الاجـْتِهَادُ الْمُسْتَقِلّ

الاجـْتِهَادُ الْمُسْتَقِلّ


أصول الفقه
هو الاجتهاد الذي استقل المجتهد فيه بقواعده، وأصوله في الاستنباط، والترجيح، ولم يقلد غيره في الأصول، ولا في الفروع، وإن وافقه فيها . مثل اجتهاد كبار أئمة الإسلام كأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه . ويطلق أحيانا على الاجـْتهاد المطلق .
انظر : الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي، ص : 39، الإنصاف للدهلوي، ص : 74، إرشاد المجتهدين للسيوطي، ص : 14، أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ص 89-94، صفة الفتوى لابن حمدان ص 19.