السلام
كلمة (السلام) في اللغة مصدر من الفعل (سَلِمَ يَسْلَمُ) وهي...
التَّعْرِيفُ:
1 - الطَّرَفُ - بِفَتْحَتَيْنِ - لُغَةً: جُزْءٌ مِنَ الشَّيْءِ وَجَانِبُهُ وَنِهَايَتُهُ (1) .
وَبِتَتَبُّعِ عِبَارَاتِ الْفُقَهَاءِ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُمْ يُطْلِقُونَ الطَّرَفَ عَلَى كُل عُضْوٍ لَهُ حَدٌّ يَنْتَهِي إِلَيْهِ. فَالأَْطْرَافُ هِيَ النِّهَايَاتُ فِي الْبَدَنِ كَالْيَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ.
(ر: أَعْضَاء ف 2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْعُضْوُ:
2 - الْعُضْوُ فِي اللُّغَةِ: هُوَ كُل عَظْمٍ وَافِرٍ بِلَحْمِهِ سَوَاءٌ: أَكَانَ مِنْ إِنْسَانٍ، أَمْ حَيَوَانٍ.
وَالْفُقَهَاءُ يُطْلِقُونَ الْعُضْوَ عَلَى الْجُزْءِ الْمُتَمَيِّزِ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ بَدَنِ إِنْسَانٍ أَوْ حَيَوَانٍ كَاللِّسَانِ، وَالأَْنْفِ، وَالإِْصْبَعِ.
فَالْعُضْوُ أَعَمُّ مِنَ الطَّرَفِ، إِذْ كُل طَرَفٍ عُضْوٌ وَلَيْسَ كُل عُضْوٍ طَرَفًا.
(ر: أَعْضَاء ف 1) الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالطَّرَفِ:
الْجِنَايَةُ عَلَى الطَّرَفِ:
3 - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَالْحَنَفِيَّةِ فِي الْقَوْل الْمُقَابِل لِلْمَشْهُورِ، وَإِسْحَاقُ) : أَنَّ كُل شَخْصَيْنِ يَجْرِي بَيْنَهُمَا الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ يَجْرِي بَيْنَهُمَا الْقِصَاصُ فِي الأَْطْرَافِ السَّلِيمَةِ: كَالرَّجُلَيْنِ، وَالرَّجُل وَالْمَرْأَةِ، وَالْحُرَّيْنِ، وَالْعَبْدَيْنِ (2) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ، وَالثَّوْرِيُّ إِلَى أَنَّهُ لاَ قِصَاصَ بَيْنَ طَرَفَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى، وَحُرٍّ وَعَبْدٍ، أَوْ فِي طَرَفَيْ عَبْدَيْنِ فِي الْقَطْعِ وَالْقَتْل وَنَحْوِهِمَا، لاِنْعِدَامِ الْمُمَاثَلَةِ فِي الأَْطْرَافِ، لأَِنَّهَا يُسْلَكُ بِهَا مَسْلَكَ الأَْمْوَال فَيَثْبُتُ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا فِي الْقِيمَةِ (3) .
وَلاَ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الأَْطْرَافِ إِلاَّ بِمَا يُوجِبُ الْقَوَدَ فِي النَّفْسِ وَهُوَ الْعَمْدُ الْمَحْضُ فَلاَ قَوَدَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ وَلاَ فِي الْخَطَأِ.
وَلِلتَّفْصِيل فِي شُرُوطِ جَرَيَانِ الْقِصَاصِ فِي الأَْطْرَافِ (ر: جِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ) .
أَمَّا إِذَا وُجِدَ مَا يَمْنَعُ الْقِصَاصَ فَتَجِبُ الدِّيَةُ. 4 - وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى قَوَاعِدَ مُحَدَّدَةٍ فِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ وَتَوْزِيعِهَا عَلَى الأَْطْرَافِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
أ - مَنْ أَتْلَفَ مَا فِي الإِْنْسَانِ مِنْهُ شَيْءٌ وَاحِدٌ فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَمَنْ أَتْلَفَ مَا فِي الإِْنْسَانِ مِنْ شَيْئَيْنِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُهَا، وَمَنْ أَتْلَفَ مَا فِي الإِْنْسَانِ مِنْهُ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ كَأَجْفَانِ الْعَيْنَيْنِ فَفِيهَا الدِّيَةُ، وَفِي كُل وَاحِدٍ مِنْهَا رُبُعُ الدِّيَةِ.
وَمَنْ أَتْلَفَ مَا فِي الإِْنْسَانِ مِنْهُ عَشْرَةُ أَشْيَاءَ كَأَصَابِعِ الْيَدَيْنِ فَفِي جَمِيعِهَا الدِّيَةُ الْكَامِلَةُ وَفِي كُل وَاحِدٍ مِنْهَا عُشْرُ الدِّيَةِ.
وَفِي كُل مَفْصِلٍ مِنَ الأَْصَابِعِ مِمَّا فِيهِ مَفْصِلاَنِ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ، وَمِمَّا فِيهِ ثَلاَثَةُ مَفَاصِل ثُلُثُ عُشْرِ الدِّيَةِ: أَيْ يَنْقَسِمُ عُشْرُ الدِّيَةِ عَلَى الْمَفَاصِل، كَانْقِسَامِ دِيَةِ الْيَدِ عَلَى الأَْصَابِعِ (4) .
(ر: دِيَاتُ فِقَرِهِ 34) .
