البحث

عبارات مقترحة:

العظيم

كلمة (عظيم) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) وتعني اتصاف الشيء...

المؤخر

كلمة (المؤخِّر) في اللغة اسم فاعل من التأخير، وهو نقيض التقديم،...

العفو

كلمة (عفو) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعول) وتعني الاتصاف بصفة...

البَتْر


من معجم المصطلحات الشرعية

مرتبة دون القصر . وهي حذف حرف المد . وهي من الشاذ الذي لا تجوز القراءة به


انظر : الإقتاع لابن باذش، 1/ 467، النشر لابن الجزري، 1/ 320

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

البَتْرُ: اِسْتِئْصالُ الشَّيءِ بالقَطْعِ، يُقال: بَتَرَ الشَّيْءَ، يَبْتُرُه، بَتْراً: إذا قَطَعَهُ، وسَيْفٌ باتِرٌ، أي: قَاطِعٌ. وقيل البَتْرُ: قَطْعُ الشَّيْءِ مِن أَصْلِهِ، وقِيل: هو قَطْعُ جُزْءٍ مِن الشَّيْءِ مع بَقاءِ بَعْضِهِ. وأصل الكلِمَة يَدلُّ على القَطْعِ، فيُقال: بَتَرْتُ العَمَلَ، أي: قَطَعْتُهُ قبل الإتْمامِ. ويُطْلَقُ البَتْرُ على قَطْعِ الذَّيْلِ. ومِن مَعانيه أيضاً: النَّزْعُ والفَصْلُ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصْطلَح (بَتْر) في الفقه في عِدَّة مواطِن، منها: كتاب الطَّهارَة، باب: صِفة الوضوء والغُسْلِ عند الكَلام على كَيْفِيَّة غَسْلِ العُضْوِ الذي قُطِعَ جُزْءٌ منه، وفي كتاب الجنائِز، باب: تغسِيل المّيِّت، وفي كتاب الدِّيّات والجِنايات عند الحَدِيث على قَطْعِ العُضْوِ عَمْداً أو خَطأً، وفي كتاب الصَّيْدِ والذَّبائِحِ عند الكلام على حُكْمِ العُضْوِ المَقطوعِ مِن الحَيوانِ المَأكولِ اللَّحْمِ، وفي كتاب الطِّبِّ عند الكلام على قَطْعِ العُضْوِ لِمَنْعِ الانْتِشارِ لِلْبَدَنِ. ويُطلَق أيضاً عند الكلام على الأبتَر، ويُراد به: قَصِيرُ الذَّنَبِ مِن الحَيّاتِ. وفي كتاب الهَدْيِ والأَضاحِي، باب: عُيُوب الأُضْحِيَّةِ، ويُراد به: مَقْطُوعُ الذَّنَبِ مِن بَهِيمَةِ الأَنْعامِ، سَواء كان القَطْعُ لِجَمِيعِ الذَّنَبِ أو بَعْضِهِ.

جذر الكلمة

بتر

التعريف

قَطْع يقارب البَتَّ. ويستعمل في قطع الذَّنَب.

المراجع

* العين : (8/118)
* مقاييس اللغة : (1/194)
* المحكم والمحيط الأعظم : (9/483)
* مختار الصحاح : (ص 29)
* لسان العرب : (4/37)
* حاشية ابن عابدين : (5/353)
* شرح مختصر خليل للخرشي : (1/123)
* حاشيتا قليوبي وعميرة : (1/49)
* الـمغني لابن قدامة : (1/123)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 70)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 103)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 11)
* التعريفات الفقهية : (ص 14) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْبَتْرُ لُغَةً: اسْتِئْصَال الشَّيْءِ بِالْقَطْعِ، يُقَال: بَتَرَ الذَّنَبَ أَوِ الْعُضْوَ: إِذَا قَطَعَهُ وَاسْتَأْصَلَهُ، كَمَا يُطْلَقُ عَلَى قَطْعِ الشَّيْءِ دُونَ تَمَامٍ، بِأَنْ يَبْقَى مِنَ الْعُضْوِ شَيْءٌ.
وَقَدِ اسْتُعْمِل اصْطِلاَحًا بِهَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ. وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى كُل قَطْعٍ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: سَيْفٌ بَتَّارٌ أَيْ قَاطِعٌ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - الْبَتْرُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ عُدْوَانًا بِجِنَايَةٍ، عَمْدًا أَوْ خَطَأً، وَذَلِكَ مُحَرَّمٌ. وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِحَقٍّ، كَقَطْعِ الْيَدِ حَدًّا أَوْ قِصَاصًا. وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ وَسَائِل الْعِلاَجِ بِقَطْعِ الْيَدِ الْمُصَابَةِ بِالأَْكِلَةِ لِمَنْعِ السِّرَايَةِ لِلْبَدَنِ.
تَطْهِيرُ مَوْضِعِ الْبَتْرِ:
3 - مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنْ دُونِ الْمِرْفَقِ غَسَل مَا بَقِيَ مِنْ مَحَل الْفَرْضِ، وَإِنْ قُطِعَتْ مِنَ الْمِرْفَقِ غَسَل الْعَظْمَ الَّذِي هُوَ طَرَفُ الْعَضُدِ؛ لأَِنَّ غَسْلالْعَظْمَيْنِ الْمُتَلاَقِيَيْنِ مِنَ الذِّرَاعِ وَالْعَضُدِ وَاجِبٌ، فَإِذَا زَال أَحَدُهُمَا غُسِل الآْخَرُ. وَإِنْ كَانَ مِنْ فَوْقِ الْمِرْفَقَيْنِ سَقَطَ الْغَسْل لِعَدَمِ مَحَلِّهِ. (1) وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ (الْوُضُوءُ، وَالْغُسْل) .

