أَكْرَهُ كَذَا

أَكْرَهُ كَذَا


الفقه
لفظ لبعض الأئمة محمول على كراهة التنزيه ما لم تأتِ قرينة تصرفه إلى التحريم . ومن شواهد التنزيه قول الإمام أحمد : أكره النفخ في الطعام، وإدمان اللحم .
انظر : المسودة لآل تيمية، 530، صفة الفتوى لابن حمدان، 93، المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد، 1/45، 1/168.
تعريفات أخرى :

  • قيل يفيد التحريم . ومن شواهد التحريم قولهم : أكره المتعة، والصلاة في المقابر .