اِنْخِرَامُ الْمُنَاسِبُة

اِنْخِرَامُ الْمُنَاسِبُة


أصول الفقه
هو بطلانها، وعدم جواز التعليل بها لاشتمال الوصف على مصلحة، ومفسدة راجحة على تلك المصلحة، أو مساوية لها . كالمسافر سفر معصية، والمسافر الذي له طريقان، ويسلك البعيد لا لغرض غير القصر، فإنه لا يترخص عند كثير من العلماء لانخرام المناسبة، لمعارضة المصلحة بمفسدة مساوية، أو راجحة . ويذكر الأصوليون هذا المصطلح عند الكلام عن اطراد العلة، وتخصيصها .
انظر : بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، 3/120، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ، 3/146، أصول الفقه لابن مفلح 3/1284، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، 2/344.