بَتْرُ الأَْعْضَاءِ لِضَرُورَةٍ:
4 - يَجُوزُ بَتْرُ عُضْوٍ فَاسِدٍ مِنْ أَعْضَاءِ الإِْنْسَانِ، خَوْفًا عَلَى سَلاَمَةِ الْجِسْمِ مِنِ انْتِشَارِ الْعِلَّةِ فِي الْجَمِيعِ. وَالتَّفْصِيل فِي (طِبّ، وَتَدَاوٍ) .

بَتْرُ الأَْعْضَاءِ فِي الْجِنَايَاتِ:
5 - بَتْرُ أَعْضَاءِ الْغَيْرِ عَمْدًا عُدْوَانًا يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ، بِشُرُوطِهِ الْمُبَيَّنَةِ فِي مَبَاحِثِ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ، وَقَدْ يُعْدَل عَنِ الْقِصَاصِ لأَِسْبَابٍ مُعَيَّنَةٍ تُذْكَرُ فِي مَوْضِعِهَا. (ر: قِصَاص - جِنَايَات) .
أَمَّا بَتْرُ الْعُضْوِ خَطَأً فَتَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ الْمُقَدَّرَةُ لِذَلِكَ الْعُضْوِ شَرْعًا أَوِ الأَْرْشُ بِالاِتِّفَاقِ. وَيَخْتَلِفُ مِقْدَارُهَا بِاخْتِلاَفِ الْعُضْوِ الْمَبْتُورِ. (2) (ر: دِيَات) . أَعْضَاءُ الْحَيَوَانِ الْمَبْتُورَةُ:
6 - مَا بُتِرَ مِنْ أَعْضَاءِ الْحَيَوَانِ الْحَيِّ الْمَأْكُول اللَّحْمِ حُكْمُهُ حُكْمُ مَيْتَتِهِ، فِي حِل أَكْلِهِ وَفِي نَجَاسَتِهِ أَوْ طَهَارَتِهِ. فَلَوْ قُطِعَ طَرَفُ شَاةٍ أَوْ فَخِذُهَا لَمْ يَحِل، وَلَوْ ضَرَبَ سَمَكَةً فَقَطَعَ جُزْءًا مِنْهَا حَل أَكْلُهُ؛ لأَِنَّ مَيْتَتَهَا حَلاَلٌ، وَذَلِكَ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ - وَهِيَ حَيَّةٌ - فَهُوَ كَمَيِّتٍ. (3)
وَهَذَا عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ يُذْكَرُ فِي مَوْضِعِهِ. (ر: صَيْد: ذَبَائِح)

وَمَا بُتِرَ مِنْ أَعْضَاءِ الإِْنْسَانِ حُكْمُهُ حُكْمُ الإِْنْسَانِ الْمَيِّتِ فِي الْجُمْلَةِ، فِي وُجُوبِ تَغْسِيلِهِ وَتَكْفِينِهِ (4) وَدَفْنِهِ وَفِي النَّظَرِ إِلَيْهِ (ر: جَنَائِز) .
__________
(1) ابن عابدين 1 / / 55، والخرشي 1 / / 123 ط بولاق - صادر، وقليوبي 1 / / 49، والمغني 1 / / 123.
(2) ابن عابدين 5 / / 353، والقليوبي 4 / / 145، والمغني 10 / 758، والدسوقي 4 / / 254 ط دار الفكر.
(3) حديث: " ما قطع من البهيمة. . . . " أخرجه أحمد (5 / / 218 - ط الميمنية) والحاكم (4 / / 239 - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.
(4) ابن عابدين 1 / / 138 و 580، والدسوقي 1 / / 54، وقليوبي 1 / / 328، 4 / / 242، والمغني 1 / / 73، 74، و 8 / / 556، 557، والنووي 1 / / 231، 232، شرح الروضة 1 / / 10 / / 11.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 10/ 8