الْبَيْعُ الْفَاسِدُ

الْبَيْعُ الْفَاسِدُ


الفقه
ما كان مشروعاً بأصله لا بوصفه . ومن أمثلته بيع الصبي فاقد الأهلية، والبيع دون معرفة المشتري ثمن المبيع .
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 5/299، حاشية الدسوقي، 3/54، حاشية القليوبي، 1/213.
تعريفات أخرى :

  • يطلق على البيع الباطل عند غير الحنفية .