الْإِكـْرَاهُ غَيرُ الْمُلْجِئ

الْإِكـْرَاهُ غَيرُ الْمُلْجِئ


أصول الفقه
عند بعض الشافعية، وبعض الحنابلة ما كان المكره فيه لا مندوحة له عن فعل ما أكره عليه إلا بالصبر على ما هدد به . كقول المكرِه القادر للمكرَه : اشرب الخمر وإلا قتلتك .
انظر : تشنيف المسامع للزركشي، 1/153، تيسير التحرير لأمير بادشاه، 2/314، الإبهاج لابن السبكي، 1/162، فتح القدير لابن الهمام، 9/235.
تعريفات أخرى :

  • عند الحنفية هو ما أفسد الرضا، ولم يفسد الاختيار . كالتهديد بالسجن مدة يسيرة، أو بضرب غير مبرح إن لم يفعل .