الإمْكـَان الْعَامّ

الإمْكـَان الْعَامّ


أصول الفقه
سلب الضرورة عن أحد طرفي الوجود، والعدم المخالف للحكم المذكور . فالممكن بالإمكان العام يشمل ما ليس عدمه ضرورياً سواء أكان واجب الوجود، أم لا . فلا يطلق على ضروري الوجود إنه ممكن بالمعنى الخاص لكن يطلق عليه إنه ممكن بالمعنى العام للإمكان، بمعنى : أنه غير ممتنع . وهو كالجواز بمعناه الشامل للواجب، والمندوب، والمباح . كقولنا : كل نار حارة؛ فإن الحرارة ضرورية بالنسبة إلى النار، واجبة الوجود، وعدمها ليس بضروري . فيصح أن نقول صدق هذه القضية ممكن بالمعنى العام للإمكان، بمعنى غير ممتنع، لا بمعنى أنه يمكن وجوده، وعدمه . ومثله قولهم حدوث العالم ممكن بمعنى غير ممتنع، لا بمعنى أنه يمكن ألا يحدث . وعند الأصوليين جاء في حاشية العطار على شرح المحلي قوله : " قوله : "أو أمكن " هذا الإمكان هو الإمكان العامّ مقيّدًا بجانب الوجود؛ فصحّ مقابلته للممتنع، وتناوله للواجب؛ لأنّ سلب ضرورة العدم يعمّ الوجوب دون الامتناع، كما أنّ الإمكان العامّ من جانب العدم معناه سلب ضرورة الوجود، فيعمّ الامتناع، وأمّا الّذي يعمّ الجميع، فهو مطلق الإمكان يعني : سلب الضّرورة عن أحد الطّرفين : الوجود، والعدم، فلا يتّجه أن يقال إن أريد الإمكان العامّ كان متناولًا للممتنع مقابلًا له
انظر : نفائس الأصول للقرافي، 1/286، التعريفات للجرجاني، ص : 36، حاشية العطار على المحلي، 1/358، 359.