المعطي
كلمة (المعطي) في اللغة اسم فاعل من الإعطاء، الذي ينوّل غيره...
كُل مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَهْمٌ مُقَدَّرٌ مِنَ الْمُجْمَعِ عَلَى تَوْرِيثِهِمْ، فَيَرِثُ الْمَال إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ ذُو فَرْضٍ، أَوْ مَا فَضَل بَعْدَ الْفُرُوضِ . ومن أمثلته تنقسم العصبة في الإرث إلى قسمين : الأول عَاصِب بِنَفْسِهِ، وَهُوَ كُل قَرِيبٍ لِلْمَيِّتِ مِنَ الذُّكُورِ لاَ تَفْصِل بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْمَيِّتِ أُنْثَى كَالاِبْنِ، وَابْنِ الاِبْنِ . وَالثاني عَاصِب بِغَيْرِهِ، كالْبَنَاتُ مَعَ إِخْوَتِهِنَّ، وَبَنَاتُ الاِبْنِ مَعَ إِخْوَتِهِنَّ .
العَصَبَةُ: أبْناءُ الرَّجلِ وقَرابَتُهُ لأَبِيهِ، مأْخُوذٌ مِن العَصْبِ، وهو: الشَّدُّ والطَيُّ، يُقال: عَصَبَ بِرَأسِه العِمامَةَ، أي: شَدَّها ولَفَّها عليه، وكلُّ شيءٍ اسْتَدارَ على شَيْءٍ فقد عُصِّبَ به. ويأْتي بِمعنى الإِحاطَةِ والقُوَّةِ، ومنه سُمِّيَت قَرابَةُ الرَّجُلِ عَصَبَةً؛ لأنَّهُم قد أَحاطُوا بِهِ، ولأنَّهُ يَتَقَوَّى بِهِم على أَعْدائِهِ. والجمعُ: عَصَباتٌ.
يُطلَق مُصطَلَح (عَصَبة) في كتاب الجنائز، باب: تجهيز المَيِّت، وفي كتاب النكاح، باب: وِلايَة النِّكاح، وفي باب: الحَضَانَة، وفي كتاب الدِّيّات، باب: دِية الخَطَأ، وشِبْه العَمْد، ويُراد به: كُلُّ ذَكَرٍ مِن أَقارِبِ الإِنسانِ لم تَدْخُلْ في نِسْبَتِهِ إلَيْهِ أُنثَى، أو كُلُّ قَرِيبٍ ذَكَرٍ يَتَّصِلُ نَسَبُهُ بِكَ بِالأَقَارِبِ الذُّكُورِ فَقَطْ.
عصب
كُل مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَهْمٌ مُقَدَّرٌ مِنَ الْمُجْمَعِ عَلَى تَوْرِيثِهِمْ، فَيَرِثُ الْمَال إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ ذُو فَرْضٍ، أَوْ مَا فَضَل بَعْدَ الْفُرُوضِ.
* العين : (1/308)
* تهذيب اللغة : (2/30)
* مقاييس اللغة : (4/336)
* المحكم والمحيط الأعظم : (1/453)
* مختار الصحاح : (ص 209)
* لسان العرب : (1/602)
* تاج العروس : (3/380)
* العذب الفائض : (1/74)
* أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 113)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 43)
* تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 247)
* التعريفات للجرجاني : (ص 194)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 302)
* القاموس الفقهي : (ص 251)
* معجم لغة الفقهاء : (2/231)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/506)
* العذب الفائض : (1/74)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (3/42) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْعَصَبَةُ مَأْخُوذٌ مِنَ الْعَصْبِ، وَهُوَ: الطَّيُّ الشَّدِيدُ، يُقَال: عَصَبَ بِرَأْسِهِ الْعِمَامَةَ: شَدَّهَا، وَلَفَّهَا عَلَيْهِ. وَفِي اللُّغَةِ: اسْمٌ لأَِبْنَاءِ الرَّجُل، وَأَقَارِبِهِ لأَِبِيهِ، قَال الأَْزْهَرِيُّ: عَصَبَةُ الرَّجُل: أَوْلِيَاؤُهُ الذُّكُورُ الَّذِينَ يَرِثُونَهُ. سُمُّوا عَصَبَتَهُ؛ لأَِنَّهُمْ عُصِبُوا بِنَسَبِهِ، فَالأَْبُ طَرَفٌ، وَالاِبْنُ طَرَفٌ، وَالأَْخُ جَانِبٌ، وَالْعَمُّ جَانِبٌ، وَلَمَّا أَحَاطُوا بِهِ سُمُّوا عَصَبَةً، وَكُل شَيْءٍ اسْتَدَارَ عَلَى شَيْءٍ فَقَدْ عُصِبَ بِهِ (1) ، وَيُطْلَقُ عَلَى الَّذِينَ يَرِثُونَ الرَّجُل عَنْ كَلاَلَةٍ: مِنْ غَيْرِ وَالِدٍ، وَلاَ وَلَدٍ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُمْ كُل مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَهْمٌ مُقَدَّرٌ مِنَ الْمُجْمَعِ عَلَى تَوْرِيثِهِمْ فَيَرِثُ الْمَال إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ ذُو فَرْضٍ، أَوْ مَا فَضَل بَعْدَ الْفُرُوضِ (2) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أَصْحَابُ الْفُرُوضِ:
2 - هُمُ الَّذِينَ لَهُمْ نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ ذَوُو الأَْرْحَامِ:
3 - هُمْ كُل قَرِيبٍ لَيْسَ بِذِي سَهْمٍ، وَلاَ عَصَبَةٍ (3) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعَصَبَةِ:
