القهار
كلمة (القهّار) في اللغة صيغة مبالغة من القهر، ومعناه الإجبار،...
الوالدُ من جهة النسب، أو من جهة الرضاع . ويطلق -أيضاً - على سبيل المجاز، على الجد، وإن علا . ويجب برُّ الوالدين، والإحسان إليهما، وطاعتهما في المعروف، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ : «أُمُّكَ قَالَ :، ثم مَنْ؟ قَالَ : «ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ :، ثم مَنْ؟ قَالَ : «ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ :، ثم مَنْ؟ قَالَ : «ثُمَّ أَبُوكَ . البخاري :5971.
العُشْبُ الذي تَأْكُلُهُ بَـهِيمَةُ الأَنْعامِ، وقِيلَ: كُلُّ نَبَاتٍ عَلَى سَطْحِ الَأرْضِ، وَقيلَ الأَبُّ: العُشْبُ والنَّباتُ إذا بَلَغَ حَدّاً يَتَهَيَّأُ فيه رَعْيُهُ وقَطْعُهُ، وَقِيلَ: العُشْبُ الذِي يَنْبُتُ دُونَ أَنْ يَزْرَعْهُ النّاسُ، وأًصْلُ كَلِمَةِ الأَبِّ مِنَ الأَوْبِ وَهُوَ: الرُّجُوعُ وَالعَوْدَةُ، تقُولُ: آبَ يَئُوبُ أَوْباً أَيْ: رَجَعَ وعادَ، وقِيلَ أَصْلُ الأَبِّ: التَّهَيُّأُ والاسْتِعْدادُ، يُقالُ: أَبَّ الرَّجُلُ يَؤُبُّ أَبّاً وَأَباَباً وأَبابَةً إِذَا اسْتَعَدَّ لِأَمْرٍ مَا، وَسُمِّيَ النَّباتُ أَبًّا؛ لِأَنَّهُ يَعُودُ طَعَاماً لِلْبَهائِمِ، أَوْ لِأَنّهُ يُعَدُّ وَيُهَيَّأُ لِلشِّتاءِ والسَّفَرِ، وَمِنْ مَعَانِي الأَبِّ أَيْضًا: التِّبْنُ ويَابِسُ الفاكِهَةِ.
يَرِد مُصْطلَح (أَبٍّ) في كتاب البُيوعِ فِي بَابِ بَيْعِ الزُّروعِ والثِّمارِ، وَكِتَابِ إحْياء الـمَواتِ فِي بَابِ شُروطِ إِحْياءِ الـمَواتِ، وكتابِ الأيْمانِ، عند الكَلامِ عن حُكْمِ مَن حَلَفَ ألّا يَأْكُل فاكِهَةً، ثمّ أَكَلَ عُشْبَ البَهَائِمِ.
أبب
الوالدُ من النسب، أو من الرَّضَاع. ويطلق -مجازاً- على الجد وإن علا.
