أَهْلِيَّةُ أَدَاءِ قَاصِرَة

أَهْلِيَّةُ أَدَاءِ قَاصِرَة


أصول الفقه
وصف يثبت للصبي المميز الذي لم يبلغ الحلم، يدل على فهم الخطاب، والقدرة على العمل به مع عدم الكمال في ذلك . ورد في قول علماء الحنفية : "الشرع بنى على أهلية الأداء القاصرة صحة الأداء، وعلى الكاملة وجوب الأداء . فالصبي أهليته أهلية أداء قاصرة من جهة فهم الخطاب (العقل ) ومن جهة العمل به (البدن ). والمعتوه بعد البلوغ أهليته أهلية أداء قاصرة أيضاً من جهة فهم الخطاب (العقل ) وإن كان قادراً على العمل (قوي البدن ). ومن ثبتت له هذه الأهلية تصح تصرفاته النافعة نفعاً محضاً كقبول الهبات، دون التصرفات الضارة ضرراً محضاً كتبرعاته وإسقاطاته، أما الدائرة بين النفع له والضرر كالبيع والإجارة، فتصح، موقوفةً على إجازة وليه . وتصح عبادات الصبي، وإسلامه، وصلاته، وحجه ونحو ذلك، ولا يُلزم بذلك .
انظر : كشف الأسرار للبخاري، 4/248، شرح التلويح للتفتازاني، 2/321، أصول الفقه لخلاف، ص : 138.