الْإِجَازَةُ العَامَّة

الْإِجَازَةُ العَامَّة


الحديث
الْإِجَازَةُ العَامَّةُ نوعان :الأول : في المجاز له . وذلك بأن يأذن الشيخ لرواة غير معيَّنِين بالرواية عنه بوصف العموم، سواء عَيَّن المجاز به، أو أطلق . كقول الشيخ : أجزت للمسلمين، أو لكل أحد، أو لمن أدرك زماني، الكتاب الفلاني، أو مرويَّاتي الثاني : في المجاز به . وذلك بأن يأذن الشيخ لراوٍ معين برواية جميع مروياته . كقول الشيخ : أجزت لفلان جميع مسموعاتي، أو مروياتي .
انظر : نزهة النظر لابن حجر، ص 128، فتح المغيث للسخاوي، 2/235، تدريب الراوي للسيوطي، 1/451-453