الشَّرْط

الشَّرْط


أصول الفقه
ما يعلق الحكم عليه بحيث يعدم بعدمه، ولا يلزم أن يوجد بوجوده . كالوضوء شرط صحة الصلاة .
انظر : شرح تنقيح الفصول، ص : 262، شرح مختصر الروضة للطوفي، 1/435، البحر المحيط للزركشي 4/437.

التعريف اللغوي :


الشَّرْطُ: الشَّيْءُ اللَّازِمُ، وَالجَمْعُ: شرُوطٌ وَشَرائِطٌ، وَالاشْتِراطُ: الالْتِزامُ، وَالشَّرْطُ أَيْضًا: الإِلْزَامُ بِالشَّيْءِ، تَقولُ: شَرَطَهُ عَلَيْهِ إِذَا أَلْزَمَهُ بِهِ، وَأَصْلُ كَلِمَةِ الشَّرْطِ مِنَ الإِشْراطِ وَهُوَ الإِعْلاَمُ وَالتَّمْيِيزُ، يُقالُ: أَشْرَطَ فُلانٌ نَفْسَهُ لِأَمْرِ كَذَا أَيْ أَعْلَمَهَا لَهُ، وَالشَّرَطُ: العَلَامَةُ، وَأَشْراطُ السَّاعَةِ: عَلاَمَاتُهَا، وَسُمِّيَ الشَّيْءُ اللَّازِمُ شَرْطًا؛ لِأَنَّهُ عَلَامَةً عَلَى وُجودِ الشَّيْءِ وَحُصُولِهِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ ذِكْرُ الشَّرْطِ فِي أُصولِ الفِقه فِي أَبوابٍ عَديدةٍ كَبَابِ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ، وَبَابِ الاجْتهادِ، وَبَابِ القِياسِ وَغَيرِها. وَيُطْلقُ الشَّرْطُ عِنْدَ الفُقَهاءِ فِي مَواضِعَ مُخْتلفَةٍ كالبيعِ والنِّكاحِ بِمَعْنَى الشَّرْطِ الجَعْلِي وَهُوَ: (مَا يُوضَعُ فِي العَقْدِ مِنْ طَرَفِ العَاقِدَيْنِ لِيُلْتَزَمَ بِهِ).

جذر الكلمة :


شَرَطَ

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : (ص:555) - مختار الصحاح : (ص:354) - تاج العروس : (404/19) - شرح مختصر الروضة : (435/1) - الفروق للقرافي : 62/1 - كشف الأسرار شرح أصول البزدوي : 202/4 -