اجْتِمَاعُ الْمَحْظُور وَالْوَاجِب

اجْتِمَاعُ الْمَحْظُور وَالْوَاجِب


أصول الفقه
قاعدة أصولية تعنى أن المحظور، والواجب أيمكن أن يجتمعا، أم أنهما متضادان لا يجتمعان؟ ويذكر تحتها التفصيل . فإنَّ اجتماعهما في محل واحد من جهة واحدة ممتنع عقلاً؛ لأنهما ضدان . وأما إن كان المحل من ذوات الجهتين، فيمكن أن يكون محظوراً من وجه، ومشروعاً من وجه آخر . ومثال الواحد بالشخص الذي لا يمكن اجتماع الحرام، والواجب فيه أكل الميتة من غير ضرورة . ومثال الواحد بالنوع الذي يمكن اجتماع الحظر، والواجب فيه باعتبار أنواعه السجود، فإنه لله واجب، وللصنم محظور . ومثال ذي الجهتين الصلاة في الدار المغصوبة عند من رأى صحة الصلاة، فإنه يقول من جهة الغصب حرام، ومن جهة فعل الصلاة، فيصح .
انظر : البحر المحيط للزركشي، 1/345، روضة الناظر لابن قدامة، 1/139-140، الإحكام للآمدي، 1/115.