تَقْدِيمُ الْعَصَبَةِ فِي غُسْل الْمَيِّتِ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ:
4 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَرْتَبَةِ الْعَصَبَةِ فِي التَّقَدُّمِ فِي غُسْل الْمَيِّتِ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ
. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (جَنَائِز ف 4 وَمَا بَعْدَهَا)
الْعَصَبَةُ فِي وِلاَيَةِ النِّكَاحِ:
5 - لِلْعَصَبَةِ - وَهُوَ الْعَاصِبُ بِنَفْسِهِ هُنَا - الْوِلاَيَةُ عَلَى أَقَارِبِهِ مِنَ النِّسَاءِ فَيُزَوِّجُ بِالْعُصُوبَةِ وَيُقَدَّمُ عَلَى السُّلْطَانِ، وَيُقَدَّمُ الأَْقْرَبُ فَالأَْقْرَبُ عَلَى تَرْتِيبِ الإِْرْثِ إِنِ اجْتَمَعُوا، إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَالُوا: إِنَّ الاِبْنَ لاَ يُزَوِّجُ بِالْبُنُوَّةِ؛ لأَِنَّهُ لاَ مُشَارَكَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمِّهِ فِي النَّسَبِ فَلاَ يُعْتَنَى بِدَفْعِ الْعَارِ عَنْهُ، أَمَّا إِذَا كَانَ ابْنَ ابْنِ عَمٍّ زَوَّجَهَا بِالْعُصُوبَةِ النَّسَبِيَّةِ، وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ الأَْئِمَّةُ الثَّلاَثَةُ: فَيُزَوِّجُ الاِبْنُ أُمَّهُ بِالْبُنُوَّةِ عِنْدَهُمْ بَل يُقَدَّمُ عَلَى الأَْبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ، وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ يُقَدَّمُ الأَْبُ.
وَالتَّفْصِيل فِي (وِلاَيَةُ النِّكَاحِ) .
حَقُّ الْعَصَبَةِ فِي الْحَضَانَةِ:
6 - إِذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ تَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ مِنَ النِّسَاءِ، انْتَقَل حَقُّ الْحَضَانَةِ إِلَى عَصَبَةِ الْمَحْضُونِ مِنَ الرِّجَال، عَلَى تَرْتِيبِ الإِْرْثِ، فَيُقَدَّمُ الأَْبُ، ثُمَّ الْجَدُّ، ثُمَّ الأَْخُ الشَّقِيقُ، ثُمَّ الأَْخُ لأَِبٍ، ثُمَّ سَائِرُ الْعَصَبَاتِ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (حَضَانَة ف 10 وَمَا بَعْدَهَا) .
لُزُومُ دِيَةِ الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى الْعَصَبَةِ:
7 - تَلْزَمُ دِيَةُ الْخَطَأِ عَاقِلَةَ الْجَانِي وَمِنْهَا عَصَبَتُهُ مِنَ النَّسَبِ، فَيُقَدَّمُ الأَْقْرَبُ فَالأَْقْرَبُ، وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ الأَْصْل وَالْفَرْعَ، فَلاَ يَعْقِل الأَْصْل وَلاَ الْفَرْعُ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (دِيَات ف 76) (وَعَاقِلَة) .الْعَصَبَةُ فِي الإِْرْثِ:
8 - الْعَصَبَةُ فِي الإِْرْثِ تَنْقَسِمُ إِلَى:
أ - عَاصِبٍ بِنَفْسِهِ، وَهُوَ: كُل قَرِيبٍ لِلْمَيِّتِ مِنَ الذُّكُورِ لاَ تَفْصِل بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ أُنْثَى كَالاِبْنِ وَابْنِ الاِبْنِ.
ب - وَعَاصِبٌ بِغَيْرِهِ، وَهُنَّ الْبَنَاتُ مَعَ إِخْوَتِهِنَّ، وَبَنَاتُ الاِبْنِ مَعَ إِخْوَتِهِنَّ أَوْ مَعَ بَنِي عَمِّهِنَّ، وَالأَْخَوَاتُ لأَِبَوَيْنِ أَوْ لأَِبٍ مَعَ إِخْوَتِهِنَّ، أَوْ مَعَ الْجَدِّ، سَوَاءٌ انْفَرَدْنَ أَمْ تَعَدَّدْنَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، وَتَأْخُذُ الْعَصَبَةُ مِنَ الْمِيرَاثِ مَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ مِنْهُ، وَتَحُوزُ جَمِيعَ الْمَال إِنِ انْفَرَدَتْ
. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (إِرْث ف 45 - 50) .
ج - وَعَاصِبٌ مَعَ غَيْرِهِ، وَهُنَّ: الأَْخَوَاتُ لأَِبَوَيْنِ أَوْ لأَِبٍ مَعَ الْبِنْتِ أَوْ مَعَ بَنَاتِ الاِبْنِ، سَوَاءٌ انْفَرَدْنَ أَمْ تَعَدَّدْنَ.
وَتَأْخُذُ الْعَصَبَةُ مِنَ الْمِيرَاثِ مَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ مِنْهُ وَتَحُوزُ جَمِيعَ الْمَال إِنِ انْفَرَدَتْ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (إِرْث ف 45 - 50) .
__________
(1) لسان العرب، حاشية ابن عابدين 5 / 492.
(2) لسان العرب، نهاية المحتاج 6 / 23.
(3) ابن عابدين 5 / 494 - 505، المحلي مع القليوبي 3 / 137.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 132/ 30