البحث

عبارات مقترحة:

الوكيل

كلمة (الوكيل) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (مفعول) أي:...

الخبير

كلمةُ (الخبير) في اللغةِ صفة مشبَّهة، مشتقة من الفعل (خبَرَ)،...

الأعلى

كلمة (الأعلى) اسمُ تفضيل من العُلُوِّ، وهو الارتفاع، وهو اسمٌ من...

الإِهَانَة


من معجم المصطلحات الشرعية

احتقار، وإذلال، وانتقاص، وازدراء . جاء في قوله تعالى ﱫﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﴾ ﴿ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﱪ الحج: 18، وورد في قول مالك بن أنس : "من إهانة العلم أن تحدث كل من سألك ." الخطيب :369


انظر : أدب النفس للحكيم الترمذي، ص : 61، تهذيب الأخلاق لابن مسكوية، ص : 214

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الاسْتِخْفافُ بِالشَّيْءِ واسْتِحْقارُهُ، يُقال: أَهانَهُ واسْتَهانَ بِهِ: إذا اسْتَحْقَرَهُ. والهَوْنُ: الحَقيرُ مِن كلّ شيءٍ، والهُوْنُ: الخِزْيُ، ونقيضه: العِزُّ، وأصلُه مِن هانَ، يَهُونُ، هُوناً، وهَواناً ومَهانَةً، أي: ذَلَّ وَحَقُرَ، ويُقال: رَجُلٌ فيه مَهانَةٌ، أيْ: ذُلٌّ وضَعْفٌ. ويأتي الهَوْنُ بِمعنى السَّكِينَةِ والوَقارِ والرِّفْقِ، يُقال: هانَ عليه الشَّيْءُ، أي: خَفَّ وسَهُلَ، والِاسْمُ: الهَوانُ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصطلَح (إِهانَة) في الفقه في عِدَّة مواطِن، منها: كتاب الحدود، باب: حدّ القَذف، وباب: حدّ الرِّدَّة، وفي كتاب الجِهاد، باب: أحكام أهل الذِّمَّة، وغير ذلك. ويُطلَق في علم العقيدة، باب: كرامات الأولياء، ويُراد به: الأَمرُ الخارِقُ لِلْعادَةِ الصَّادِر على يَدِ مَن يَدَّعِي النُّبُوَّة المُخالِف لِما ادَّعاهُ؛ لِكَوْنِه كاذِباً.

جذر الكلمة

هون

التعريف

احتقار، وإذلال، وانتقاص، وازدراء.

