الْإِكـْرَاهُ غَيرُ الْمُلْجِئ
أصول الفقه
عند بعض الشافعية، وبعض الحنابلة ما كان المكره فيه لا مندوحة له عن فعل ما أكره عليه إلا بالصبر على ما هدد به . كقول المكرِه القادر للمكرَه : اشرب الخمر وإلا قتلتك .
انظر : تشنيف المسامع للزركشي، 1/153، تيسير التحرير لأمير بادشاه، 2/314، الإبهاج لابن السبكي، 1/162، فتح القدير لابن الهمام، 9/235.
تعريفات أخرى :
- عند الحنفية هو ما أفسد الرضا، ولم يفسد الاختيار . كالتهديد بالسجن مدة يسيرة، أو بضرب غير مبرح إن لم يفعل .