1 / 203، ورد المحتار على الدر المختار 2 / 98 ط دار إحياء التراث العربي.
(16) الفتاوى الهندية1 / 203، ورد المحتار على الدر المختار وحاشية ابن عابدين2 / 98، 101 ط دار إحياء التراث العربي، والمجموع شرح المهذب 6 / 318، وقليوبي وعميرة 2 / 57.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 96/ 8