الاجـْتِهَاد

الاجـْتِهَاد


أصول الفقه الفقه
بذل الوسع للنظر في الأدلة ممن هو أهل لذلك لمعرفة الحكم الشرعي . وعند الإطلاق ينصرف إلى الاجتهاد الفردي وحده دون الجماعي . ومنه ما يبذله الفقهاء من جهد لمعرفة أحكام القضايا الجديدة كاجتهاد أبي حنيفة، والشافعي، واجتهاد فقهاء عصرنا لبيان حكم التأمين على المركبات، وعلى البضائع . وفي الحديث الشريف : "إذا حَكَمَ الحَاكِمُ، فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ، فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ ." البخاري :7352.
انظر : فواتح الرحموت للأنصاري، 2/362، منتهى الوصول لابن الحاجب، ص : 209، الموافقات للشاطبي، 5/51، الحاوي الكبير للماوردي، 1/20