الْبِضَاعَةُ

الْبِضَاعَةُ


الفقه
الْمَال الْمُعدُّ لِلبيع، والاتِّجَارِ . ومن أمثلته وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْبِضَاعَةُ الْمُعدُّة لِلبيع . ومن شواهده عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْه - قَالَ : "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ ." أبو داوود :1562.وضعفه الألباني .
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 2/251، روضة الطالبين للنووي، 5/133.