بَدَلُ الْجِنَايَةِ

بَدَلُ الْجِنَايَةِ


الفقه
الْمَال الْوَاجِبُ بدلاً عن جناية لا قصاص فيها . ومن أمثلته دفع الجاني مالاً للمجني عليه المكسور سِنَّهُ . ومن شواهده عن أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْه : أَنَّ الرُّبَيِّعَ، وَهِيَ ابْنَةُ النَّضْرِ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا الأَرْشَ، وَطَلَبُوا العَفْوَ، فَأَبَوْا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَأَمَرَهُمْ بِالقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ : أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لاَ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ : "يَا أَنَسُ، كِتَابُ اللَّهِ القِصَاصُ "، فَرَضِيَ القَوْمُ، وَعَفَوْا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ ." زَادَ الفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، فَرَضِيَ القَوْمُ، وَقَبِلُوا الأَرْشَ . البخاري :2703.
انظر : حاشية ابن عابدين، 5/383، منح الجليل لعليش، 8/521، روضة الطالبين للنووي، 4/320.
هذا المصطلح مرادف لـ الأَرْش .