المراجع

* تهذيب اللغة : (6/233)
* المحكم والمحيط الأعظم : (4/428)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (5/290)
* مختار الصحاح : (ص 329)
* لسان العرب : (13/438)
* تاج العروس : (36/290)
* الكليات : (ص 211)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 67)
* حاشية ابن عابدين : (1/125، و 3/183)
* منح الجليل شرح مختصر خليل : (1/759)
* نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (7/396)
* الآداب الشرعية والمنح المرعية : (2/297)
* كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (1/286)
* دستور العلماء : (1/143)
* التعريفات الفقهية : (ص 39)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 94) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الإِْهَانَةُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ أَهَانَ، وَأَصْل الْفِعْل هَانَ بِمَعْنَى ذَل وَحَقُرَ، وَفِيهِ مَهَانَةٌ أَيْ: ذُلٌّ وَضَعْفٌ، وَالإِْهَانَةُ مِنْ صُوَرِ الاِسْتِهْزَاءِ وَالاِسْتِخْفَافِ (1) .
وَقَدْ سَبَقَ الْكَلاَمُ عَنِ الاِسْتِخْفَافِ فِي مُصْطَلَحِهِ (ج 3 248) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - الإِْهَانَةُ تُعْتَبَرُ مَدْلُولاً لِبَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ كَالسَّبِّ وَالشَّتْمِ، أَوِ الْفِعْلِيَّةِ كَالضَّرْبِ وَمَا شَابَهَهُ مِمَّا يُعْتَبَرُ إِهَانَةً، وَهِيَ تَرِدُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ بِاعْتِبَارَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ:
الأَْوَّل: بِاعْتِبَارِ أَنَّ الإِْهَانَةَ مَدْلُولٌ لِتَصَرُّفَاتٍ تَسْتَوْجِبُ الْعُقُوبَةَ.
3 - وَبِذَلِكَ تَكُونُ الإِْهَانَةُ أَمْرًا غَيْرَ مَشْرُوعٍ، وَيَكُونُ الْحُكْمُ بِحَسَبِ قَدْرِ الْمُهَانِ، وَبِحَسَبِ عِظَمِ الإِْهَانَةِ وَصِغَرِهَا.
فَالإِْهَانَةُ الَّتِي تَلْحَقُ بِالْعَقِيدَةِ وَالشَّرِيعَةِ كَالسُّجُودِ لِصَنَمٍ، أَوْ إِلْقَاءِ مُصْحَفٍ فِي قَاذُورَةٍ، أَوْ كِتَابَتِهِ بِنَجَسٍ، أَوْ سَبِّ الأَْنْبِيَاءِ وَالْمَلاَئِكَةِ، أَوْ تَحْقِيرِ شَيْءٍ مِمَّا عُلِمَ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ تُعْتَبَرُ كُفْرًا. (2) (ر: رِدَّةٌ - اسْتِخْفَافٌ) .
وَالإِْهَانَةُ الَّتِي تَلْحَقُ بِالنَّاسِ بِغَيْرِ حَقٍّ مِنْ سَبٍّ وَشَتْمٍ وَضَرْبٍ، تُعْتَبَرُ مَعْصِيَةً. (3) (ر: قَذْفٌ، تَعْزِيرٌ، اسْتِخْفَافٌ) .
عَلَى أَنَّ مِنَ الأَْفْعَال مَا يَكُونُ فِي ظَاهِرِهِ إِهَانَةً، لَكِنِ الْقَصْدُ أَوِ الضَّرُورَةُ أَوِ الْقَرَائِنُ تُبْعِدُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَالْبُصَاقُ عَلَى اللَّوْحِ لاَ يُعْتَبَرُ إِهَانَةً، إِذَا قَصَدَ بِهِ الإِْعَانَةَ عَلَى مَحْوِ الْكِتَابَةِ. (4)
وَلَوْ أَشْرَفَتْ سَفِينَةٌ عَلَى الْغَرَقِ، وَاحْتِيجَ إِلَى إِلْقَاءِ حِمْلٍ مِنَ الْمَصَاحِفِ مَثَلاً جَازَ ذَلِكَ؛ لأَِنَّ حِفْظَ الرُّوحِ مُقَدَّمٌ، وَالضَّرُورَةُ تَمْنَعُ كَوْنَهُ امْتِهَانًا. (5)
الاِعْتِبَارُ الثَّانِي: بِمَعْنَى الْعُقُوبَةِ:
4 - فَتَكُونُ الإِْهَانَةُ عُقُوبَةً مُقَرَّرَةً، سَوَاءٌ أَكَانَتْ بِالْقَوْل أَمْ بِالْفِعْل.
فَأَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الْكُفَّارِ تَكُونُ مَعَ الإِْهَانَةِ لَهُمْ. (6) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (7) .
وَكَإِهَانَةِ مَنْ يَعْتَدِي عَلَى غَيْرِهِ بِشَتْمٍ مَثَلاً، جَاءَ فِي مِنَحِ الْجَلِيل: مَنْ شَتَمَ رَجُلاً بِقَوْلِهِ لَهُ: يَا كَلْبُ فَإِنْ قِيل ذَلِكَ لِذِي الْفَضْل وَالْهَيْئَةِ وَالشَّرَفِ عُوقِبَ عُقُوبَةً خَفِيفَةً يُهَانُ بِهَا، وَلاَ يَبْلُغُ بِهِ السَّجْنَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ ذَوِي الْهَيْئَةِ عُوقِبَ بِالتَّوْبِيخِ، وَلاَ يَبْلُغُ بِهِ الإِْهَانَةَ وَلاَ السَّجْنَ.
وَكَإِهَانَةِ الاِبْنِ وَالتِّلْمِيذِ لِلتَّأْدِيبِ وَالتَّعْلِيمِ. (1)
وَتَخْتَلِفُ الإِْهَانَةُ كَعُقُوبَةٍ بِاخْتِلاَفِ مِقْدَارِ الإِْهَانَةِ كَعُدْوَانٍ، وَبِاخْتِلاَفِ قَدْرِ الْمُهَانِ. (2)
وَلِلإِْهَانَةِ كَعُقُوبَةٍ مُسَمَّيَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، فَقَدْ تُسَمَّى حَدًّا أَوْ تَعْزِيرًا أَوْ تَأْدِيبًا. (ر: حَدٌّ، تَعْزِيرٌ، تَأْدِيبٌ) .
(مَوَاطِنُ الْبَحْثِ) :
5 - الإِْهَانَةُ هِيَ عُدْوَانٌ مِنْ جَانِبٍ، وَتَأْتِي فِي أَبْوَابِ الرِّدَّةِ وَالْقَذْفِ غَالِبًا، وَهِيَ عُقُوبَةٌ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ، وَتَأْتِي فِي التَّعْزِيرِ، وَالرِّدَّةِ، وَالْقَذْفِ.
وَيُنْظَرُ مَعَ ذَلِكَ بَحْثُ (اسْتِخْفَافٍ، وَامْتِهَانٍ) .
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير.
(2) الحطاب وبهامشه المواق 6 / 285 - 289 ط النجاح ليبيا، ونهاية المحتاج 7 / 396 ط المكتبة الإسلامية، وابن عابدين 3 / 292، 299 وما بعدها، والآداب الشرعية 2 / 297 ط الرياض، ومنتهى الإرادات 1 / 73.
(3) ابن عابدين 3 / 183، 187، 190، 191، والتبصرة بهامش فتح العلي المالك 2 / 307 ط دار المعرفة.
(4) قليوبي 1 / 67 ط الحلبي.
(5) ابن عابدين 1 / 125.
(6) منح الجليل 1 / 759، وقليوبي 4 / 232.
(7) سورة التوبة / 29.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 99/ 7