أَقَلُّ الْجَمْع

أَقَلُّ الْجَمْع


أصول الفقه
مسألة مشهورة يبحثها الأصوليون في باب العموم من دلالات الألفاظ، ويقصدون أقل العدد الداخل تحت الجمع سواء أكان جمعاً سالماً، أم جمع تكسير . وقد اختلفوا فيه، فقالت طائفة : أقل الجمع اثنان، وقالت طائفة : أقل الجمع ثلاثة، وفرقت طائفة بين الجمع في الفرائض، وغيرها . ومن أمثلته إذا أقر المرء لصاحبه بألوف الريالات، يلزمه أقل الجمع على الخلاف فيه أي يلزمه ألفين، أو ثلاثة . ومن قالت له زوجته : "اخلعني على ما في يدي من الدراهم ."؛ ففعل، فلم يكن في يدها شيء : لزمها درهمان على القول الأول، وثلاثة دراهم على القول الثاني
انظر : المعتمد لأبي الحسين البصري، 231/1، الإحكام لابن حزم، 2/4، العدة لأبي يعلى، 649/2