بَيْعُ الْبَرَاءَاتِ

بَيْعُ الْبَرَاءَاتِ


الفقه
بيع الْأَوْرَاقُ الَّتِي يَكْتُبُهَا كُتَّابُ الدِّيوَانِ عَلَى الْعَامِلِينَ عَلَى الْبِلَادِ بِحَظٍّ كَعَطَاءٍ، أو عَلَى الأكَّارِينَ –الفلاحين - بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِمْ . وَسُمِّيَتْ بَرَاءَةً؛ لِأَنَّهُ يَبْرَأُ بِدَفْعِ مَا فِيهَا . ومن أمثلته لا يجوز بيع، ولا شراء البراءات؛ لأنه في حكم بيع، وشراء المعدوم .
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 5/280، حاشية ابن عابدين، 4/516.
تعريفات أخرى :

  • يطلق بيع البراءة على البيع مع البراءة من العيوب .
  • شراء البراءات