* معجم مقاييس اللغة : (1/6)
* المحكم والمحيط الأعظم : (10/554)
* لسان العرب : (1/204)
* تاج العروس : (2/5)
* التعريفات للجرجاني : (ص 5)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 28)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/32) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الأَْبُ: الْوَالِدُ (1) ، وَهُوَ إِنْسَانٌ تَوَلَّدَ مِنْ نُطْفَتِهِ إِنْسَانٌ آخَرُ (2) . وَلَهُ جُمُوعٌ، أَفْصَحُهَا: آبَاءٌ، بِالْمَدِّ. وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ رَجُلٌ تَوَلَّدَ مِنْ نُطْفَتِهِ الْمُبَاشِرَةِ عَلَى وَجْهٍ شَرْعِيٍّ - أَوْ عَلَى فِرَاشِهِ - إِنْسَانٌ آخَرُ. وَيُطْلَقُ الأَْبُ مِنَ الرَّضَاعِ عَلَى مَنْ نُسِبَ إِلَيْهِ لَبَنُ الْمُرْضِعِ، فَأَرْضَعَتْ مِنْهُ وَلَدًا لِغَيْرِهِ، وَيُعَبِّرُونَ عَنْهُ بِلَبَنِ الْفَحْل. (3)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - لَمَّا كَانَ الأَْبُ وَالْوَلَدُ كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ، لأَِنَّ الْوَلَدَ بَعْضُ أَبِيهِ، كَانَ لِلأَْبِ اخْتِصَاصٌ بِبَعْضِ الأَْحْكَامِ فِي النَّفْسِ وَالْمَال، وَتَرْجِعُ فِي جُمْلَتِهَا إِلَى التَّرَاحُمِ وَالْمَسْئُولِيَّةِ. وَذَلِكَ كَوَاجِبِهِ فِي الْحِفَاظِ عَلَى الْوَلَدِ وَالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ، فَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الأَْبِ نَفَقَةُ الْوَلَدِ فِي الْجُمْلَةِ. عَلَى تَفْصِيلٍ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مَبَاحِثِ النَّفَقَةِ. (4)
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ لِلأَْبِ حَقَّ الْوِلاَيَةِ فِي تَزْوِيجِ بِنْتِهِ عَلَى خِلاَفٍ بَيْنَهُمْ فِي الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ. وَيُقَدَّمُ عَلَى جَمِيعِ الأَْوْلِيَاءِ إِلاَّ الاِبْنُ، فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى الأَْبِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. (5) وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خِلاَفٌ لِلْحَنَابِلَةِ، فَإِنَّ الأَْبَ عِنْدَهُمْ مُقَدَّمٌ فِي وِلاَيَةِ التَّزْوِيجِ.
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَحَقِّيَّةِ الأَْبِ فِي الْوِلاَيَةِ عَلَى مَال الصَّغِيرِ، أَوِ الْمَجْنُونِ، أَوِ السَّفِيهِ مِنْ أَوْلاَدِهِ (6) . كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الأَْبِ بِقَتْل وَلَدِهِ، عَلَى تَفْصِيلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (1) .
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الأَْبَ أَحَدُ الأَْفْرَادِ السِّتَّةِ الَّذِينَ لاَ يُحْجَبُونَ عَنِ الْمِيرَاثِ حَجْبَ حِرْمَانٍ بِغَيْرِهِمْ بِحَالٍ، وَهُمُ الأَْبَوَانِ وَالزَّوْجَانِ وَالاِبْنُ وَالْبِنْتُ، وَأَنَّهُ يَرِثُ تَارَةً بِالْفَرْضِ، وَتَارَةً بِالتَّعْصِيبِ، وَتَارَةً بِهِمَا مَعًا (2) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 - تَكْثُرُ الْمَسَائِل الْفِقْهِيَّةُ الَّتِي تَتَّصِل بِالأَْبِ، وَتُفَصَّل أَحْكَامُهَا فِي مَوَاطِنِهَا مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ، وَذَلِكَ فِي: الإِْرْثِ، وَالْعَقِيقَةِ، وَالْوِلاَيَةِ، وَالْهِبَةِ، وَالْوَصِيَّةِ، وَالْعِتْقِ، وَمُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ، وَالنَّفَقَةِ، وَالْقِصَاصِ، وَالأَْمَانِ، وَالشَّهَادَةِ، وَالإِْقْرَارِ.
__________
(1) لسان العرب، مادة (أبو)
(2) الكليات 1 / 15، 16 ط وزارة الثقافة، دمشق.
(3) المغني والشرح الكبير 9 / 204 ط الأولى، بالمنار، ومغني المحتاج 3 / 418 ط مصطفى الحلبي.
(4) الهداية 2 / 45 ط مصطفى الحلبي، والشرح الصغير 1 / 530 ط مصطفى الحلبي، ومغني المحتاج 3 / 446، ط مصطفى الحلبي، والمغني 9 / 256
(5) مغني المحتاج 3 / 149، 151، والشرح الصغير 1 / 382، 383، وشرح المنتهى 3 / 17، والهداية 1 / 198
(6) المهذب 1 / 335 ط مصطفى الحلبي، والمحرر 1 / 346، والهداية 1 / 28، وبلغة السالك 2 / 138 ط مصطفى الحلبي.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 125/ 1