البَدَل

البَدَل


أصول الفقه الفقه
هو ما يقوم مقام غيره . ومنه قولهم : لا يشترط في نسخ الحكم الشرعي أن يخلفه بدل؛ لأن اللَّه -تعالى - يفعل ما يشاء . وق تكون المصلحة في نسخ الحكم بدون بدله . ومن أمثلته في الفقه إخراج قيمة في زكاة الفطر بدل التمر، ونحوه عند من يقول بهذا، فعن مُعَاذ بن جبل -رضي الله عنه - أنه قال لأهل اليمن : "ائْتُونِي بِخَمِيسٍ، أَوْ لَبِيسٍ آخُذُهُ مِنْكُمْ مَكَانَ الصَّدَقَةِ، فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لِلْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ ." الكبرى للبيهقي :7372. ومن أمثلته عند الأصوليين ما ورد في التفريق بين العام، والمطلق؛ فقيل: "العام عمومه استغراقي شمولي، والمطلق عمومه على سبيل البدل ". وورد في قولهم في باب الحروف، ومعانيها : "مِنْ ترد للبدل "، وورد في قولهم في القواعد الفقهية : "يقوم البدل مقام المبدل منه ".
انظر : الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، 2/244، تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، ص : 239، شرح منتهى الإرادات للبهوتي، 1/443، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، 2/630.