ب - الدِّيَةُ تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْجِنَايَةِ وَإِتْلاَفِ الأَْطْرَافِ إِذَا لَمْ تُفِضْ إِلَى الْمَوْتِ، فَإِنْ قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ مَعًا - وَلَمْ يَمُتْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ - تَجِبُ دِيَتَانِ. أَمَّا إِذَا أَفْضَتِ الْجِنَايَةُ إِلَى الْمَوْتِ فَتَتَدَاخَل دِيَاتُ الأَْطْرَافِ فِي دِيَةِ النَّفْسِ فَلاَ تَجِبُ إِلاَّ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ.
(ر: دِيَات ف 70، وَتَدَاخُل ف 19) .
بَيْعُ أَطْرَافِ الآْدَمِيِّ:
5 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ بَيْعِ الآْدَمِيِّ الْحُرِّ وَبُطْلاَنِهِ، قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ بَيْعَ الْحُرِّ بَاطِلٌ، وَقَال ابْنُ هُبَيْرَةَ: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْحُرَّ لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلاَ يَصِحُّ (5) ، لأَِنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَالاً، وَالْمَال اسْمٌ لِمَا هُوَ مَخْلُوقٌ لإِِقَامَةِ مَصَالِحِنَا مِمَّا هُوَ غَيْرُنَا، فَالآْدَمِيُّ خُلِقَ مَالِكًا لِلْمَال، وَبَيْنَ كَوْنِهِ مَالاً وَبَيْنَ كَوْنِهِ مَالِكًا لِلْمَال مُنَافَاةٌ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَْرْضِ جَمِيعًا} (6) قَال السَّرْخَسِيُّ: ثُمَّ لأَِجْزَاءِ الآْدَمِيِّ مِنَ الْحُكْمِ مَا لِعَيْنِهِ (7) .
فَالْفُقَهَاءُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ أَطْرَافَ الآْدَمِيِّ لَيْسَتْ بِمَالٍ مِنْ حَيْثُ الأَْصْل، وَلاَ يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ مَحَلًّا لِلْبَيْعِ.
وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْفُقَهَاءُ فِي حُرْمَةِ بَيْعِ أَجْزَاءِ الآْدَمِيِّ، إِلاَّ فِي لَبَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا حُلِبَ، فَأَجَازَ بَعْضُهُمْ بَيْعَهُ، وَمَنَعَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ، قَال الْكَاسَانِيُّ فِي تَعْلِيل مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَمَنْ مَعَهُمْ: إِنَّ اللَّبَنَ جُزْءٌ مِنَ الآْدَمِيِّ وَالآْدَمِيُّ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ مُحْتَرَمٌ وَمُكَرَّمٌ، وَلَيْسَ مِنَ الْكَرَامَةِ وَالاِحْتِرَامِ ابْتِذَالُهُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ (8) .
الاِنْتِفَاعُ بِأَطْرَافِ الْمَيِّتِ:
6 - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ عَدَمَ جَوَازِ الاِنْتِفَاعِ بِأَطْرَافِ الْمَيِّتِ، وَأَجَازُوا التَّدَاوِي بِأَطْرَافِ مَا سِوَى الْخِنْزِيرِ وَالآْدَمِيِّ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ مُطْلَقًا (9) .
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَفِي مَذْهَبِهِمْ بَعْضُ السِّعَةِ فِي الاِنْتِفَاعِ بِأَجْزَاءِ الآْدَمِيِّ وَأَطْرَافِهِ إِذَا كَانَ مَيِّتًا، فَأَجَازُوا لِلْمُضْطَرِّ أَكْل لَحْمِهِ، قَال النَّوَوِيُّ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُضْطَرُّ إِلاَّ مَيِّتًا مَعْصُومًا فَفِيهِ طَرِيقَانِ: أَصَحُّهُمَا وَأَشْهَرُهُمَا: يَجُوزُ، وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ (الشِّيرَازِيُّ) وَالْجُمْهُورُ، وَالثَّانِي: فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْبَغَوِيُّ: الصَّحِيحُ الْجَوَازُ، لأَِنَّ حُرْمَةَ الْحَيِّ آكَدُ،
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: لاَ لِوُجُوبِ صِيَانَتِهِ، قَال النَّوَوِيُّ عَنْ هَذَا الْوَجْهِ: لَيْسَ بِشَيْءٍ (10) .
__________
(1) الكليات للكفوي 3 / 160، ودستور العلماء 2 / 275.
(2) حلية لعلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 7 / 472، وكشاف القناع 5 / 547، والدر المنتقى بهامش مجمع الأنهر 2 / 626.
(3) مجمع الأنهر 2 / 625 - 626.
(4) مجمع الأنهر 2 / 640 - 642، وتحفة الفقهاء 3 / 158، والشرح الصغير 4 / 387، والمغني والشرح الكبير 9 / 378، ونيل المآرب 2 / 339 - 340، ومطالب أولي النهى 6 / 112 وما بعدها، ومغني المحتاج 4 / 62.
(5) بدائع الصنائع 5 / 140، والإجماع لابن المنذر ص 114، والإفصاح لابن هبيرة 1 / 318 (نشر المؤسسة السعيدية بالرياض) .
(6) سورة البقرة - الآية 29.
(7) المبسوط للسرخسي 15 / 125.
(8) الكاساني 5 / 145، والمبسوط للسرخسي 15 / 125، والمغني مع الشرح الكبير 4 / 304، والفروق للقرافي 3 / 237، ومواهب الخليل 4 / 263، وروضة الطالبين 3 / 353.
(9) الفتاوى الهندية 5 / 354.
(10) المجموع 9 / 44.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 343/ 28