الْأَمْرُ المُطْلَق

الْأَمْرُ المُطْلَق


أصول الفقه
هو الأمر المتجرد عن القرائن الدالة على تقييده بالفور أو التراخي، وبالتكرار أوعدمه، وبكونه للاستحباب أو للوجوب أو للإباحة . ومنه قول الأصوليين : "الأمر المطلق يفيد الوجوب، وقول جمهورهم إن الأمر المطلق يفيد الفورية، ولا يفيد التكرار ".
انظر : أصول ابن مفلح، 1/233، الواضح لابن عقيل، 2/545، 3/33، التلخيص للجويني، 1/340.