الأُمَّةُ
من معجم المصطلحات الشرعية
فئة يجمعها أمر واحد . إما دين، أو زمن، أو مكان، سواء أكان الجامع تسخيراً، أم اختياراً . ومن شواهده قوله تعالى : ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼالأعراف :34. و قوله تعالى: ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹﭼالنحل :٩٣ . وتشمل الأمة أموات الشعب، والأجيال التي ستأتي في المستقبل .
تعريفات أخرى
- ويطلق اللفظ على أمة الاتباع، وهم أهل السنة، والجماعة الذين هم على طريقة محمد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - وأصحابه . قال صدر الشريعة في التوضيح "والمراد بالأمة المطلقة أهل السنة، والجماعة، وهم الذين طريقتهم طريقة الرسول –صلى الله عليه وسلم - وأصحابه دون أهل البدع
- يطلق على أمة الإجابة، وهم عموم المسلمين . فتشمل الفرق كلها كالخوارج، والمعتزلة .
- يطلق على أمة الدعوة، وهم كل من بعث إليه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - وإن لم يدخل في دينه .
- يطلق في باب الإجماع، ويراد به العلماء المجتهدون من أمة محمد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - في أي عصر من العصور، فيقولون : إجماع الأمة . والمراد إجماع العلماء في عصر من العصور لا في جميع العصور إلى قيام الساعة
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف اللغوي
الأُمَّة: كُلُّ جَماعَةٍ يَجمَعُهُم أَمرٌ ما، وقيل: جَماعَةٌ مِن النّاسِ أُرْسِلَ إلَيْهِم رَسُولٌ، سواءٌ آمَنُوا أو كَفَرُوا. وتُطلَقُ الأُمَّةُ على عالِمِ دَهْرِهِ المُنفَرِدِ بِعِلمِهِ. ومِن مَعانِيها: الشِّرْعَةُ والدِّينُ، يُقالُ: فُلانٌ لا أُمَّةَ له، أيْ: لا دِينَ لَهُ، وكذلك كُلُّ مَن كان على دِينٍ حقٍّ مُخالِفٍ لِسائِرِ الأديانِ فهو أمَّة، ويُقال لِكُلِّ جِيلٍ مِنَ النّاسِ والحَيوانِ: أُمَّةٌ. والجَمعُ: أُمَمٌ.
جذر الكلمة
أمم
التعريف
فئة يجمعها أمر واحد. إما دين، أو زمن، أو مكان، سواء أكان الجامع تسخيراً، أم اختياراً. وتشمل الأمة أموات الشعب، والأجيال التي ستأتي في المستقبل.
المراجع
* العين : (8/427)
* مقاييس اللغة : (1/55)
* المحكم والمحيط الأعظم : (10/571)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (1/68)
* مختار الصحاح : (ص 20)
* تاج العروس : (31/229)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 94)
* الكليات : (ص 260)
* التعريفات الاعتقادية : (ص 63)
* التوحيد : (2/743)
* نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر : (ص 142)
* تـهذيب الأسـماء واللغات : (3/11) -
من الموسوعة الكويتية
انْظُرْ: رق
__________
الموسوعة الفقهية الكويتية: 278/ 6